منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٥١
هناك بخلاف صورة النزاع وما رواه الشيخ عن يونس فسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه وسهم له مقسوم من الله فله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف وفى رواية أحمد بن محمد رفع الحديث قال والحجة في زمانه له النصف خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذي لا يحل لهم الصدقة وفي رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال وخمس ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وهو الامام ثم إن الشيخ ادعى الاجماع على ذلك احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم سهم ذي القربى بين بني هاشم والمطلب. والجواب: بالمنع من ذلك فلعله قسم من الخمس قسطا لأصناف الآخر الباقية. * مسألة: قد بينا أن سهم الله للرسول عليه السلام يصنع في حياته ما شاء من الغنائم في الحرب وهي الأموال المأخوذة بالغلبة والقهر والقتال وعن الحرب من أنواع الفوائد ومن الفئ وهو المال المأخوذ بغير إيجاف بخيل ولا ركاب كالمال الذي بخلوا عنه خوفا أو بذلوه ليكفوا المسلمين عن قتالهم وكالجزية والخراج وغير ذلك وبعد وفاته عليه السلام يرجع عندنا إلى الإمام القائم مقامه في مصالح المسلمين وقال الشافعي ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المصالح كبناء القناطير وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وقال أبو حنيفة سقط بموته عليه السلام.
لنا: أن حق له عليه السلام جعله باعتبار ولايته على المسلمين يصرف بعضه في محاويجهم وبعض في مصالحهم فينتقل إلى المتولي بالنص من قبله عليه السلام و يؤيده ما تقدم من الأحاديث المنقول عن أهل البيت عليهم السلام ولأنه سهم له من الخمس فيكون باقيا بعد موته ولا يسقط كسائر السهام. * مسألة:
وسهم ذي القربى عندنا الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله فلا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وبعدم السقوط قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط بموته صلى الله عليه وآله مع اتفاقهما على أن المستحق له قرابة النبي صلى الله عليه وآله. لنا: أنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك فلا يسقط سهمه بموت الرسول صلى الله عليه وآله كغيره من أهل السهمين. * مسألة: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس من اتصف بهذه الأوصاف من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ولد عبد المطلب بن هاشم وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ذهب إليه أكثر علمائنا وقال الشافعي سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وهم أولاد هاشم وأبي المطلب أخيه وقال أبو حنيفة أنه لأبي هاشم خاصة مع اتفاقهم على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة بل هو عام في المسلمين وقال ابن الجنيد هنا يدخل بنو المطلب في الأسهم الثلاثة ويشركهم غيرهم من أبناء المسلمين وأبناء سبيلهم لكن لا يصرف إلى غير القرابة إلا بعد كفايتهم وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف من الثلث من المسلمين في الأسهم الثلاثة. لنا: أن حق الخمس عوض عن الزكاة فيصرف إلى من منع منها ولان بني هاشم شرفا على غيرهم فيخصون بأشرف الصدقتين كما أختص غيرهم بالأولى ولان اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحسب حال بني هاشم أتم من اهتمامه بعزهم وشرفهم فلو شاركهم غيرهم لكان الاهتمام بغيرهم أتم إذ قد اختصوا بالزكاة وشاركوهم في الخمس ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام واليتامى أهل البيت وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول للامام يتامى الرسول والمساكين وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وعن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت يقول كلاما كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذي قال الله تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) نحن والله الذي عنا الله بذي القربى الذي حرمنا الله بنفسه وبرسوله فقال (وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فينا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت عليهم السلام أن يطعمنا عن أوساخ الناس وعن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس احتجوا بالعموم والجواب: المراد بهم العهد لما بيناه من الأدلة وخلاف ابن الجنيد لا يعتد به إذ لا يفرق موافقا منا. * مسألة: وفي استحقاق بني المطلب للأصحاب قولان الأظهر أنهم لا يستحقون شيئا في الخمس ويحل لهم الزكاة وبه قال أبو حنيفة وقال ابن الجنيد أنهم يستحقون نصيبا في الخمس ويحرم عليهم الزكاة وهو أحد قولي المفيد وبه قال الشافعي. لنا: أن بني المطلب وبني نوفل وعبد شمس قرابتهم واحدة وصلتهم متساوية وإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس شيئا فكذا بنو المطلب ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال الذين جعل الله لهم الخمس قرابة النبي صلى الله عليه وآله وهم بنو المطلب الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من أحد والعرب فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس من الخمس شئ احتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه وقوله عليه السلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد. والجواب: المراد بذلك التبصرة لاستحقاق الخمس وحرمان الزكاة. * مسألة: وإنما يستحق من بني عبد المطلب من انتسب إليه بالأب وفي استحقاق من انتسب إليه بالأم قولان أقواهما المنع وهو اختيار الشيخ وهو قول الجمهور وقال السيد المرتضى بالاستحقاق. لنا: أن النسبة ظاهرا يقتضي الانتساب بالأب كما يقال تميمي لمن النسب إلى تميم بالأب ولان الاحتياط يقتضي المنع من النسب بالأم خاصة إذ وجوب الاخراج معلومة الثبوت
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553