منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم وثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء. [الثالث] يجوز أن يجعل في جانبيه ويرمى به لحصول المقصود ورواه الشيخ عن أيوب بن الحسن قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في جانبه ولو كان رأسها ويطرح في الماء. [الرابع] لا فرق بين الأنهار الكبار والجداول (الضيقة) والبحار إذا لم يتمكن من الشط للدفن وكذا لو خاف اللصوص والسباع لو دفنه في الشط. * مسألة: ولو سقط في بئر فمات فيها فإن أمكن اخراجه وجب ليغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كانت البردات نفس وأمكن معالجتها بالأكسية المبلولة تدار فتجذب بخارها فعل ذلك ولو لم يعلم هل نفى فيه نجار أم لا أنزل إليه مصباح فإن انتفى فالبخار باق فقد قيل لا يثبت النار إلا فيما نفس فيه الحيوان وإن لم يكن اخراجه طمست عليه (البز) فجعلت قبرا له لأجل الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مجرح دفع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البر قال لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبر وإن أمكن اخراجه أخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء. * مسألة:
لو دفن من غير غسل أولى غير القبلة أو بلغ شيئا قيمة نبش قبره وغسل وكفن وصلي عليه ودفن وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا ينبش لأنه إخلال بواجب وقد أدركه (ممكن). فروع: [الأول] لو تقطع في القبر لم ينبش لأجل الغسل لسقوطه حينئذ للتعذر و [الثاني] لو لم يصل عليه لم ينبش وصلى على القبر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وعن أحمد روايتان. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر السكينة ولم ينبشها احتج أحمد بأنه دفن قبل واجب فيجري مجرى دفن قبل الغسل والجواب الفرق لان الواجب هنا يمكن تداركه. [الثالث] لو دفن بغير كفن لم ينبش وعن أحمد روايتان. لنا: أن القصد الستر وقد حصل بالدفن والنبش مثله فلا يجوز فعلينا احتج أحمد بأنه دفن قبل واجب فجرى مجرى الدفن قبل الغسل والجواب المقصود هنا الستر وقد حصل بخلاف المقيس عليه لان القصد هناك الطهارة.
* مسألة: ولا يكره الدفن ليلا وهو قول أكثر الفقهاء وقال الحسن البصري: يكره ليلا وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت كنا نسمع صوت الساجي من آخر الليل في دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن (ذي) البحارين ليلا وقام عنه مستقبل القبلة وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا ويسرج له مصباح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الناس لا (ألفين) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا (موتاكم) طلوع الشمس ولا غروبها (عجلوهم) إلى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله وان عليا عليه السلام دفن فاطمة عليها السلام ليلا رواه الجمهور ولان أحد الزمانين جاز الدفن فيه كالآخر احتج المخالف بما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وجران بدفن الرجل بالليل إلا أن يضطر انسان إلى ذلك والجواب أنه محمول على التأديب فإن الدفن نهارا أسهل على متبعها وأكثر لهم وأمكن في اتباع الشئ في دفنه. * مسألة: لا يجوز الدفن في المساجد لأنها وضعت للعبادة وذلك مما يمنع أن يكره أن يصلى عليها (والتبه) ولو قيل بالكراهية كان أولا.
{البحث السادس} في التعزية وأداء حقها، * مسألة: التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلا الثوري فإنه قال: لا يستحب التعزية بعد الدفن. لنا: قوله عليه السلام من عزا مصابا فله مثل أجره رواه الجمهور وعنه صلى الله عليه وآله ما من تعزى أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وعنه عليه السلام من عزى ثكلى كسا بردا في الجنة وهذا يتناول بعمومها صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من عزى حزينا كسي في الموقف حلة (يجلل) بها وعن الصادق عليه السلام قال التعزية الواجبة بعد الدفن (ولا) فالتعزية تسلية أهل الميت واشتغالهم بذكر أهوالهم عن ذكر ميتهم وتحسين الصبر لهم وذلك الثواب عليه وإحباطه بالجزع وتذكرهم لأوجه (اسبقيه)؟؟ لأشرف البرية في فقدان الحياة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم وذلك مما يسمى الحاجة إليه بعد الدفن كما هو قبل فيكون مشروعا احتج الثوري بأن الدفن آخر مرة والجواب: المقاصد في التعزية حاصلة بعد الدفن بل هو أولى فإنه وقت مفارقة شخصية والانقلاب عنه فيستحب التعزية.
* مسألة: ويستحب لجميع أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم عملا بالعموم وينبغي أن يخص أهل الفضل والعلم والخير والمنظور إليهم من بيتهم (بمزية) ليتأسى به غيره والضعيف عن تحمل المصيبة بحاجة إليها ولا ينبغي أن يعزى للنساء الأجانب خصوصا الشواب بل يعز منهم نساء مثلهم. * مسألة: ولا يجوز تعزية أهل الذمة وقال الشافعي يجوز وعن أحمد روايتان. لنا: أنه مأمور بإحسانهم وقال عليه السلام لا يبدؤهم بالسلام وهذا في معناه احتج أحمد بأنه يعاد في المرض فإنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله (أتى) غلاما من اليهود يعوده كان قد مرض فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أطع أبا القاسم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي أنقده من النار وإذا كان يعاد فكذا يعزى والجواب: عيادته لمعنى وهو دعائه إلى الاسلام وذلك متفق عليه. فروع: [الأول] لو كان في تعزيته مصلحة دينية أو دنيوية استحب. [الثاني] لا يجوز تعزية الكفار والمنافقين للحق. [الثالث] يجوز تعزية المسلم بأبيه الذمي والعكس
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553