منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل. فرع: لو خاف على الميت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه واستحب تقديم الكفن على الاغتسال. * مسألة: فإذا أراد تكفينه أخذ قطن وترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقحجة ووضعه على فرجيه قبله ودبره ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وقت تحريكه عند حمله ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام ويعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه ووضعه على فرجه قبله ودبره ويحشى القطن في دبره لئلا يجري منه شئ. فروع: [الأول] إنما يستحب وضع القطن بين الأليتين فأما الحشو في الدبر وإنما يستحب عند خوف خروج شئ منه وأنكره المزني. لنا: أن في حشو القطن مصلحة لا يصلح بدونه فكان مشروعا ويؤيده ما تقدم في الرواية عن يونس احتج فيه تناولا بحرمة الميت والجواب: أن في تركه تناولا بحرمته أيضا لجواز ظهور حادثة به وما ذكرناه أولا حكاية عن أكثر الناس. [الثاني] يكره أن يجعل في سمعه وبصره شيئا من القطن والكافور خلافا للجمهور. لنا: أن تسويغ ذلك يتوقف على الشرع ولم يثبت ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وعن عثمان الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام ولا تمس مسامعه بكافور. [الثالث] لو خاف من خروج شئ من هذه المواضع استحب فيه جعل القطن والكافور بلا خلاف لان فيه منعا عن خروج شئ من الميت فأشبه القطن في الدبر ويؤيده ما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه شيئا قليلا وفي رواية عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا شئ عليك أن تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا. [الرابع] الذريرة وقال الشيخ هي قطاب قصب الطيب وهو قصب يؤتى به من الهند يشابه قصب الثياب. * مسألة: ثم يأخذ الخرقة التي لفخذيه ويشدها من حقويه ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه بيده ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ولا نعلم خلافا في ذلك روى الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام وحد خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجناب الأيمن إذا غمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ويكون لف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. فروع: [الأول] هذه الخرقة مستحبة بلا خلاف وقد تقدم بيانه. [الثاني] روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا يعد شيئا إنما يصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها. [الثالث] المستحب ضم الفخذين وشدهما معا بالخرقة لا شد كل واحد من الفخذين والساقين وحده لان الفرض من ذلك التحفظ من خروج شئ من دبره وإنما يحصل بضم الفخذين ضما شديدا.
* مسألة: ثم يؤخذ المئزر فيوزره به من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فيكون فوق الخرقة التي شدها على القطن وهذا المئزر واجب عند أكثر علمائنا وقد سلف. * مسألة: ثم تعمد إلى الكافور الذي أعده أولا بحنوطه فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه فإن فضل من الكافور شئ كشف قميصه وألقاه على صدره ولا خلاف في ذلك وقد اتفق علماؤنا على وجوبه وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره ومن الحنوط للرجل والمرأة سواء قال وأكره أن يتبع بمجمرة وعن عبد الله الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة. فروع: [الأول] نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهم وثلاث روى الشيخ عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهم وثلاث أكثره وقال أن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء جزءا له وجزءا لعلي عليه السلام وجزءا لفاطمة عليها السلام ويليه في الفضل أربعة مثاقيل روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضل من الكافور أربعة مثاقيل قيل وثلث واحد روى الشيخ عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يجزي من الكافور للميت فقال مثقال وفي رواية أخرى مثقال ونصف والمراد من المثقال ها هنا الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به. [الثاني] المحرم لا يقرب الكافور بلا خلاف وقد تقدم. [الثالث] اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من هذا المقدار أم لا؟ الأقرب أنه غيره. * مسألة: ثم يلبسه القميص وأكثر أصحابنا على وجوبه وقد تقدم ذلك وفي رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ثم القميص يشد الخرقة على القميص يحتال الفرج حتى لا يظهر منه شئ. * مسألة: ثم يضعه في الإزار ثم يضعه في الحبرة
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553