منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
به ولا بوليه احتج أحمد بأنه يوصى له ويرث فيتعلق به الزكاة كالمولود والجواب: الفرق بأن المولود متيقن الحياة بخلاف الجنين وأما الوصية والميراث فإنما يملكها مع ولادته حيا ولهذا لو ولد ميتا لم يحكم بانتقال الميراث والوصية إليه لعدم العلم بحياته. * مسألة: المتبرع بالمعونة يجب عليه الفطرة مثل أن يمون أجنبيا أو يتيما أو ضيفا تبرعا ويهل الهلال عليه وهو في عايلته ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وأكثر الجمهور على أنه لا يجب عليه فطرتهم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة الفطرة عمن يمونون ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه وفي الصحيح عن زرارة وبكير بن أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير وعن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف عن إخوانه فليحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغيرا وكبيرا ومملوك أو حر ولأنه شخص ينفق عليه فيجب الفطرة عنه كالعبد احتج المخالف بأن نفقته غير واجبة فلا يجب فطرته كما لو لم ينفق عليه والجواب المقتضي هو العيلولة والمؤنة للحديث فكيف يتساوى الحكم مع وجوده وعدمه والقياس لا يعارض النص. * مسألة: واختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال بعضهم يشترط ضيافة الشهر كله وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر واقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة وهو الأقرب عندي لاطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال ولقوله عليه السلام ممن يمونون وهو صالح للحال والاستقبال وحمله على الحال أولى لأنه وقت الوجوب وإذا علق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته لا قبله ولا بعده. * مسألة: ويستحب للفقراء اخراج الفطرة ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما شذ ويخرج عن نفسه وعن عياله ولو استحق أحدهما اخذها ودفعها مستحبا ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثم تصدق به على الغير وقال بعض أصحابنا بوجوبها على الفقير وقد بينا بطلان ذلك وأما الاستحباب فلما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الفقير الذي يتصدق عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه وما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غيرها أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يردونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. {البحث الثالث} في قدرها وجنسها، * مسألة: الجنس ما كان قويا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي يخرج ما كان قوتا من غالب قوت البلد وفي قول آخر من غالب قوت المخرج وله في الأقط قولان وفي اللبن قولان وقال مالك كالقول الأول للشافعي وقال أبو حنيفة لا يخرج من الأقط الأهلي وجه القيمة وقال أحمد يتعين اخراج الخمسة خاصة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط.
لنا: على جواز الأقط ما رواه الجمهور عن ابن سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله الفطرة صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الأقط ولأنه معتاد فجاز اخراجه كالبر ولنا: على اخراج اللبن بثبوت المقتضي وهو الاقتتات بل هو في اللبن أكثر منه في الأقط وهو قوت أهل البادية غالبا بخلاف الأقط فإن اقتتاتهم به نادر ولأنه أكل من الأقط لم كان تحصيل الأقط منه وغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفطرة على قوم ما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو تمرة لأنه قوت فيكون مجزيا لما رواه الشيخ عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي فطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ولنا: على اخراج الأرز ما بيناه من كونه معتادا فيكون مجزيا كالبر و يؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال وعلى أهل طبرستان الأرز. * مسألة: ولو أخرج أحد هذه الأجناس وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك وللشافعي قولان. لنا: ما دل على التحية من طريق الجمهور والخاصة وهو يدل على عدم التضييق احتج الشافعي بقوله عليه السلام أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وإنما يحصل ذلك بقوات أهل البلد لأنهم إذا أخذ وعرفوهم احتاجوا إلى إبداله واحتج على قوله بفاضل قوته أن الواجب فيما فضل عن قوته وجب الاغناء بقوته. والجواب عن الأول: أن الاغناء عن الطلب يحصل بأحد الأقوات ولا يحتاج إلى إبدال وعن الثاني: أنه لا يعارض ما ذكرناه من النص. * مسألة: وأفضل هذه الأجناس التمر وبه قال أحمد ومالك وقال الشافعي الأفضل البر. لنا: أن فيه قوتا وحلاوة وهو أسرع تناولا وأقل كلفة فكان أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر أحب فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة احتج الشافعي بأنه يحتمل الاوجار؟؟ والجواب أنه غير مراد في الصدقات. * مسألة:
ويتلو التمر الزبيب لمشاركته في سرعة الانتقال وقلة الكلفة ووجود القوت والحلاوة فيه وقال آخرون البر وقال قوم الأفضل من رأس اخراج
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553