منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
ترك الرفع استحبابا وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وقال الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار باستحباب الرفع في الجميع وبه قال الشافعي والأوزاعي وعطا وإسحاق والزهري وأحمد وهو الأقوى عندي. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه في كل تكبيرة وان بن عمر وأنس كانا يفعلان لك والظاهر أنه كان توقيعا من الرسول صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الغرري عن أبي عبد الله عليه السلام قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة وعن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن ذلك فقال ارفع يدك في كل تكبيرة وعن محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيد أنه صلى خلف جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة ولان الرفع في الأولى دليل الرجحان فشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية ولأنها تكبيرة تقع في حال الاستقرار فاستحب فيها الرفع كالأولى احتج الأصحاب بما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير ونحوه رواه عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام واحتج أبو حنيفة بأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ولا يرفع الأيدي في جميع الركعات والجواب عن الحديثين الأولين: أنهما مرجوحان لان أحاديثنا مثبتة فتكون أولى لاشتمالها على زيادة يمكن غفلة الراوي عنها ولان الرفع مستحب فجاز تركه في بعض الأوقات لئلا يوهم المداومة عليه الوجوب وعن قياس أبي حنيفة بمنع الحكم في الأصل وبقيام الفرق. فرع: إذا كبر ووضع يديه لم يستحب له وضع اليمنى على الشمال خلافا للجمهور. لنا: ان ذلك مبطل في الفرائض فلا يكون مشروعا هنا ولو فعل ذلك معتقدا للمشروعية كان مبدعا ولا تبطل صلاته. * مسألة: ويستحب أن يصلي بطهارة وليست شرطا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي و محمد بن جرير الطبري وقال الشافعي هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور. لنا: أنها دعاء للميت وشفاعة فيه فلا يشترط فيه الطهارة كغيرها من الأدعية ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال:
نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء احتج المخالف بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ولأنها صلاة فأشبهت بقية الصلوات. والجواب عن الأول: ان الاطلاق ينصرف إلى الحقيقة وصلاة الجنازة تسمى صلاة بالمجاز الشرعي، وعن الثاني:
بالفرق لان الصلاة هناك أكمل لاشتمالها على أذكار معينة وركوع وسجود بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] الطهارة وإن لم تكن شرطا هي مستحبة لأنه ذكر ودعاء وشفاعة فاستحب في فاعله أن يكون على أبلغ أحواله وأكملها ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أتجيزني أصلي عليها وأنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب إلي. [الثاني] يجوز للحائض والجنب أن يصليا على الجنائز لأنها دعاء لا يشترط فيها الطهارة فاستوى فيه المكلفون كغيره من الأدعية ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم والجنب يصلي على الجنازة وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة. [الثالث] يستحب للحائض إذا صلت انفردت عن المصلين لأنها غير مكلف بالصلاة المكتوبة ففارقت غيرها حكما فاستحب لها المفارقة صورة ويؤيده حديث ابن المغيرة وما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا تقف معهم. [الرابع] يستحب لغير المطهر أن يتيمم وإن كان واجدا للماء ذهب علماؤنا إليه وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي. لنا: أنه بدل في حال الضرورة عن الطهارة الواجبة فكان بدلا مع الاختيار عن المستحبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر كيف يصنع قال كيف يصنع يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم. [الخامس] يستحب للجنب والحائض أن يتيممان لاستحباب الطهارة هنا ويعذرها من الحائض فانتقلت إلى البدل ولأنها غير شرط فاكتفى بأضعف الطهارتين وإن لم يكن رافعا كالمحدث ويؤيده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال تيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف وفي حديث حريز والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة. [السادس] لو صلى من غير طهارة صحت صلاته وصلاة المأمومين إن كان الامام محدثا لأنها غير مشروطة بالطهارة على ما تقدم والشافعي لما اشترط الطهارة أبطل الصلاة هنا. * مسألة: ويستحب التحفي في صلاة الجنائز روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله على النار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الجنائز بحذاء ولا بأس بالخف ولأنه موضع اتعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع. * مسألة: ولو أدرك بعض التكبيرات مع الامام وفاته البعض دخل مع الناس في الصلاة عليه بلا خلاف بين العلماء في ذلك روى الجمهور عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما سمعت وكبرى وهو يتناول صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي ولأنها صلاة فرض فاستحب الدخول مع الجماعة
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553