منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وآله على قبر منبوذ فإنهم صلوا خلفه وصلى على قبر سكينة ودفنت ليلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن وعن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن وعن عمر بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر ولأنه ميت من أهل الصلاة فكانت الصلاة عليه مشروعة بعد الدفن كالولي احتج أبو حنيفة بأنه لو صلى على القبر لكان قبر النبي صلى الله عليه وآله يصلى عليه في جميع الأمصار والجواب: إنما سوغنا ذلك مدة يوم وليلة لمن لا يصلى عليه. فروع: [الأول] الأقوى عندي أن الصلاة بعد الدفن ليست واجبة لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فيتناول البالي في قبره ويؤيده ما رواه الشيخ عن جعفر بن خنيس قال قدم أبو عبد الله مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت مات فقال مات فقلت نعم قال فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم قال ولكن يصلى عليه ها هنا فرفع يديه و اجتهد في الدعاء وترحم عليه وفي الحسن عن زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما دفن إنما هو الدعاء قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا إنما دعا له وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلى على الميت بعدما يدفن فظهر من هذه الأحاديث عدم الوجوب ومن الأدلة الرجحان فيبقى الاستحباب. [الثاني] لم نقف على مستند في التقديرات التي ذكرناها عن الأصحاب وكلام الجمهور ضعيف. [الثالث] روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه قلت اعلم ذلك ولكن لا أفهمه مبينا فقال أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة قال أبو هاشم وقد فهمت إن شاء الله وقد فهمت والله. [الرابع] العريان يجب أن يستر عورته ثم يصلى عليه فإن لم يكن ساتر حفر له ووضع في لحده ووضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ولا يدفن قبل الصلاة عليه روى الشيخ ذلك عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. * مسألة: والولي أحق بالصلاة على الميت من الوالي ذهب إليه علمائنا وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم الوالي أولى وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. لنا: أنها ولاية يعتبر فيها ترتيب عصبات فقدم فيها الولي على الوالي كالنكاح ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب احتج المخالف بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤم الرجل في سلطانه وما رواه أبو حازم قال شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام وهو يدفع بعجز في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم فلولا السنة لما قدمتك وسعيد أمير المدينة. والجواب عن الأول: أنه محمول على غير صلاة الجنائز لأنها لا يتبادر إلى الفهم، وعن الثاني: بما قاله الشافعي أنه عليه السلام أراد بذلك إطفاء الفتنة ومن السنة إطفاء الفتنة. فرع: أما الأصل أحق بالصلاة على الميت إذا قدمه الولي ويجب عليه تقديمه لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وإلا ما ثبت له ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله من الولاية وروى الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها ولا يجوز لغيره أن يتقدم عليه قال الشيخ فإن لم يفعل الولي لم يزد له أن يتقدم أما لو لم يحضر الإمام العادل وحضر رجل من بني هاشم معتقد للحق كان أولى من غيره إذا قدمه الولي ويستحب له تقدمه. * مسألة: وأحق الناس بالصلاة عليه أوليهم بالميراث قاله علماؤنا لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض) ولأنه أولى به في أخذ ماله فيكون أولى به في الصلاة عليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب. فروع: [الأول] إذا جمع الأب والولد فإن الأب أولى قاله الشيخ وبه قال أكثر الفقهاء وقال مالك الابن أولى. لنا: استويا في الأولياء إلى الميت فان قال كل واحد منهما يدلي نفسه والأب أحق إلى الولد وأشفق ودعائه له أقرب إلى الإجابة وشفاعته أولى بالقبول فكان أولى بالصلاة. [الثاني] لا خلاف في أن الأب أولى من غيره من الأقارب عدا الابن على ما تقدم لان غير الابن يدلي أما بالأب أو بالابن وقد بينا أن الأب أولى من الابن فهو أولى من يتقرب به وبالأب.
[الثالث] قال الشيخ رحمه الله الابن أولى من الجد خلافا للجمهور. لنا: أنه أولى منه بمنزلة فقد ثبت اختصاصه بهذه المنزلة فكان أولى من الجد لأنه معه كأجنبي في الميراث فكذا في الصلاة. [الرابع] قال رحمه الله ابن الابن أولى من الجد وخالف يه الجمهور وقد تقدمت دليله. [الخامس] قال رحمه الله الجد من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأب والأم وبه قال أكثر الفقهاء وقال مالك الأخ أولى. لنا: ان دعاء الجد أسرع إجابة من ولده فكان أولى بالصلاة احتج مالك بأن الأخ يدلي بنوه أبيه إليه والجد يدلي بأخوة أبيه إليه والبنوة عنده أولى من الأبوة والجواب: ما
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553