منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرجن في الفطر والأضحى العوائق وذوات الحدود فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخبر ودعوة المسلمين قالت يا رسول الله أحدثنا لا يكون لها جلباب قال له لبسها أحبها من جلبابها والجواب عن ذلك: إنما كان المتعرض لطلب الرزق ولما روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العوائق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق والأئمة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله من غيرهم ومعارض أيضا لما روي عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. * مسألة: ووقتها طلوع الشمس إلى الزوال وذكر الشيخ في الجمل والسيد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل:
بعد طلوع الشمس وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد كما قال الشيخ في المبسوط. لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن حمير قال خرج عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عيد فطر وأضحى فأنكر إبطاء الامام فقال إنا كنا قد عرفنا ساعاتنا وذلك هي الصلاة التسبيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الفطر أذان ولا إقامة أذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة الحديث ولأنها صلاة يوم فيجب بأوله كسائر الصلوات المعتادة إلى الأوقات احتج الشيخ بما رواه سماعة قال سألته عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس واحتج أحمد لما رواه عقبة بن عامر قال قلت ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله نبهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى يرتفع. والجواب عن الأول:
أن في رواته ضعفا مع أن سماعة لم يسنده إلى إمام، وعن الثاني: أن النهي إنما هو للنوافل أما الفرائض فلا. فرعان: [الأول] يستحب الخروج إلى المصلي بعد انبساط الشمس بلا خلاف. [الثاني] يستحب تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى ذهب إليه أهل العلم كافة روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى عمر بن حزم أن آخر صلاة الفطر وعجل الأضحى ولان الفطرة قبل الصلاة والأضحية بعدها فاستحب تأخير الصلاة في الأول لتحصيلها وتقديمها، وفي الثاني: للنهي لها ولأنه يستحب أن يطعم قبل الصلاة في الفطر وبعده في الأضحى. * مسألة: إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا ولا مندوبا سواء كانت فرضا أو نفلا قال الشيخ في التهذيب: من فاتت صلاة العيد لم يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال أحمد: يقضيها أربعا بسلام واحد سلامين وبه قال ابن مسعود وهو قول الثوري وقال أحمد: إذا صلى ركعتين فإن شاء أن يصليهما على صفة صلاة العيدين فعل وبه قال النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: وإن صلاهما ركعتين كالنوافل جاز وهو قول الأوزاعي. لنا: أن القضاء إنما يجب بأمر مستأنف ولم يثبت وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه لا يقال هذا الحديث عندكم متروك فلا يجوز الاستدلال به بيان الأول أنكم تذهبون إلى استحباب الصلاة للمنقول لأنا نقول بموجبه إذ بقي الصلاة غير محقق فلا بد من إضمار المضمور ها هنا الكمال ما تقدم احتج الشيخ بما رواه أبو البختري عن جعفر عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا احتج أحمد على الأول بما رواه عن أبي مسعود أنه قال من فاته العيد فليصل أربعا، وعلى الثاني: بما رواه عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الامام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. والجواب عن الأول: بالطعن في السند فإن أبا البختري ضعيف، وعن الثاني: أن قول ابن مسعود ليس حجة، وعن الثالث: إنا نقول لموجبه إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الامام واستحبابه وإنما البحث في قضائها بعد فوات وقتها. فروع:
[الأول] لو أدرك الامام في الثانية دخل معه ويتم بعد فراغ الامام ولو أدرك في التشهد فاتته الصلاة وأتى بها منفردا مستحبا ويستحب له أن يجلس معه فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين ليدرك فضيلة الجماعة. [الثاني] لو أدركه وقد فرغ وهو في الخطبة أسمع إلى الخطبة ولا يشتغل بالقضاء خلافا للشافعي وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته فتقوم فتصلي والامر بالصلاة ها هنا يمكن أن يكون من حيث أنه قد أدرك الخطبة فكأنه قد أدرك بعض الصلاة وإلا فالأصل أن لا قضاء عليه. [الثالث] هل يشتغل بالتهية (بالتحية) حال الخطبة لو صلى العيد في المسجد؟ الأقرب لا لعموم النهي عن التطوع بالصلاة إلا في مسجد الرسول عليه السلام. [الرابع] لو لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال فاتته الصلاة إجماعا ولا قضاء عليه عندنا لما تقدم فيه قال أبو حنيفة وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد يخرج الامام من الغد فيصلي بهم العيد وقال الشافعي إن علم بعد غروب الشمس صلى بهم في الغد وإن علم بعد الزوال لم يصل مطلقا. لنا: صلاة منوطة بوقت فات فلا يقضى كالجمعة أحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وآله: فطركم يوم تفطرون وأضحيكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وهو إنما أفطر في يوم الثاني واحتج أحمد بما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. والجواب عنهما: أنهما معارضتان بأحاديث أهل البيت عليهم السلام من سقوط القضاء واتباعهم أولى. * مسألة: التكبيرات الزائدة والقنوت بينها مستحب لا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ذهب إليه أكثر أهل العلم وقال السيد المرتضى: أن القنوت واجب روى الشيخ في الصحيح عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553