منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
يستحب أن يكون العدد وترا. لنا: أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت المقبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار نقله ودفنه وقوة الحامل وضعفه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء شفعا احتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله أدخله إلى القبر علي عليه السلام والعباس واختلف في الثالث فقيل الفضل بن العباس وقيل أسامة بن زيد و الجواب: يغسل ذلك وقع اتفاقا ومع ذلك فقد روى أبو مرحب بن عبد الرحمن بن عوف قال فكأني أنظر إليهم أربعة. [السادس] لو لم يوجد رجلا تولت المرأة دفن الرجل وكذا لو لم يوجد امرأة تولى الرجل دفن المرأة لأنه في محل الحاجة ولا خلاف فيه. * مسألة: ويستحب لمن نزل القبر أمور. {أحدها} التحفي لأنه موضع اتعاظ والحفا أنسب بالخشوع وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المشي في المقابر بالنعلين فالدخول بهما أولى في باب النهي ويؤيده الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة. فرع: لا بأس بالخف في حال التقية والضرورة لأنه (مخل) مع الحاجة ويؤيده ما رواه الشيخ عن سيف بن عمير وعن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالخف لان في خلع الخف شفاعة وعن أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده. {ثانيها} كشف الرأس لأنه أنسب إلى الخشوع وأقرب إلى الذلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة. {ثالثها} (حل) الأزرار إن كان في ثوبه لأنه أنسب بإذلال ولأنه فيه تعايلا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وحل أزرارك ولا يعارض ذلك ما روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره لأنه مستحب فجاز تركه في بعض الأوقات للتشعير بعدم الوجوب. {ورابعها} الدعاء فيقول إذا عاين " اللهم أجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران " ويقول إذا نزل القبر " بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله " ويقول إذا تناول الميت " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما " وقد روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سللت الميت فقل " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك " ويقول إذا وضعه في اللحد ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنيه وقل " الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك " ففي رواية محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي وآله ويتعوذ من الشيطان ليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل " اللهم يا رب عبدك بن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك ". {وخامسها} التلقين إذا وضعه في القبر قبل تشريح اللبن فيقول يا فلان بن فلان أذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين يذكر الأئمة إلى اخرهم أئمتك أئمة الهدى الأبرار لأنه وقت المسائلة فاحتاج إلى التذكير بالتكرير ويؤيده رواية الشيخ عن محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك اسمع وافهم واعدها ثلث مرات هذا التلقين وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقال يا فلان بن فلان إذا سئلت الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي وعلي إمامي حتى تسوق الأئمة ثم تعيد عليه القول أفهمت يا فلان وقال صلى الله عليه وآله فإنه يجيب ويقول نعم ثم يقول ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم وجمع الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك. {وسادسها} الذي ابتدأ التلقين فيقول إذا شرح عليه اللبن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فما دمت تصنع الطين واللبن يقول اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته واسكن إليه من رحمتك رحمة (تغنيه بها) عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعبدك تحتسبه يا رب العالمين. {وسابعها} يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه قبل الرجلين فكذا الخروج ولقوله عليه السلام باب القبر الرجلين ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال من دخل القبر فلا يخرج منه إلا قبل الرجلين. * مسألة: ويستحب له أن يحل عقد الأكفان من عند رأس الميت ورجليه لان العلة في عقدها خفوف الانتشار قد زالت بوضعه في القبر ويؤيده ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما مات نعم بن مسعود نزع الأخلة بقية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال قلت لأحدهما عليهما السلام يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت قال إذا أدخلتها القبر فحلها. فروع: [الأول] الشق مكروه لما فيه من إضاعة المال من غير نفع وقد أمره (يتحم) الأكفان
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553