منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
في جنائزكم وعن ابن مسعود قال سألنا عن النبي صلى الله عليه وآله عن المشي بالجنازة فقال ما دون الجنب ولان الشرع المقيد (..) و يفسد ويؤذي الحامل والمشيع واحتج أبو حنيفة بقول أبي بكر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نرمل رجلا والجواب: يجوز أن يكون ذلك بفساد عرض من الميت والخوف منه إذا ثبت هذا فلا خلاف في الاسراع بقدر الطاقة لو خيف الفساد على الميت من الابطاء. * مسألة: وحمل الجنازة مستحب لما فيه من التوسل إلى الطاعة وقد فعله جماعة من الصحابة رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعين كبيرة وعن الصادق عليه السلام من أخذ قوائم السرير غفر الله له خمسة وعشرين كبيرة فإذا ربع خرج من الذنوب إذا ثبت هذا فاستحب عندنا التربيع في الجملة وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو ليدر فإنه من السنة ومن طريق الخاصة ما تقدم احتج المخالف بما روي أن عثمان حمل سريرا فيه بين العمودين وحمل سعد بن أبي وقاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين وحمل أبو هريرة سعد بن أبي وقاص كذلك. والجواب: ما نقلناه أولى لان الظاهر من قول بن مسعود السنة أي من سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام دالة على ما قلناه وعملهم أولى من عمل ما ذكر. فرع: التربيع المستحب عندنا أن يبدأ الحامل مقدم السرير الأيمن ثم يربعه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجليه اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحاء وحاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرائر التي يلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي يلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي يلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي يلي يده اليسرى على يكتفه الأيمن وهكذا ورواه إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أخرى أنه يضع قائمة أيسر والأيسر على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى ثم يعود إلى القائمة التي من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه. لنا: أن ما ذكرناه أخف فيكون أولى ويؤيده ما رواه الشيخ من فضل بن يونس قال سألت أبا إبراهيم عن تربيع الجنازة قال إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذه بيده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا فإن لم يكن موضع تنقى فيه فإن تربيع الجنازة التي جرت به السنة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى تدور حولها وعن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر على من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دور الرحا عليه وليس هذا الحمل بواجب بالاجماع ويؤيده ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع وما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب من أيها شاء. * مسألة: وتشييع الجنازة مستحب بلا خلاف روى الجمهور عن البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعنه صلى الله عليه وآله قال من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى يدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تبع الجنازة كتب له أربع قراريط قيراط باتباعه إياها الحديث ولأنه فرض فكان مأمورا به كالصبي. فروع:
[الأول] لو دعا إلى جنازة ووليمة كان المضي إلى الجنازة وتشييعها أولى ولأنها فرض كفاية فلا يؤمن العقاب بتقدير ترك الجميع ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب قال يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا. [الثاني] يستحب إشعار المؤمنين بموت المؤمن ليتوقروا على تشييعه فيحصل لهم الثواب وله الرحمة بكثرة الدعاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد و عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار. [الثالث] روى الشيخ عن عتبة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعززنا بالقدرة وقهر العباد بالموت لم يبق في السماء ملك يكبر رحمة لصوته وروي عن أبان عن أبي حمزة قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. [الرابع] روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال يقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. [الخامس] يستحب
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553