منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
(ع) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. * مسألة:
قال علماؤنا يحرم قول آمين ويبطل به الصلاة وقال الشيخ: سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها لامام والمأموم وعلى كل حال وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى إجماع الإمامية عليه وقال الشافعي يستحب للامام والمأموم وهو مروي عن ابن عمر وابن زبير وبه قال عطا وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك لا بأس للامام. لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين والتأمين من كلامهم وعنه (ع) أنه قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولفظة " إنما " للحصر و آمين ليس واحد منها وما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة أنه قال: إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا أعرض علينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (إذا أراد) إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقرأ كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ولو كان التأمين مسنونا لذكره والزيادة على فعله (ع) بدعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرأتها فقل أنت " الحمد لله رب العالمين " ولا تقل آمين وفي الموثق عن الحلبي قال سألت أبي عبد الله (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ فقال: ما أحسنها واخفض الصوت بها لان هذا الراوي قد روى ضد ذلك فيحمل هذه الرواية على التقية لأنه في موضعها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب عليه السلام عن هذا فعدوله عن الجواب دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح للتقية فعدل عن الجواب مطلقا ولان التأمين يستدعي سبق الدعاء وهو لا يتحقق إلا مع القصد فعلى تقدير عدم القصد إليه يكون التأمين لغوا أو لأنه لو كان النطق بها تأمينا لم يجز إلا لمن قصد الدعاء ولكن ذلك ليس شرطا بالاجماع أما عندنا فللمنع مطلقا وأما عندهم فللاستحباب مطلقا لا يقال ان الدعاء في الصلاة جائز عندكم فجاز التأمين لأنه دعاء لأنا نقول لا نسلم أنه دعاء أما أولا: فلانه اسم الدعاء والفرق بين الاسم والمسمى ظاهر ولا يستلزم الاذن في أمر الاذن في ما غايره وأما ثانيا: فلان بعض الجمهور ذهب إلى أن آمين اسم من أسماء الله تعالى فكيف يتحقق الدعاء فيها سلمنا لكن الدعاء يستدعي القصد وهو غير شرط عندكم فلم يمكن المسوغ بها كونها دعاء احتج المخالف بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قول الملائكة غفر الله له وعن أبي هريرة إذا أمن الامام فآمنوا وعن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال ولا الضالين قال آمين و رفع صوته والجواب عن الحديثين الأولين: بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له عمر بن الخطاب واقعة يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة ألف دينار وألزمه بها وبعد ولاية البحرين وإذا كانت هذه حالة فكيف يركن إليه ويوثق بروايته ونقل عن ابن حنيفة أنه لم يعمل برواية أبي هريرة وعن الثالث: أن مالكا أنكر هذه الرواية فلو كانت حقة (صحيحة) عندهم لما خفي عنه.
[البحث الخامس] في الركوع، وهو في اللغة الانحناء في الركوع قال صاحب الصحاح قال الشاعر: لا تهين الكريم علك إن تركع يوما والدهر قد رفعه وهو في الشرع أيضا الانحناء وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف وأخواته ووجوبه ثابت بالنص و الاجماع قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) ولا خلاف بين علماء الاسلام في وجوبه مرة واحدة في كل ركعة وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه. * مسألة: وهو ركن في الصلاة بلا خلاف لان الصلاة مجموع ركعات والمجموع لا يتحقق بدون أجزائه ويؤيده ما رويناه عن علي (ع) أنه قال: أول الصلاة الركوع وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل قال الشيخ هو ركن في الصبح والمغرب وصلاة السفر وأولى الرباعيات وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى. * مسألة: ويجب فيه الانحناء بلا خلاف لأنه حقيقة (معناه) وقدره أن يكون بحيث يبلغ يده إلى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه أوجب مطلق الانحناء. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وهو يستلزم التحديد المذكور وعن أبي جميلة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: وتمكن راحتيك من ركبتيك وفي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه وكان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا و في الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع): وتمكن راحتيك من ركبتيك والوضع
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553