منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
بأن الاحرام عبادة شرعية فتبطل بالموت كسائر العبادات والجواب: القياس لا يعارض النص وما ذكره يبطل بالايمان فإن حكمه ثابت بعد الموت. * مسألة: والشهيد الذي قتل بين يدي إمام عادل لا يغسل ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعرف فيه خلافا بين علماء الأمصار إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب فإنهما قلا يغسل. لنا: ما رواه الجمهور وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو وعن عمار الساباطي عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولان الاجماع حجة عليهما ولا اعتداد بخلافهما بعد انعقاده احتجا بأنه لا يموت ميت إلا جنبا والجواب: المنع من ذلك على أن حكم الجنابة ساقطه عنه ولان الشهداء ربما يكثرون ويكون الحي جرى فسقط غسلهم للمشقة ولان فيه إزالة لاثر أشق العبادات المطلوبة فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا نكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن تكلم في سبيل الإخاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك رواه البخاري. فروع: [الأول] لو كان الشهيد جنبا لم يغسل وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد: يغسل وللشافعي قولان. لنا: عموم الاخبار ولأنه غسل ينوب عنه التيمم فيسقط بالشهادة كغسل الميت احتج المخالف بما روي أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلى الله عليه وآله لأهله ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله فقالوا انه جامع ثم سمع صنعه (صوت) فخرج إلى القتال ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل النجاسة. والجواب عن الأول:
أنه حجة. لنا: فإنه لو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا وفعل الملائكة ليس دليلا على وجوبه علينا، وعن الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. [الثاني] الحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها ثم استشهدنا لم تغسلا كالجنب لعموم الاخبار ومن أوجب الغسل على الجنب أوجبه هنا. والجواب: ما تقدم أما لو صلت في حيضها أو نفاسها فإنه لا يجب غسلها إجماعا لان شرط الغسل انقطاع الحيض والنفاس ولو أسلم ثم استشهد لم يجب الغسل إجماعا وأما عندنا في انتفاء الغسل عن الشهيد ولا يجب للتوبة غسل وأما عند المخالف فلان بعض منى عبد الأشهل اشهد يوم أحد عقيب إسلامه ولم يؤمر بغسله. [الثالث] لا فرق بين البالغ وغيره قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا يثبت بغير البالغ حكم الشهادة. لنا: أنه مسلم قتل في معركة المشركين بقتالهم فأشبه البالغ ولأنه تساويه في أحكام الميت من الغسل والتكفين والصلاة فيساويه هنا ويؤيده ما تقدم في حديث أبان فإنه يتناول البالغ وغيره ولأنه قد كان في شهداء أحد وبدر حارثة بن النعمان وعمرو بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران احتج أبو حنيفة أنه ليس من أهل القتال. والجواب: أنه منقوض بالنساء. [الرابع] لا فرق بين الرجل وغيره ولا بين المرأة والرجل ولا بين الحر والعبد في الشهادة عملا بالعمومات. [الخامس] لا فرق بين من قتل بين يدي إمام عادل أو من نصبه الامام لان يد النائب يد المنوب. [السادس] لو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع منه ثيابه وغسل وكفن سواء أكل أو شرب أولا أو وصى أو لم يوص وسواء طالت مدة حياته أو لم تطل وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك إن أكل وشرب وبقي يومين أو ثلاثة غسل وإلا فلا قال أصحاب أبي حنيفة: إن أكل أو شرب ووصى غسل وإلا فلا.
لنا: أنه مات غير قتيل ولا يثبت له حكم الشهادة كما لو أوصى أو بقي يومين ولان بقاء حياته رجوع إلى أحوال الدنيا وصيرورة إليها كالأكل والشرب والوصية وبقاء اليومين ويؤيده رواية أبان بن تغلب وما رواه الشيخ عن أبي مريم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه. [السابع] لو خرج من المعركة ومات قبل أن ينقضي الحرب ينقل عنها فهو شهيد قال الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع فقال رجل انا أنظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن انظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام قال ثم لم أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسل أحد منهم. [الثامن] لو قتل الشهيد نفسه خطأ بأن عاد إليه سلاحه فقتله ثبت له حكم الشهادة خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال اعبرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ به فأصاب نفسه بالسيف وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وانا له شهيد. ومن طريق الخاصة حديث أبان بن تغلب فإنه يتناول صورة النزاع وأنه مقتول في سبيل الله ولأنه شهيد المعركة فأشبه قتل الكفار. [التاسع] قال الشيخ إذا وجد في المعركة ميت وليس به
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553