منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " سبع مرات ثم تقول " استجير بالله من النار " سبع مرات وعن محمد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد وعن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ كل ركعة من صلاة الليل خمس عشر آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء وعن أبي مسعود الطاير عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان قال علي بن النعمان وقال الحرب وسمعته يقول قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع (يقول من) قل هو الله أحد في الوتر يكن يجمع القرآن كله قال الشيخ وروى أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنبا إلا غفر له. * مسألة:
إذا قرء سورة من العزائم في النافلة سجد عند السجدة ثم قام فأتم ما بقي عليه من القراءة ثم ركع لان الامر بالسجود واجب فلا يترك لأجل النفل وجاز في النافلة لأنه عبادة لا ينافيها ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك. فروع: [الأول] لو كانت السجدة في آخر السورة مثل القلم والنجم سجد فإذا قام قرأ الحمد مستحبا ثم ركع ليكون ركوعه عقيب قراءة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وروى الشيخ عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: إذا كان آخر السورة أجزأك أن تركع بها، قال الشيخ لا تنافي بينهما لان هذا محمول على من صلى مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم يقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم وبالجملة فإن وهب بن وهب ضعيف لا يعول على روايته. [الثاني] لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر لأنه واجب فسقوطه يحتاج إلى دليل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذ كانت من العزائم. [الثالث] يستحب له إذا رفع رأسه من السجود أن يكبر رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.
[الرابع] لو كان مع إمام لم يسجد ولم يتمكن من السجود فليوم إيماء لان السجود واجب بمطلق الامر وقد تعذر فعله فيأتي ببدله وهو الايماء ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء. * مسألة: يجوز للمصلي أن يعدل من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرون والاخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في صلاة الظهر يوم الجمعة فإنه لا بأس به أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين ذكر الشيخ (ره) لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه) وذلك مطلق ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال له: ان يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها وروى عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟ فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ونحوه روى في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع). فروع: [الأول] هل يحرم الرجوع من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟ قال السيد المرتضى يحرم عملا بهذه الرواية وفي الاستدلال على التحريم نظر. [الثاني] لو قرأ سورة فغلط جاز له العدول إلى غيرها لأنه يجوز مع عدم الغلط فمعه أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته ويدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع وحملها الشيخ على النافلة وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع. [الثالث] إذا غلط الامام في القراءة جاز له أن يعدل كغيره ويجوز للمأموم أن يريد عليه وبينه موضع الغلط بلا خلاف. * مسألة: إذا مر المصلي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه وبآية نقمة تعوذ بالله منها رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله والرجل إذا قرأ لله خيرا ما يشركون أن يقول الله خير الله خير الله أكبر وإذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يقول كذب العادلون بالله والرجل إذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت فإن لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ؟ قال: ليس عليه شئ. * مسألة:
وإذا أراد الرجل أن يتقدم في صلاته سكت عن القراءة ثم تقدم لأنه في تلك الحال غير واقف وهذه ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553