منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
الشافعي هي سنة. لنا: قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ذهب المفسرون إلى أن المراد بها صلاة العيد والامر للوجوب وما ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي صلاة العيدين وما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد بغير أذان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وبمثله روي عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنه يجب قتال تاركها وإنما يكون مع الوجوب لأنه عقوبة لا يتوجه على تارك المندوب لا يقال قد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة لأنا نقول المراد بالسنة هنا ما علم ثبوته بالسنة لا الندب كذا ذكره الشيخ وهو حسن احتج أحمد بأنها صلاة لا يشرع لها الأذان فلا يجب عليه الأعيان كالجنازة واحتج مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله للأعرابي حين ذكر خمس صلوات هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن يتطوع ولقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد ولأنها ذات ركوع وسجود لم يشرع لها الأذان فلا يجب ابتداء بالشرع كالاستسقاء. والجواب عن الأول: بالمطالبة بدليل عليه الجامع و أيضا فإن المحققين اتفقوا على أن العدم لا يصلح للعلية ولا في القياس وينتقض بالصلاة المنذورة وبالفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا سمى (إذ اسم) الصلاة في العيد أتم منه في الجنازة ومع التفاوت نمنع القياس، وعن الثاني: بأن الأعرابي لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة لعدم الشرائط في حقه في أغلب الأحوال ولان التخصيص وقع الأعرابي بعدم الوجوب فلا يطرد لجواز اختصاصه بما يقتضيه ولأنه عليه السلام إنما أجابه بما هو الغالب فلا يدل على نفي وجوب كل ما عدا المذكور وينتقض بالجنازة والمنذورة، وعن الثالث بأن التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها لأنه خرج مخرج الأغلب وينتقض بما ذكرناه، وعن الرابع: بأن وصف الركوع والسجود لا مدخل له في العلية لوجودهما في النوافل كلها وهي غير واجبة فيجب خلافه ويبقى المقتضي لوصف السببين فيكون جوابه ما تقدم وينتقض بالجنازة والمنذورة. [البحث الأول] في كيفيتها، * مسألة: وهي ركعتان إذا صليت مع الامام وهو قول علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك وروى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. * مسألة:
ويقرء في كل ركعة الحمد وسورة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم وقد وقع الخلاف في الأفضل قال الشيخ في المبسوط والنهاية يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس وبه قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وسلار وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار يقرأ في الأولى مع الحمد الشمس وفي الثانية معها الغاشية وبه قال علي بن بابويه والمفيد وأبو الصلاح والسيد المرتضى وابن البراج وابن زهرة وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى مع الحمد الغاشية وفي الثانية معها الشمس وقال الشافعي يستحب أن يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر وقال مالك وأحمد: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وقال أبو حنيفة ليس بعض السور أولى من بعض فالذي أذهب إليه ما ذكره في الخلاف ولنا:
ما رواه الجمهور عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين؟
قال: يقرأ في الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية احتج الشيخ على قوله في المبسوط بما رواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى مع أم القرآن سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وما رواه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى الحمد وسبح وفي الثانية الحمد والشمس واحتج الشافعي بما روي عن عمر أنه سئل أبا وافد ما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في الفطر والأضحى؟ فقال: يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. والجواب: المعارضة بالأحاديث التي نقلناها مع أن هذا لم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام ولو سلم لكان دالا على الجواز ونحن نسلمه أما على الفضيلة فلا ولان في سبح الحث في زكاة الفطرة فاستحبت قرائتها في يوم فضلها كالجمعة وأما ما ذكره الشيخ فإن صحت الروايتان تخير المصلي فيهما ويكون مدركا للفضيلة بكل واحد منهما. * مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات وهو مذهب أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه الزائد سبع تكبيرات والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وقال الشافعي و الأوزاعي وإسحاق أنه يكبر في الأولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا فالجميع اثني عشر تكبيرة الاحرام وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة والثوري ثلاثا ثلاثا وقال أحمد يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الركوع وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا وما رواه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الأخيرة قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كثيرة أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية أقول: وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا والظاهر أن التكبيرات هي جميع المراد فيدخل فيه تكبيرة الافتتاح والركوع
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553