منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
ولا يمنعوا من ذلك روى الجمهور عن جابر قال لما قتل أبي جعلت اكشف وجهه وأبكي والنبي صلى الله عليه وآله لا ينهاني وعن عائشة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يغسل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس وفي الموثق عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته. * مسألة: ويغسل الميت أولى الناس به روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرازي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يغسل الميت أولى الناس به والأولى ها هنا المراد به المستحق للميراث فإن تعددوا وتشاحوا أقرع بينهم.
* مسألة: الرجل إذا مات لا يغسله إلا الرجال روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل. فروع: [الأول] يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وإن كان هناك رجال ذهب إليه العلماء وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه ووصى أبو بكر أن يغسله امرأته أسماء بنت عميس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة تغسل زوجها لأنه إن مات كانت في عدة منه وعن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من غسل فاطمة عليها السلام قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام وإذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حق الرجل وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام وصا أن يغسله أم ولده إذا مات فغسلته. [الثاني] إنما يغسله المرأة من فوق الثياب لئلا ينظر إلى شئ من عوراته وقد انقطعت العصمة عنها روى الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء قال يغسله امرأة ذات محرم منه ويصب النساء عليها الماء صبا ولا يخلع ثوبه. [الثالث] ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك أما ذات الرحم غير المحرم كبنت العم وبنت الخال فهي كالأجنبية. [الرابع] لو مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال وتعلمه تغسيل أهل الاسلام وفعله وبه قال السفيان الثوري خلافا لباقي الجمهور. لنا: ان تركه من غير تغسيله مع إمكانه حرام وإطلاع الأجنبيات على عورته وتغسيله مع وجود الرجال غير جائز فيتعين ما قلناه احتجوا بأن الغسل عبادة والكافر ليس من أهلها والجواب: المنع. [الخامس] لو مات بين النساء أباعد ولا رجل معهن مسلم ولا كافر دفنه من غير غسل وقال سعيد بن المسيب يؤمم وبه قال النخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري يغسل من فوق الثياب وعن أحمد روايتان. لنا: روى أن اطلاع الأجنبية عليه حرام وصب الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهر فلا اعتداد به ويؤيده رواية أبي الصباح الكناني وقد روى الشيخ عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال يوزرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه صبا ولا ينظر إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وعن أبي سعيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام يحل لهن ان يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا تمسه وهو حي صببن الماء عليه صبا وحملها الشيخ على الاستحباب قال لان الممنوع منه إنما هو لهن حال التغسيل فأما صب الماء فلا. [السادس] لا بأس بأن يغسل النساء والصبي وهو قول العلماء كافة واختلفوا في حده فالذي اختاره الشيخ جواز أن يغسل ابن ثلاث سنين وقال المفيد: ابن خمس و قال أحمد: ابن سبع وقال الحسن البصري: إذا كان فطيما أو فوقه وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس وقال أصحاب الرأي: الذي لم يتكلم. لنا: أن ما ذكرناه متفق عليه فيعمل به وما عدا الأول فيه اتباع عمومات الأوامر ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المعتبر البعري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم يغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين قال الشيخ ويغسل مجردا من ثيابه. * مسألة: والزوج أحق بالمرأة من كل أحد في كل الاحكام روى الشيخ عن عمار بن إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
فروع: [الأول] للزوج أن يغسل امرأته وإن كان هناك نساء مسلمات وبه قال أكثر علمائنا وعطا وجابر بن زيد و الشافعي ومالك وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته وبه قال الشيخ في التهذيب وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام وأشهر بين الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا وعن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك والأصل في إصابة النقل إليه أن يكون للمباشرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت عن الرجل يغسل امرأته من وراء الثياب وعن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من غسل فاطمة عليها السلام قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ولأنه أحد الزوجين فجاز أن يغسل الآخر كالزوجة احتج المخالف بأن هذا الفرقة يبيح نكاح الأخت فوجب أن يحرم النظر إليها كما لو طلقها قبل الدخول واحتج الشيخ بما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يغسل الرجل المراة إلا أن لا يوجد امرأة. والجواب عن الأول: أن التغسيل لا يستلزم النظر وبهذا يقول (ولهذا نقول) روى الشيخ
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553