مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
سببه الموجب للحنث به باعتبار إفساد الاعتكاف ولا يجب كفارة أصل الاعتكاف لأنها بسبب الجماع خاصة ولو كان الخروج عن المسجد في ثالث الندب فلا كفارة لا للاعتكاف لما عرفت ولا للصوم لعدم فساده ولا للسبب إذ لا سبب يوجب مخالفته الكفارة وإن وجب القضاء لأجل وجوب الاعتكاف وعدم الاتيان به في وقته صحيحا ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم على التعيين شرعا فيجب في إفساده كفارة إفساده صوم شهر رمضان وإثبات الكلية مشكل وإن دل عليها بعض كلماتهم كما قال في المنتهى في الاحتجاج على أن الكفارة مخيرة في الاعتكاف لنا إنها كفارة في صوم معين واجب فكانت مثل كفارة رمضان وكما قيل إن النذر إن كان لصوم فأفطر فكفارته كفارة رمضان لمناسبته لصوم رمضان في الوجوب المعين وإلا فكفارة اليمين وإن وجب الاعتكاف باليمين فالظاهر أنها كفارة اليمين لان الكفارة لأجل السبب كما عرفت في النذر والعهد وإنما قال فالظاهر لاحتمال أن يكون الكفارة للاعتكاف كما يظهر من كلام الشيخين فتكون كبيرة وجزم بالحكم في النذر والعهد لصحيحة الحكم بأنها كبيرة على الاحتمالين وإن كان الاعتكاف الفاسد غير متعين فإن وجب وجبت الكفارة بافساده بالجماع وغيره من مفسدات الصوم في ظاهر كلام الشيخين فقال المفيد في المقنعة ومن أفطر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة ونقله الشيخ في التهذيب واحتج عليه بالأخبار الواردة في وجوب الكفارة بالجماع كما تقدم ذكرها وظاهر كلام المفيد وإن كان وجوب الكفارة في إفساد مطلق الاعتكاف ولكن خصصوه بالواجب لما عرفت والاخبار وإن وردت في الجماع ولكن غيره من المفطرات أيضا يشاركه في إفساد الاعتكاف فكذا في إيجاب الكفارة وضعفه واضح مع أصالة البراءة وقال الشيخ في المبسوط الاعتكاف يفسد بالجماع ويجب به القضاء والكفارة وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه وفي أصحابنا من قال ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة وظاهره بقرينة قوله وفي أصحابنا إنه يقول بالكفارة في مطلق المفطرات كالمفيد وإن خص بالذكر الجماع والانزال ولا تتوهم من ظاهر كلام المصنف (ره) إن قول الشيخين بوجوب الكفارة بالجماع وغيره في خصوص الواجب الغير المعين بل لما كان رأي المصنف (ره) أيضا في الواجب المعين ذلك أشار إلى الخلاف في الواجب الغير المعين ثم لو قال الشيخان بأن هذه الكفارة في الجماع وغيره لأصل الاعتكاف كما هو ظاهر كلامهما فيظهر الفرق بين قول المصنف (ره) وقولهما في الواجب المعين أيضا لان المصنف (ره) يقول فيه بأن الكفارة الباقي المفطرات غير الجماع لخلف السبب كما عرفت ولا يظهر أيضا من كلام المصنف (ره) إن بالافساد بالجماع في الواجب المعين هل يجب كفارة أخرى للسبب أيضا كما صرح به الشهيد الثاني أو تتداخل كفارته في كفارة الاعتكاف وعلى الأول فالفرق بين القول بأن الكفارة في باقي المفطرات لأجل أصل الاعتكاف كالجماع كما هو ظاهر كلامهما والقول بأن الكفارة فيها لأجل السبب كما هو رأى المصنف (ره) واضح جدا لان على قولهما يلزم فيها كفارتان وعلى قول المصنف (ره) يلزم كفارة واحدة ووجبت الكفارة بالجماع خاصة عند آخرين وهو ظاهر الرواية كما عرفت وهاهنا خلاف آخر في أن الانزال هل هو في حكم الجماع كما هو الغالب أم لا والوجه عند العلامة في المنتهى إنه ليس في حكمه ثم هي أي كفارة أصل الاعتكاف كبيرة مخيرة عند الأكثر لموثقتي سماعة بن مهران و مرتبة عند ابن بابويه لرواية زرارة وهي صحيحة في الفقيه كما عرفت ويوافقها صحيحة أبي ولاد الحناط أيضا والأكثر عملوا بالموثقتين للجمع إذا يمكن حمل ما على المظاهر في الصحيحتين على نفس الخصال وإن اختلفت الكيفية مع أصالة البراءة عن لزوم رعاية الترتيب ولو جامع في الاعتكاف الواجب نهارا في رمضان أو في المعين صومه بنذر وشبهه أو بالقضاء عن رمضان بعد الزوال فكفارتان أحديهما للاعتكاف والأخرى للصوم الواجب على التعيين بحسب سببه وليلا واحدة لأصل الاعتكاف وقد مر هذا التفصيل في رمضان في رواية عبد الاعلى بن أعين عن الصادق (عليه السلام) وأطلق الأكثر هذا التفصيل في الليل والنهار ولم يعتبر والتعيين ولا رمضان ولعله الأقرب لان في النهار صوما واعتكافا فيجب كفارتهما والأصل عدم التداخل ولو قلنا بعدم تداخل كفارة سبب الاعتكاف أيضا فيلزم ثلاث كفارات إن كان وجوبه بنذر أو عهد أو يمين وفيه إن الصوم الواجب إذا لم يكن متعينا لا يلزم كفارته كما عرفت في بحث الصوم ويبقى الكلام في ثالث المندوب فيجب كفارة صومه على رأى المصنف (ره) وصرح الشهيد الثاني بعدم وجوبها ولو كانا أي الزوجان معتكفين فعلى كل منهما ذلك المذكور إن طاوعته ولو أكرهها على الجماع نهارا فالمشهور وجوب أربع كفارات على الزوج ثنتين أصالة وثنتين تحملا عنها لاكراهه لها ولو أكرهها ليلا فعليه كفارتان أصالة وتحملا ونقل في المختلف هذا القول عن الشيخ والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة واحتج عليه بأنه فعل موجب للكفارة على اثنين فيتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة و بقياسه على رمضان وضعفهما ظاهر لا نعلم فيه مخالفا سوى صاحب المعتبر فإنه اقتصر فيه وفي الشرايع على كفارتين على الزوج المكره وسقوطهما عنها للاكراه وكلام الشيخ في المبسوط صريح في الخلاف حيث قال على قول بعض أصحابنا وكذا كلام المحقق في الشرايع ولكن الظاهر أنه غير معلوم القايل واحتج
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503