منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
كيف أصنع قال انزع أزراره وفي رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب فلا بأس به والقميص أحب إلي ولا يعارض ذلك ما قلناه أولا لان القميص ها هنا موصوف والصلاة والصوم فيه ولا يلزم من أولوية الثوب المتعبد به أولوية غيره. * مسألة: ويكره أن يتخذ للأكفان الأكمام مبتدئة ولو كفن في قميص مخيط لم يكن مكروها ولم ينزع منه روى الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال: اقطع أزراره قلت وكمه قال لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكماما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار.
* مسألة: ويكره أن يقطع الأكفان بحديد قاله المفيد رحمه الله وقال الشيخ سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم و يكره أن يخاط بخيوط من غيره ويكره أن يبتل الخيوط بالريق. * مسألة: والكفن واجب بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به ولان ستره واجب في الحياة وكذا بعد الموت ويؤخذ من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا والميراث بلا خلاف لان حمزة ومصعب بن عمر لم يؤخذ لكل واحد منهما إلا ثوب وكفن فيه نقله الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال ولان لباس المفلس مقدم على ديونه فكذا بعد الموت. فروع: [الأول] لا ينتقل إلى الورثة من التركة إلا ما يفضل عن الكفن المفروض وكذلك موته ودفنه وتجهيزه أما ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنه لا يؤخذ إلا مع انفاق الورثة ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. [الثاني] كفن المرأة على زوجها وإن كان لها مال ذهب إليه علماؤنا وهو قول بعض الشافعية وإحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة يؤخذ من مالها. لنا: أن كسوتها ومؤنتها واجب عليه في حال الحياة وكذا بعد الموت كسيد العبد والوالد ولأنها لو تركت مالا ورثه فكذا عليه ما يتركه من غرامة ومؤنة ليتحقق قوله عليه السلام الخراج بالضمان ويؤيده ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت احتجوا بأن الزوجية انقطعت بينهما ومع انتفاء السبب ينتفي الوجوب والجواب حكم الزوجية باق هذا كان أولى بها من كل أحد وساغ له النظر إليها وترثها لو تركت مالا ولو انقطعت العصمة لم يثبت هذه الأحكام. [الثالث] لا فرق بين أن يكون لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج كما لو كانت حية ذات مال فإن النفقة يجب على الزوج وقال أبو يوسف إن لم يكن لها مال كانت مؤنتها على الزوج وإن كان لها مال كان في مالها وقال أحمد يجب على من يلزمه نفقتها من الأقارب والكل باطل على ما تقدم. [الرابع] لو لم تجد للميت مالا استحب إعانته بالكفن ولا يجب ذلك ولو لم يوجد باذل وكان هناك بيت مال وجب أن يؤخذ منه ولو لم يوجد دفن عريانا وكذا لو لم يوجد له ما شرى به كافور وسدر وقد روى الشيخ عن الفضل بن يوسف الكاتب قال سألت أبا الحسن الموسى (ع) فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولو يترك شيئا يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهز موته فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان أبي يقول أن حرمة بدن الميت كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هو شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. [الخامس] لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان للورثة دون غيرهم إلا أن يكون قد تبرع به رجل فإنه يعود إليه ولو غصب ثوب وكفن به ميت جاز لصاحبه نزعه ويستحب له أن يتركه عليه ويأخذ قيمته. [السادس] إنما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن لان الزائد مستحب له تركه وهل يجب على الانسان كفن ولده أو والده أو من يجب النفقة عليه غير الزوج فيه توقف أقربه عدم الوجوب. * مسألة: ويكفن الصبي كالبالغ بلا خلاف والسقط إذا تم له أربعة أشهر فصاعدا كفن كالرجل وإن كان لدونها لف في خرقة وقد تقدم ذلك. * مسألة:
والشهيد لا يكفن ولا يحنط بل يدفن بثيابه ولا نعرف فيه خلافا بين العلماء روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة بأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال: يدفن كما هو في ثيابه لأنه فعل أعظم العبادة أن ثوابا وهو قتل نفسه في سبيل الله وكان على أبلغ أحواله في الكمال فاستحب دفنه كذلك. فروع:
[الأول] دفنه بثيابه وترك نزع شئ منه واجب وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال أحمد والشافعي هو أولى أن ينزع عنه ثيابه ويكفنه بغيرها. لنا: ظاهر الاخبار احتج أحمد بما روى أبو حنيفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله ثوبين ليكفن فيهما خمرة والجواب: أن خمرة كان قد جرد فالنبي صلى الله عليه وآله كفنه وستر عورته. [الثاني] لو كان الشهيد مجردا من الثياب كفن لهذا الحديث ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553