منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
فقال إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح. [الثالث عشر] يجوز حمل ميتين على سرير واحد وإن كان مكروها وأشد منه كراهية حمل رجل وامرأة روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ البيان؟ رجل وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد وقال الشيخ ولا يجوز حمل ميتين على سرير واحد لأنه بدعة. * مسألة: ويجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلوا على من قال لا إله إلا الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. فروع: [الأول] المسلم ها هنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين كالعارضي في علي عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام كالخوارج أو من غلا فيه كالبصرية والسابئية والخطابية فهؤلاء لا يجب عليهم الصلاة لأنهم جحدوا ركنا من الدين واعتقدوا ما علم بالضرورة بطلانه ويجب الصلاة على من عداهم. [الثاني] يجب الصلاة على أهل الكبائر والمرجوم في الزنا والمقتول في حد خلافا لمالك فإنه قال: لا يصلى على من قتل في حد. لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله وذلك عام وعن أبي جميلة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى قبا فاستقبل رهط من الأنصار يحملون جنازة على مات فقال النبي صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا مملوك لآل فلان قال كان يشهد أن لا إله إلا الله قالوا نعم ولكن كان وكان فقال أكان يصلي فقال قد كان يصلي ويدع فقال لهم ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه والذي نفسي بيده لقد كان من الملائكة يحول بيني وبينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقالوا نعم و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. [الثالث] من قتل نفسه يصلى عليه وهو قول علمائنا خلافا لعمر بن عبد العزيز والأوزاعي. لنا: أنه بذلك لا يخرج من كونه مسلما فيدخل تحت عموم الامر بالصلاة على المسلمين وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلوا على كل بر وفاجر ومن طريق الخاصة حديث السكوني. [الرابع] ويصلي الامام على من قتل نفسه وقال أحمد لا يصلي عليه الامام ويصلي عليه غيره. لنا: العموم احتج المخالف بما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه والجواب: يحتمل أن يكون ذلك بسبب غير القتل. [الخامس] القتال وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذ لنفسه ويختص به يصلى عليه إذا كان مسلما الامام وغيره في ذلك سواء وقال أحمد لا يصلي الامام عليه ويصلي عليه غيره. لنا: عموم الامر بالصلاة على المسلم ولم يخرج بذلك عن الاسلام احتج أحمد بما رواه زيد بن خالد الجهني قال توفى رجل من جهنية يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ملتهم قال إن صاحبكم غل من الغنيمة والجواب: ترك الصلاة عليه لا يدل على المنع منها لأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي وقد علم النبي صلى الله عليه وآله أن جماعة من المسلمين يصلون عليها فسقط عنه الفرض فجازت ترك منه عليه السلام لهذا الذنب الذي صدر عنه لان صلاته (ع) سكر له ولا يلزمه مساواة غيره عليه السلام له فكيف يجوز يسبح الامر بالصلاة على أصحاب الكبائر بمثل هذا المحتمل أو تخفيفه به. [السادس] صاحب البدعة إن كفر ببدعته لم تجب الصلاة عليه كالخوارج وبه قال أحمد ومالك وإن لم يكفر بها صلى عليه خلافا لأحمد. لنا: أنه مع الكفر لا يدخل تحت المسلمين فلا يتناوله عموم الامر بالصلاة عليه ومع عدم التكفير يكون داخلا. [السابع] لا يجوز الصلاة على أحد من المشركين لقوله تعالى: (ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره). [الثامن] أطفال المشركين لا يصلى عليهم ما لم يسلم أحد أبويه ولا اعتبار بالسابي وقال أحمد إن سبي منفردا أو مع أحد أبويه صلى عليه. لنا: أنهم بحكم آبائهم في الاحكام فهكذا في الصلاة عليهم. * مسألة:
والشهيد يصلى عليه وجوبا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وفي أخرى قال يصلي يستحب أن يصلي عليه وفي الثالثة أنه لا يصلى عليه وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. لنا: ما رواه الجمهور عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى الميت وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد وكان بعدمهم كذا ليس عايرهم وقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله وذلك عام يتناول صورة النزاع و الامر للوجوب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو يدفن في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن الباقر عليه السلام أن رسول الله
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553