منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
فيها ومن طريق الخاصة رواية الفضل البقباق وعبيد بن زرارة وقد تقدمت ورواية زرارة ومحمد بن مسلم والفضل عنهما عليهما السلام وما رواه الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد؟ قال: لما قدم أمير المؤمنين الكوفة أمر الحسن بن علي عليهما السلام أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة فنادى في الناس الحسن بن علي عليهما السلام بما أمره به أبوه أمير المؤمنين عليه السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليهما السلام صاحوا واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له ما هذا الصوت؟ قال يا أمير المؤمنين الناس يصيحون واعمراه واعمراه فقال أمير المؤمنين عليه السلام قل لهم صلوا احتج المخالف بما رووه عن علي عليه السلام وجابر و عبد الله أنهم كانوا يصلونها جماعة وبما رواه عن عمر أنه خرج ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي له الرجل لنفسه فيصلي بصلاة الرهط فقال عمر اني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمت البدعة هذه. والجواب: أما فعل علي عليه السلام فقد ثبت بالنقل عن أبنائه عليهم السلام أنه وقع منفردا وهم أعرف بصنيع أبيهم ومعالم الشريعة وأما حدث عمر فلا احتجاج به إذ قد ثبت ابن الرسول صلى الله عليه وآله لم يجعل وفعله هو الحجة لا فعل غيره وأيضا فإن أبا بكر لم يجمع فليس قول عمر بأولى من قوله وأيضا فإن عمر قد اعترف بأنها بدعة في قوله نعمت البدعة ولو كان الاجتماع مشروعا عنده لما كان بدعة. * مسألة: ويستحب الدعاء بين كل ركعتين بما نقله الشيخ رحمه الله في التهذيب والمصباح والوداع في آخر ليلة من شهره ونقله من الأدعية والتسبيح وغير ذلك. * مسألة: ولا يصلي ليلة الشك شيئا خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه يوم من شعبان إذ الأصل البقاء ولان صومه محرم فالصلاة فيه غير مسنونة احتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وآله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فجعل القيام مع الصيام. والجواب: كذلك يقول الحسن فإن الصوم محرم فيه لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم سلمنا لكن الصيام إنما وجب على قولهم احتياطا للواجب والصلاة على قولهم غير واجبة فيبقى على الأصل.
{البحث الثالث} في بقية المرغبات، * مسألة: صلاة التسبيح وهي صلاة الحبوة مستحبة شديدة الاستحباب وهو مذهب علمائنا أجمع وبعض الجمهور خلافا لأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه خطاها و أمره صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها عشرا وأنت الراكع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تحوي (تهوى) ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة رواه أبو داود والترمدي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفر قد قدم فقال والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال فلم يلبث أن جاء جعفر قال فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزم وقبل ما بين عينيه قال فقال له الرجل الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفر عليه السلام أن يصليها فقال لما قدم عليه قال له يا جعفر ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك قال فتشوق الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا أو فضة قال بلى يا رسول الله قال صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فإنه يغفر لك ما بينهما قال كيف أصليها فقال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا ركعت قلت ذلك عشرا فإذا رفعت رأسك فعشرا وإذا سجدت فعشرا فإذا رفعت رأسك فعشرا فإذا سجدت الثانية عشرا وإذا رفعت رأسك عشرا فذلك خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان لا يقال روايتكم منافية لرواية الجمهور إذ قد نسبتم الصلاة إلى جعفر عليه السلام وفي تلك نسبت إلى العباس لأنا نقول روايتنا أرجح لأنها منقولة عن أهل البيت عليهم السلام كجعفر وموسى عليهما السلام وهم أعرف ونحن إنما ذكرنا تلك الرواية احتجاجا على أحمد النافي بمشروعيتها. فروع:
[الأول] يستحب أن يقرأ في الأولى مع الحمد الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد لما رواه الشيخ عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد وروى الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: اقرأ فيها إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدرة وقل هو الله أحد والأولى أشهر بين الأصحاب والثانية أصح طريقا فمن عمل بأيهما كان جاز الآخر وها هنا رواية ثالثة صحيحة السند عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. [الثاني] روى الشيخ عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه. [الثالث] يستحب أن يدعو في آخر سجدة من الأربع بما رواه الشيخ عن أبي سعيد المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام سبحان من لبس العز والوقار الخ. [الرابع] هذه النافلة تصلى كل ركعتين بتسليمة وكذا كل النوافل إلا الوتر وصلاة
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553