منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٤٦
الذمي والمقدمتان ممنوعتان وقد سلف سند المنع. [الثالث] الخمس ونفس المخرج من المعدن وملك المخرج الباقي وقال الشافعي بملك الجميع ويجب عليه الزكاة. لنا: قوله عليه السلام وفي الركاز خمس ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملا بالعموم هذا إذا كان المعدن في موضع مباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه. [الرابع] إذا كان المعدن لمكان وجب فيه الخمس وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجب. لنا:
أنه من أهل الاكتساب والاغتنام وهذا غنيمة وكسب فيجب عليه الخمس كالحر وعموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس. [الخامس] العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده لان منافعه له ويجب على المولى الخمس في المعدن هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا أن العبد لا يملك أما إذا أخرجه لنفسه لا بإذن المولى وقلنا أن العبد يملك في الصحيح أنه كذلك خلافا للشافعي. لنا: العموم والذمي أيضا يجب عليه الخمس عملا بالعموم على تقدير الملك خلافا للشافعي حيث لم يوجب عليه الخمس لأنه لا يساوي المسلمين في القسمة ولا يسهم له. [السادس] المعادن يملك بملك الأرض لأنها من أجزائها فهي كالتراب ويجوز بيع تراب المعدن بغير جلس إذا كان قسما فيه الربا وإن لم يكن جاز بيعه مطلقا والخمس لأربابه فإذا باعه جميعه فالخمس عليه كالزكاة فقد روى الجمهور عن أبي الحرث المزني أنه اشترى تراب معدن بمائة شاة مبتع فاستخرج منه ثمن ألف شاة فقال له البائع رد البيع فقال لا أفعل فقال لآتين عليا فلا يستفزنك فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي عليه السلام فقال أين الركاز الذي أصبت قال ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريته منه بمئة شاة متسع فقال له عليه السلام ما أداء الخمس إلا عليك إذا ثبت هذا فالواجب خمس المعدن لا خمس الثمن لان الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته. الصنف الثالث: الركاز وهو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفى ومنه الركز وهو الصوت الخفي والمقصود هنا المدفون في الأرض ويجب الخمس فيه بلا خلاف بين أهل العلم قال الله تعالى: (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) الآية وهو من جملة الغنائم عندنا وقال تعالى: (ومما أخرجنا من الأرض) وروى الجمهور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال العجماء؟؟ وفي الركاز الخمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه قال مكتسب فيه الخمس كالغنائم ولأنه مستخرج من أرض الحرب وهو خلاف ما عليه الفقهاء كافة. * مسألة: وموضع الركاز لا يخلو من أقسام أربعة أحدها: أن يؤخذ في أرض معرات أو غير معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الاسلام (والتلول) والجدران الجاهلية وقبورهم.
والثاني: أن يؤخذ في أرض مملوكة. والثالث: أن يؤخذ في أرض مسلم أو ذمي معاهد. والرابع: أن يؤخذ في أرض دار الحرب ثم كل واحد من هذه الأقسام لا يخلو أما أن يكون عليه أثر الاسلام كالسكة الاسلامية أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام وأما أن لا يكون عليه أثر الاسلام فالقسم الأول إن كان عليه أثر الاسلام فهو لقطة يعرف سنة فإن وجد له مالك وإلا ملكه مع الاخبار على ما يأتي إذا استبقاه أمانة وإن لم يكن عليه أثر الاسلام ملكه وأخرج خمسه والثاني لا يخلو من قسمين أما أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث فإن انتقل إليه بالبيع فهو للمالك الأول إن عرفه به وإن لم يعرفه كان للمالك قبلته وهكذا إلى أول مالك فإن لم يعرفه فهو لقطة وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يكون لواجده. لنا: أن المالك الأول يده على دار فكانت يده على ما فيها واليد قاضية بالملك ظاهرا احتج أحمد بأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام ما كان لمن ظهر عليه كالغنائم والجواب اليد يقضي بالملك ظاهرا فيحكم ولأنه لو ادعاه يقضي لربه إجماعا فيجب أن يعرف لجواز الفعلة عنه وإن انتقل إليه بالميراث فإن أصرف به الورثة فهو لهم فإن اتفق الورثة على أنه بمورثهم فهو لأول مالك على ما مضى البحث فيه وإن اختلفت فيحكم المعترف حكم للمالك يكون نصيبه له وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك هذا إذا وجد عليه أثر الاسلام وإن لم يوجد عليه أثره فللشيخ قولان. أحدهما: أنه لقطة، والثاني: يكون لواجده، والثالث: ما يجده في أرض مملوكة أو معاهد فهي لربها وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى هو لواجده وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي فاستحسنه أبو يوسف. لنا: أن يد مالك الدار عليها قيده على ما فيها وهو يقتضي بالملكية هذا إن اعترف به المالك وإن لم يعرف به فهو لأول مالك وبهذا التفصيل قاله الشافعي والرابع ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده سواء كان عليه أثر الاسلام أولا ويخرج منه الخمس وقال أبو حنيفة إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا الخمس وقال الشافعي إن لم يكن عليه أثر الاسلام فهو ركاز وإن كان عليه أثر مثل أنه من القرآن أو اسم النبي صلى الله عليه وآله كان لقطة بحسب تعريفها وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صليب فهو ركاز وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فالأقرب أنه ركاز وحكى أبو حامد عنه أنه لقطة.
لنا: أنه وجده في دار الحرب وكان غنيمة كالظاهر ويجب فيه الخمس أما لعموم أنه الصائم أو لعموم كونه ركازا. فروع: [الأول] لو وجد الكنز في أرض مملوك الحربي معين كان ركازا وفيه الخمس وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وقال الشافعي وأبو حنيفة يكون له ولا يجب عليه الخمس. لنا: أنه من دون أهل الكفر فأشبه مالا يعرف صاحبه. [الثاني] لو وجده في قبر من قبور الجاهلية فالحكم كما تقدم روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حين خرجنا إلى الطائف: هذا قبر أبي ومال خرج إلى ها هنا فأصيب كما أصيبت أصحابه فدفن ها هنا وأنه لك أنه دفن معه عص من ذهب فمن نبشه وجده فابتدره الناس فأخرجوه. [الثالث] لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو المستأجر لا للأجير لأنه
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553