منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٤٢
بالوجوب إذا لا يعتبر الغنى لان قبض المستحق أو الامام أخرج المدفوع عن ملكه فإذا عاد إليه سبب آخر ملكه كما لو عادت بالميراث ومنع بعض الجمهور منه لأنها طهرة له فلا يجوز له أخذها وقد سلف. * مسألة: ويستحب تخصيص الأقارب بها ثم الجيران مع وجود الأوصاف فيهم لقوله عليه السلام لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله عليه السلام أفضل الصدقة وعلى ذي الرحم الكاشح وقوله عليه السلام جيران جيران الصدقة أحق بها وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني آيات الزكاة أفأعطيهم منها قال أيستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم اعطهم وعن إسحاق بن مبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام وقد سأله عن صدقة الفطرة فقال الجيران أحق بها ولا نعرف في ذلك خلافا ويستحب ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لأنهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى ويؤيده ما رواه السكوني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي امامه فكيف أعطيهم فقال اعطهم على الهجرة في الدين والنفقة والعقل ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة أما عندنا فظاهر وأما عند المخالف فلانها من الأمور الباطنة ويستحب صرفها إلى الامام أو من نصبه لأنه الحاكم وهو أعرف بمواقعها ولما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد قال سألت عن الفطرة لمن هي قال للامام ولو تعذر ذلك صرفت إلى الفقيه المأموم من فقهاء الامامية فإنهم أبصر بمواقعها وأعرف بالمستحق ولان فيه إبراء للذمة وتنزيها للغرض فيكون أولى. * مسألة: ويجوز أن يعطي صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال ولا تكليف له ببيع ذلك ولا بعضه للحاجة إليها فجرى مجرى الثوب وغيره مما يضطر إليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لأنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة فقالا نعم وعن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم وقد مضى البحث فيه. * مسألة: قال أكثر علمائنا ولا يعطى الفقير أقل من صاع وأطبق الجمهور على خلافه والأقرب عندي أنه محمول على الاستحباب لا الوجوب. لنا: أن يدفعها إلى أكثر يكون قد صرف الصدقة إلى مستحق فيكون سائغا كما يجوز صرفها إلى الواحد ولان الامر بالاعطاء مطلق فيجزي إعطاء الجماعة كما يجزي إعطاء الواحد عملا بالاطلاق ويؤيده ما رواه إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي كان يتصدق بالتمر قلت فيعجل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي فلا بأس أن يجعله فضة والتمر أحب إلي وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع ولان صدقة المال لا يتقدر بقدر وجوبا على ما تقدم هكذا صدقة الفطرة احتج المخالف بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس. والجواب: أنها مرسلة فلا تعويل عليها مع وجود المنافي على أنه يحتمل أن يكون النهي للكراهية فلذلك قلنا بالاستحباب ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا كثيره بغير خلاف سواء كان ن دفاع واحدا أو من جماعة على التعاقب ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب لان المقتضي وهو الفقر موجود مع الكثير ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يعطى الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطر ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: لا يسقط صدقة الفطر بالموت ويخرج من أصل التركة كالدين وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يسقط بالموت إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث حينئذ. ولنا: عموم الامر بالدفع ولأنه حق يتعلق بالذمة فلا يسقط بالموت كالدين ثم إن خلفت التركة بقي الزكاة أخرجت وإلا أخرجت التركة بأجمعها وإن كان عليه دين فإن وسعت التركة لها أخرجها وإن ضاقت التركة وقع التحاص وإن كان عليه زكاة المال والفطر والدين فزكاة المال واحد لاتحاد المصرف يتحاصان الدين. * مسألة: ولا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه إذ للمالك التخيير في الرفع إلى من شاء فلو مات الفقير لم يكن لورثته المطالبة بها وكذا زكاة المال ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ويستقر بالقسمة فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجز في الحول على ما تقدم إلا بعد القبض لعدم تمكنه منه ولا يجب باعتبار زكاة الفطرة.
فصول: في الصدقات المستحبة، يستحب الصدقة المطوعة في جميع الأوقات قال الله تعالى: (ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم) وقال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة) والآيات كثيرة في استحبابها وقد روى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله تعالى إلا طيب فإن الله يقبلها بتمر ثم يراها لصاحبها كما يرى أحدكم ملون حتى يكون مثل الجبل ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أرض القيمة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله وقال الباقر عليه السلام البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة بالسوء وعن الصادق عليه السلام الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلا ويفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا تفعل. فصل: والصدقة باليد أفضل لكثرة المشقة حينئذ ويؤيده ما تقدم ويزاد التأكيد في المريض ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه قال يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. * مسألة: وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية بالنص والاجماع قال الله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم) ولا خلاف بين المسلم في ذلك روى الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553