منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
ضعيف إذ مع الاشتهار لا اعتبار بالرواية وأنها مرسلة أو ضعيفة السند كما أن أكثر مذاهب الشيعة المختص به كالمتعة وشبهها مأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام وإن لم يعلم ما قبلها على التعين وكذا مذهب كل فريق اشتهر به فظهر عنه والإضافة حقيقة في التملك وصرفها إلى ما ذكر مجاز على أنه لا يختص بالفاصل فهذا خلاصة ما يمكن ذكره من الجانبين وعليك بتحقيق الحق منهما. * مسألة: ويجوز أن يصرف سهم الأصناف الثلاثة إلى مستحقها مع وجود الامام بنفسه فيما يكتسبه دون الصائم على إشكال وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر وقال أبو ثور لا يجوز. لنا: أن عليا عليه السلام أمر واجد الكنز بصرف إلى المساكين رواه الجمهور ولأنه أداء الحق إلى مالكه فيخرج عن العهدة كما لو صرف الزكاة بنفسه احتج أبو ثور بأنه خمس فلا يتولى نفر فيه بنفسه كالغنيمة والجواب: الفرق فإن التسلط في الغنيمة كلها للامام والنظر فيها إليه خاصة دون غيره بخلاف صورة النزاع. * مسألة: وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته وعليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها والاذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقهم منه لا على أن المواطي يطأ الحصة بالإباحة قد ثبت أنه يجوز اخراج القيمة في الخمس فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة اخراج خمس العين من الجارية أو قيمته وبعد الإباحة ملكها الواطي ملكا تاما فاستباح وطيها بالملك التام ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا وفي الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلل الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا إلا وإن شيعنا من ذلك و آبائهم في حل وعن محمد بن الحسن عن أحدهما عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم وعن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه يحللهم ولميلادهم وعن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجلا وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له والأحاديث في ذلك كثيرة. * مسألة: وألحق الشيخ المساكن والمتاجر قال ابن إدريس المراد بالمتاجر أن يستوي الانسان مما في حقوقهم عليهم السلام ويتجر في ذلك ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس والدليل على الإباحة ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسأله خادما يشتريها أو امرأة يزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا للحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق وعن الحرث بن المغيرة البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك حقا فيها قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
فرع: ومما يسوغ للإمام عليه السلام أنه يحل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحل بعده وقال ابن الجنيد لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه لأنه لا يسوغ تحليل ما يملك غيره وهو ضعيف لأنهم عليه السلام قد أباحوا وجعلوا الغاية قيام القائم في أكثر الأحاديث والامام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في إباحته وإلا لاقتصر على زمانه ولم يقض فيه بالدوام ويؤيده ما رواه أبو خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الامر يعطيك ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله. * مسألة: واختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الامام فأسقط قوم عملا بالأحاديث الدالة على ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم فيه ومنهم من أوجب دفنه لما روي أن الأرض يخرج كنوزها عند ظهوره عليه السلام ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ومنهم من يرى عزله فإن خشى من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الامام إن أدركه وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر واختاره المفيد رحمه الله قال لأنه حق مالك لم يوسم فيه ما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحق فكما لا يحكم بسقوطها ولا التصرف فيها بل وجب حفظها بالنفس والوصية فكذا هنا قال رحمه الله وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في النصف الخالص في الامام وصرف النصف الآخر في مستحقه من يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن كان على جواز وهذا الأخير اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي وأبي الصلاح وابن البراج وقال المفيد رحمه الله أيضا في المسائل الغرية إذا فقد إمام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فليخرج إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وليوفر قسط ولد أبي طالب لعدل والجمهور عن صلتهم ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى يتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأتباعهم وأبناء سبيلهم ومنع ابن إدريس من ذلك وذهب إلى ما اختاره المفيد رحمه الله أولا والذي ذهب إليه المفيد في الرسالة جيد لما بينا من وجوب الإمام عليه السلام في حال حضوره وإذا وجب في حال حضوره وجب في حال غيبته لان الغيبة ممن عليه الحق لا يسقط عنه احتج ابن إدريس بأنه مال للغير فلا يجوز التصرف إلا بإذنه ولا إذن إذ التقدير الغيبة والجواب المنع من عدم الإذن لوجوده بما تلوناه من الأخبار الدالة على إتمام ما يعوز الأصناف الثلاثة ولو عمل أحد بقول جمهور أصحابنا من إيداع حصته عليه السلام وقسمة الباقي في مستحقيه كان حسنا أما للإباحة والتصرف فيه على وجه التمليك كما ذهب إليه بعض أصحابنا فهو غلط. فرع: إذا قلنا يصرف حصته عليه السلام في الأصناف فإنما يتولاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في الاحكام وهو الفقير المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم على ما يأتي تفصيلها من فقهاء أهل البيت عليهم السلام على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه عما يضطر إليه لأنه نوع من الحكم على الغائب ولا يتولاه غير من ذكره.
(تم كتاب الثالث)
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553