منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٤١
وعن احتجاج أبي حنيفة بالفرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة لان السبب هناك ملك النصاب وقد حصل في الحول كله فجاز اخراجها فيه وزكاة الفطرة سببها الفطرة بدليل إضافتها إليه ولان المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول وإغنائهم هنا في هذا اليوم. * مسألة: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم وبه قال علماؤنا أجمع والشافعي وقال أحمد يجوز تأخيرها عن الصلاة ويحرم بعد يوم العيد وقال النخعي وابن سيرين يجوز تأخيرها عن يوم العيد وقال أبو حنيفة ومالك بمثل قول أحمد. لنا: قوله عليه السلام أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وهو لا يحصل بالتأخير عن يوم العيد ولا عن الصلاة لفوات بعض اليوم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر ولأنه تأخير للواجب عن وقته فكان حراما والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد لما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه نعم الاخراج قبل الصلاة أولى لما تضمنه الحديث من الأولوية ولقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية إبراهيم بن ميمون الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهو فطرة وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة لا يقال قد روى الشيخ عن الحارث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة لأنا نقول إنها ضعيفة السند وهي شاذة لم يعمل بها أحد من علماؤنا فلا تعويل عليها ولأنها محمولة على المنتظر للمستحق قاله الشيخ. * مسألة: ولو لم يتمكن من اخراجها يوم العيد لم يأثم بالتأخير بالاجماع لعدم التمكن الذي هو شرط في التكليف ثم لا يخلو أما أن يكون قد عزلها فأخرجها مع الامكان لأنها قد تعينت للصدقة فلا يسقط بفوات وقتها كما لو عدم المستحق في زكاة المال ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك من أعطيتها قبل الصلاة وبعد الصلاة وإن لم يكن قد عزلها ففيها لأصحابنا مثله أقوال أحدها السقوط وبه قال الحسن بن زياد، وثانيها: أنها يكون قضاء ذهب إليه الشيخان وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وثالثها: يكون أداء دائما واختاره ابن إدريس والأقرب عندي مذهب الشيخين. لنا: عدم السقوط أنه حق ثابت في الذمة للفقراء فيسقط بخروج وقته كالدين وزكاة المال وعلى كونها قضاء أنها عبادة مؤقتة فات وقتها وفعلت بعد فواته فيكون قضاء احتج القائلون بالسقوط بأنها حق مؤجل فيسقط لفواته كالأضحية ولان الامر لا يقتضي القضاء إلا بأمر متجدد ولقوله عليه السلام هي قبل الصلاة زكاة مقبولة بعد الصلاة صدقة من الصدقات وهو يدل على أنها ليست زكاة بعد الصلاة بل صدقة مستحبة واحتج القائلون بكونها أداء بأنها زكاة تجب بوقتها فلا يكون قضاء بفواته كزكاة المال. والجواب عن الأول: بالمنع من السقوط بعد الفوت لتحقق شغل الذمة ولم يثبت المسقط وعن الثاني:
أن الجواز إن كان ذلك لكن الاحتياط يقتضي عدم السقوط وهذا الوجه قوي، وعن الثالث: بالمنع من كونها مستحبة وكونها صدقة لا ينافي وجوبها ومنع كونها زكاة لان ثوابها يقضي عن ذلك، وعن الرابع: امتداد وقتها إلى العسر ينافي تضييقها عند الصلاة وقد أجمعوا على ذلك ولأنها لو أمتد وقتها لوجبت أو استحب على من بلغ أو أسلم بعد الزوال كما تجب الصلاة على من أسلم أو بلغ في وقتها. فروع: [الأول] يصح العزل إذا عزلها المالك كزكاة المال. [الثاني] لو عزلها ولم يخرجها فإن لم يجد المستحق لم (يعتن) بالتأخير وإن وجده ضمن وكذا لو لم يجد أولا ثم وجده وأخرها مع المكنة وقال أحمد يضمنها مطلقا وليس بمعتمد لان القدر مبيح للتأخير فلا يضمن معه. [الثالث] يجوز له نقلها إلى غير بلده مع عدم المستحق إجماعا ومع وجوده على الخلاف أن يضمن معه لو تلفت ويجوز أن يخرجها عن الغائب عنه وإن كان الأفضل اخراجها من بلد المال وتفريقها. {البحث الخامس} في المستحق، * مسألة: وتصرف الزكاة إلى من يستحق زكاة المال وهم ستة أصناف الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل لأنها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكاة ولأنها صدقة فتدخل فيه تحت قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية. * مسألة: ولا يجوز صرفها إلى غير المستحق لو كان المال فلا يدفع إلى الذمي إجماعا منا وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز أن يعطى منها مع وقوع الاتفاق على أن الحربي لا يعطى شيئا تصدقوا على أهل الأديان ولأنها صدقة ليس للامام فيها حق القبض فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالتطوع. والجواب عن الأول: بالمنع من الرواية أولا ويحملها على صدقة التطوع ثانيا وعلى زكاة المال أخرى لأنهم من المؤلفة ثالثا وعن الثاني: بأن الجامع عدمي فلا يصح للعلية والنقض بالأموال الباطنة وبأن التطوع يجوز صرفها إلى الحربي إجماعا وهذا يجوز صرفها إليه. * مسألة: لا يجزي أن يعطى غير المؤمن من الفطرة سواء وجد المستحق أو فقده وينتظر بها ويحملها من بلده مع عدمه إلى الآخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ رحمه الله ولو لم يجد المستحق لم يضمن بالتأخير مع وجود المستضعف وقد سلف بيان ذلك في مستحق زكاة المال قال الشيخ رحمه الله فإن لم يوجد مستحق من أهل المعرفة جاز أن يعطي المستضعف من غيرهم ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق من أهل المعرفة والأفضل أن يعطي الانسان من يخاف من غير الفطرة في مواضعها والحق ما ذكرناه أولا. * مسألة: ويجوز صرفها إلى واحد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب صرفها في الأصناف الستة وأقل كل صنف ثلاثة نفر وقد تقدم البحث في ذلك ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة وعلى التعاقب ما لم يبلغ على حد الغناء بالاجماع ولو أخرجها إلى المستحق فأخرجها أخرها إلى واضعها أو جمعت الصدقة عند الامام ففرقها إلى المستحقين فرجعت صدقة واحدة إليه لم يكن به بأس وهو يأتي على قولنا بالاستحباب وعلى قول ابن الجنيد هنا ومن تبعه من المخالفين
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553