منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
عليه علماؤنا أجمع أنها كالعيد يقرء ويكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وداود وحكي عن ابن عباس وقال أحمد في رواية أنها ركعتان كالتطوع وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق. لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجعفر بن محمد عليهما السلام ومن طريق الخاصة حديث هشام بن الحكم وحديث علقمة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وجهر بالقراءة احتج المخالف بحديث عبد الله بن زيد فإنه لم يذكر فيه التكبير وكذا في حديث أبي هريرة والجواب أنها مع التكبير ركعتان أيضا وكما لم يذكر التكبير لم يذكر عدمه فينبغي على الاحتمال فلا يعارض النص الدال على الثبوت. * مسألة: ويقنت بين التكبيرات كالعيد إلا أن الدعاء هنا للاستغفار وسؤال الرحمة وإرسال الغيث وأفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام فإنه أعرف بما يناجي به الرب تعالى. * مسألة: ويتقدم الامام الناس ليصوموا ثلاثة أيام و يخرج بهم يوم الثالث وقال الشافعي يصومون ثلاثا ويخرجون يوم الرابع أما استحباب الصوم فلقوله عليه السلام وعن الصائم لا يرد وما رواه الشيخ عن حماد سراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أمر محمد بن خالد أن يأمر الناس بالصيام ثلاثا ويخرج بهم يوم الثالث فلهذه الرواية ولما رواه الشيخ وابن يعقوب معا عن مرة مولى خالد قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فاسأله ما رأيك فإن هؤلاء قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك قال يوم الاثنين قلت كيف يصنع قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم؟ عنزهم؟ حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيحلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل السماء فيحمد الله مئة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فإني لأرجو أن لا تخيبوا قال ففعل فلما رجعنا قالوا هذا من تعليم جعفر. فروع: [الأول] يستحب أن يكون الخروج يوم الاثنين بهذه الرواية وقال أبو الصلاح يخرج يوم الجمعة بعد أن يصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ويمكن أن يكون استناده بما روي من أن العبد يسأل الله فربما أخرت إجابته إلى الجمعة ولا بأس بذلك. [الثاني] قال السيد المرتضى: يخرج المنبر وقال بعض أصحابنا لا ينقلب بل يعمل منبرا من طين كالعيد واختاره ابن إدريس ونقل (لعل) استناد السيد إلى رواية مرة. * مسألة ويستحب الجهر بالقراءة لأنهما كالعيدين لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين وما رواه عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جهر بالقراءة ويستحب أن يقرأ في الأولى منهما بسبح وفي الثانية بالغاشية كما قلنا في العيد. * مسألة: ويستحب أن يصلي في الصحراء إلا بمكة ذهب إليه علماؤنا أجمع وأكثر أهل العلم لما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج متذللا متواضعا متحنكا متضرعا حتى أتى المصلى ومن طريق الخاصة رواية هشام انها مثل العيدين وما رواه الشيخ عن أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال قضت السنة انه لا يستسقي الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقي في المساجد إلا بمكة. * مسألة: ويستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار متذللين خاضعين كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ويستحب اخراج الشيوخ الكبار والأطفال الصغار والعجائز لأنهم أقرب إلى رحمة الله ولا يخرج الشواب من النساء لحصول الافتتان بخروجهن وذلك مناف للغرض ويفرق بين الأطفال وأمهاتهن فإن ذلك مقتض لكثرة البكاء بين يدي الله تعالى لقرب الإجابة قال بعض أصحابنا ويخرج البهائم خلافا لأحمد. لنا: أن الرحمة قد يحصل لهم وروى ابن بابويه عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سليمان بن داود عليهما السلام خرج ذات يوم مع أصحابه فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم أنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان لأصحابه أرجعوا فقد سقيتم بغيركم. * مسألة: ويمنع أهل الذمة والكفار من الخروج وقال أحمد لا يستحب إخراجهم وإن خرجوا لم يمنعوا ويؤمرون بالانفراد من المسلمين لئلا يصيبهم عذابا فيعم كما أرسل على قوم عاد ريح صرصر ثم استغامهم (استسقوا معهم). لنا: أنهم أعداء الله وأنهم مغضوب عليهم وقد بدلوا نعمة الله كفرا فهم يبعدون من الإجابة قال الله تعالى: (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) وقد روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنهم جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا عاد ماء النيل وفيه هلاكنا فقال انصرف اليوم فلما لو كان من الليل توسطه النيل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم وإني لأعلم أنه لا يقدر أن يجئ بالماء إلا أنت فجئنا به فأصبح النيل فيدفق فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم من الله وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا يبعد إجابتهم وقول من قال أنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يبعد أن يتفق نزول الغيث يوم يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لقبلتهم. * مسألة:
ويستحب أن يستسقى بأهل الصلاح روى ابن بابويه أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله استسقى ثم أمر الحسن عليه السلام بالدعاء وروى ابن عباس أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس. * مسألة: ويستحب للامام أن يأمرهم بالخروج من المعاصي والصدقة وترك التشاجر فإن المعاصي سبب للجدب قال الله تعالى (ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) وروى ابن بابويه والشيخ عن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553