منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
الصفوف ولو كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن. [الثالث] الصف الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصف الأول روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار سترة للنساء. [الرابع] ينبغي أن لا يتباعد عن الجنازة بل يقف قريبا منها وأن يصلي جماعة ولو صليت فرادى جاز كما صلي على النبي صلى الله عليه وآله. * مسألة: ولو صلى على جنازة فحضرت أخرى قبل الاتمام تخير في الاتمام على الأولى واستيناف الصلاة على الثانية وفي استيناف الصلاة عليهما معا لان مع كل واحد من هذين الامرين يحصل الصلاة عليهما وهو المطلوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا وقفوا الأولى فأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به. * مسألة: ويصلى على الجنائز في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكره الصلاة عليها عند طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار وبه قال ابن عمر وعطا والنخعي والأوزاعي والثوري وإسحاق وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور أن أبا هريرة صلى على الجنازة والشمس على أطراف الجدر وعنه أنه صلى على عقيل حين اصفرت الشمس ولم ينكر عليه ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة أنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ولأنها تغرب بين قرني الشيطان وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار ولأنها صلاة مفروضة فلا تكره في هذه الأوقات ولأنها صلاة ذا سبب فجاز فعلها في الوقت منهي عنها كما يجوز بعد العصر احتج المخالف بما رواه عقبة بن عامر قال ثلث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهنا أن يصلي فيهن وأن نقبر فيه موتانا وذكر هذه الساعات الثلث والجواب: أنه محمول على أنه نهى أن يتحرى ذلك الوقت بالصلاة على الجنازة وقد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع وهو خبر شاذ وفي طريقه أبان وفيه قول فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح. فروع: [الأول] لا يكره الصلاة عليها ليلا وقال الحسن البصري يكره. لنا: ما تقدم وما رواه الجمهور أن سكينة صلى عليها ليلا ودفنت ليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم ينكر فقال الا أذيتموني فقالوا كرهنا أن نوقظك وصلى على قبرها ومن طريق الخاصة ما رووه من الصلاة على فاطمة عليها السلام ليلا. [الثاني] لو حضرت الجنازة والمكتوبة تخير في تقديم أيهما شاء وقال أحمد يبدأ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر لان ما تقدم وقت منهي عن الصلاة فيه. لنا: أنهما صلوتا فرض فلا أولوية ويؤيده ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفسا ونحو ذلك وعن جابر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ فقال عجل الميت إلى قبر إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة فلا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الجنائز إذا أحمرت الشمس أيصلح أو لا قال: لا صلاة في وقت صلاة وقال إذا (رجت) الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز و مع وقوع التعارض ثبت التخيير. [الثالث] لو خيف فوت أحدهما تعين السبق فلو تضيق وقت الحاضرة بدأ بها ولو خيف على الميت بدأ بالصلاة عليه لان المبادرة إلى ما يخاف فوته يحصل الجمع بين الواجبين فيكون متعينا أما لو تضيق معا فالأقرب المبادرة إلى الفريضة لان مع تأخير الجنازة يكون المحذور أقل مما يحصل لو أخرت الفريضة. * مسألة: ويكره الصلاة على الجنائز في المساجد والأفضل الاتيان بها في المواضع المختصة بذلك المعتاد بها إلا بمكة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد ولا يكره في المساجد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شئ له ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد ولأنها مخالفة للفرائض اليومية فاستحب تجنب المساجد عنها كالعيدين ولأنه لا يؤمن على الميت من الانفجار فتجنب المسجد عنها استطهارا احتج المخالف بأن سعيد بن أبي وقاص لما مات قالت عائشة أدخلوه المسجد لأصلي عليه فأنكروا عليها ذلك فقالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على سهل بن بيضا في المسجد ولأنها صلاة فأشبه بغيرها من الصلاة والجواب عن الأول:
أنه لا حجة فيه أما أولا فلانه فعل عائشة فجاز أن يكون غير راهن لنا. ثانيا: فلان الصحابة أنكروا عليها ذلك ولو لم يعلم كراهية ذلك لم ينكروها. وأما ثالثا فلانها امرأة مأمورة بترك الخروج من منزلها وقد (أرادت) الصلاة عليه فأمرهم لهذه الفائدة وفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك في واقعة سهل يدل على الجواز ونحن نقول به والقياس باطل لوقوع الفرق بما قلنا من عدم الامن من الانفجار. فروع: [الأول]
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553