منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
قال من رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصاحبه متم والجواب: أنه مرسل فلا يعتمد. * مسألة: ويستحب رش الماء على القبر وعليه فتوى العلماء روى الجمهور عن أبي رافع قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله (مقداد) ورش على قبره ماء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرش على قبره ماء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جابر بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لما وصاه أبوه عليه السلام رش قبره بالماء وفي حديث الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر أن الرش بالماء حسن ولأنه يعيد التراب استمساكا عن الشيب عند هبوب الرياح والبراق أجزائه بعضها ببعض ولان فيه نقالا ببلوغ المراد من أهل الجنة. فروع: [الأول] يستحب أن يبدأ بالرش من عند الرأس إلى أن ينتهي إليه وأن يستقبل القبلة عند ابتدائه روى الشيخ عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور مع القبر ملء لجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر وكذلك السنة فيه. [الثاني] لو فضل من الماء شيئا صبه على وسطه. [الثالث] يستحب أن يجعل عليه الحصا الصغار الحمراء رواه الجمهور في حديث القسم بن محمد أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحبه متطوعه ببطحاء الوجه الحمراء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يحصب حصبا حمراء والحصبا هي الحصا الصغار ولو كتب اسم الأئمة عليهم السلام بذلك لم أكرهه خلافا للشافعي. [الرابع] يستحب وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء والترحم عليه روى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد عليه السلام وعن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا ثم ذكر إلى أن قال ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض على جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما يغنيه به من رحمة من سواك ثم مضى وفي الصحيح عن الباقر عليه السلام فإذا حثى عليه التراب ورفع قبره فضع كفك على قبر عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء. [الخامس] يستحب أن يوضع عند رأسه لبنة أو لوح نقله به روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عمر بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وجر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال اعل بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهلي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بنته له يقبله فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعل في القبر. * مسألة: ويستحب معاودة التلقين بعد انصراف الناس عنه يتأخر الولي أو بعض المؤمنين إن لم يوجد الولي وينادي بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والقرآن كتابك والكعبة قبلتك وعلي إمامك والحسن والحسين ويذكر الأئمة واحدا واحدا أئمتك أئمة الهدى الأبرار وعليه علماؤنا وأنكره الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مات أحدكم فسوهم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجب (لم) يقول يا فلان بن فلانة الثانية فتستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبعلي إماما منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما سعدنا عند هذا وقد لقن في حجته ويكون الله تعالى حجته فقال يا رسول الله فإن لم يعرف أمة قال فلينسبه إلى حوا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان أنت على العهد وعلى الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك وفلان وفلان حتى أتى على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الدخول إليه ومسئلتنا له فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه وروى ابن بابويه ما يقارب هذا. * مسألة: ويكره تجصيص القبور وهو فتوى العلماء لأنه من زينة أهل الدنيا وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجصص القبور وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ورواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام على البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. فرع:
لا بأس بتطيينها ابتداء لان في تخصيص النهي بالتجصيص إشعارا بالرخصة في التطيين في حديث السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطينوا القبر من غير طينة إشعار بالجواز من طينة عليه يحمل حديث علي بن جعفر ويحمل التجصيص الذي أمر به أبو الحسن عليه السلام بعض مواليه لما فاتت ابنته على التطيين. * مسألة:
ويكره البناء على القبر والصلاة عليه والقعود وروى ذلك يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو تبنى عليه ولان في ذلك اتباعا لأهل الدنيا في زينتهم وقلة احترام الموتى والمراد بالبناء على القبر أن يتخذ عليه بيت أو (قينة)
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553