منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
وقال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضر حيث دارت. [الثالث] إذا صلى بالسفينة ولم يجد ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا وضع ثوبا وسجد عليه فإن لم يكن معه ثوب سجد على القير وقد أجزأه لأجل الضرورة المبيحة لذلك. [الرابع] لا بأس بالجماعة فيها عملا بعموم الأحاديث الدالة على فضيلة الجماعة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم لا يقال معارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك يصلي في جماعة قال فقال لا يصلي في بطن واد جماعة لأنا نقول أنه محمول على الكراهية وعلى حال يتمكن فيها من استيفاء الأفعال على أن طريقها لا يخلو من ضعف. [الخامس] روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم وهذه رواية صحيحة موافقة للمذهب.
[السادس] قال الشيخ إذا تمكن من الخروج والصلاة على الأرض كان أفضل وهو جيد لان استيفاء الأفعال حينئذ يكون (يمكن).
[المقصد الثامن] في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مباحث {الأول} ما يجب من إعادة الصلاة، * مسألة: من أخل بواجب عمدا بطلت صلاته سواء كان جزءا منها أو شرطا كالطهارة والقبلة وستر العورة أو كيفية كالطمأنينة عالما أو جاهلا لان الاخلال بالجزء إخلال بالحقيقة المجتمعة من الاجزاء فلا يخرج عن العهدة والاخلال بالشرط يقتضي إبطال المشروط وإلا لم يكن شرطا للاختلاف بين أفعال الصلاة وكيفياتها في ذلك الجهر والاخفات فإن أخل بالواجب منهما عمدا عالما بطلت صلاته وجاهلا يكون معذورا بلا خلاف بين الموجبين لها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه لو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وكذا لو فعل في الصلاة ما لا يجوز فعله فيها من تروكها السائغة وجب عليه الإعادة على ما سلف. * مسألة: ولو أخل بركن في الصلاة سهوا فإن كان محله باقيا أتى به بلا خلاف بين أهل العلم لان الاتيان به ممكن على وجه لا يريد ولا إخلالا بنية الصلاة ولما رواه الجمهور عن المغيرة بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستقم قائما فليجلس فإذا استقام قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع فإن تجاوز المحل حتى دخل في ركن آخر بطلت صلاته كمن أخل بالقيام حتى نوى بالنية حتى يكبر الافتتاح أو بالتكبير حتى يقرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجود حتى ركع قال بعض الجمهور إن ذكر في الصلاة أتى به وإن ذكر بعد التسليم أتى به أيضا ما لم يطل الفصل. لنا: قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ويقول شامل للعمد والسهو مما فعله أو لا يكون مقبول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه يدرك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ويركع الركوع استأنف الصلاة وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد يقوم قال يستقبل في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل نسي أن يركع فلا يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة ولأنه أخل بجزء من الصلاة فلا يكون آتيا بها فبقي في عهدة الامر احتج الجمهور بأنه لو ترك بركعة أو ركعتين وسلم أتى بالفائت فبالركن أولى والجواب: أن الاخلال في الصورة صلاة الأولى لا يغير هيئة الصلاة إذا فعل بخلاف الصورة الثانية فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للالحاق. فروع: [الأول] الأركان قد ذكرنا أنها خمسة القيام والنية والتكبير والركوع و السجدتان وزاد بعض أصحابنا وقد سلف ذلك. [الثاني] لا فرق بين الركعتين والأخيرتين في بطلان الصلاة بإخلال ركن فيهما خلافا للشيخ فإنه قال لو أخل بالركوع أو بالسجدتين في الأولتين أعاد ويلفق في الأخيرتين من الرباعيات فيحذف السجود وباقي (يأتي) بالركوع و كذا لو يأتي بالسجود وبعض أصحابنا يلفق مطلقا لا يقيد الزيادة وهو قول للشيخ أيضا. لنا: أنه أخل بركن في الصلاة حتى دخل في آخر فلو أعاد الأول زاد ركن ولو لم يأت به نقص ركنا وكلا القسمان مبطلان على ما يأتي ولان الزيادة حينئذ لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير ويؤيده ما تقدم من الروايات الدالة على الإعادة مطلقا سواء كان الاخلال من الأولتين أو من الأخيرتين احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبني على صلاته على التمام وإن لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو والجواب: أنهما غير دالين على مطلوب الشيخ من التخصيص والفرق
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553