منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء تكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك الوتر قال الشيخ فيجوز الاقتصار على الثلاث والخمس يدل على أن الاخلال بها يضر بالصلاة ثم قال ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة وقال في الخلاف و يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما صح. فروع: [الأول] لو نسي التكبير وركع ثم يقضيه بعد الركوع تقدم الدليل على ذلك قال الشيخ في الخلاف:
يقضيه بعد الصلاة والقائلون بتقديم التكبير على القراءة قال بعضهم لو نسي وشرع في القراءة لم يعد إليه ذكره الشافعي في أحد قوليه لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح وفي القول الآخر له أن يعود إليه وهو قول مالك وأبو ثور لأنه ذكره في محله فقال به كما لو شرع وهذا لا يتأتى على قولنا ولا على قول ابن الجنيد وابن بابويه القائلين بتقديم التكبير. [الثاني] إذا أدرك في أثناء القراءة عند القائلين بالتقديم أعاد التكبير ثم ابتدأ بالقراءة لأنه قطعها متعمدا بطويل الكلام ولان محله قبل القراءة فيستأنف القراءة ولأنه أتى بها فيما بعد ولو ذكر بعد القراءة وإن لم يذكر حتى ركع سقط وجها واحدا. [الثالث] المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ثم يكبر في حال ركوعه لأنه فعل فات محله وقال أبو حنيفة: يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام لادراك الركعة به وينتقض ما ذكره بالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت وإنما أدرك الركعة بإدراكه لأنه يدرك معظمها ولم يفته إلا القيام. [الرابع] لو شك في عدد التكبيرات يبني على اليقين. [الخامس] إذا لنا بالتأخير فقدم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة لبقاء عينها. [السادس] قال الشيخ في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام أتم مع نفسه ولو خاف فوت الركوع والى بينها وإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم. [السابع] قال ابن الجنيد لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة فإن قصد به الاستحباب فهو جيد ثم قال إن الزيادة كالنقصان. * مسألة: ويستحب أن يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس أفخر ثيابه ويتسوك ويلبس العمامة شتاء وصيفا ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهيئة لجمعته وعيده وعن جابر عنه عليه السلام أنه كان يقيم ويلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة وعن ابن عباس عنه عليه السلام كان يلبس في العيدين برد حبرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: فليغتسل وليتطيب بما وجد وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العيدان والجمعة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد وفي الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته وهذا يدل على شدة الاستحباب دون الايجاب وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وينبغي الامام أن يلبس حلية ويعتم شاتيا كان أو صائفا وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو صائفا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للامام وهذه الأشياء يستحب للامام فعلها أكد من المأموم لأنه المنظور إليه. * مسألة: ويستحب فعلها في الصحراء إلا بمكة فإنه يصلى فيها في المسجد الحرام ذهب إليه علماؤنا أجمع ونقله الجمهور عن علي عليه السلام واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول أحمد وابن المنذر وقال الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا صلى فيه أولا صلوا في المصلى. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى وترك المسجد والصحابة من بعده فعلوا ذلك والنبي صلى الله عليه وآله لا يترك الأفضل مع سهولته أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وبنيانهم (صبيانهم) فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى ويستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع ويصلي بالناس وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
* مسألة: يستحب للامام أن يخرج حافيا ماشيا على السكينة والوقار روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وعن علي عليه السلام أنه قال: السنة أن تأتي العيد ماشيا والحفاء مستحب لان الرضا عليه السلام فعله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار لان فيه خضوعا. فرع: لو كان موطنه بعيدا من المصلى جاز أن يركب للضرورة وكذا لو كان عاجزا أو ذا علة. * مسألة: ولا أذان ولا إقامة في العيدين ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم وروى عن الزبير أنه أذن وأقام وكذا نقل عن ابن زياد وأنه أول من أذان وأقام. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أرأيت صلاة العيد ين هل فيها أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات وما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وفي
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553