منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
إذا كان الطهر أقل من خمسة عشر يوما لم يفصل وإلا فصل أيضا المعتدة لا تصدق في الاخبار عن انقضاء العدة في أقل من شهر في قول أبي حنيفة وعندهما لا يصدق وفي أقل من تسعة وثلاثين يوما واختلف الروايات عنه في تخريج قوله فروى محمد أنه يبدء بالطهر خمسة عشر ثم الحيض خمسة ثلاثة أدوار فيكون ستين وروي عنه الحسن بن زياد أنه يبدء بالحيض عشرة ثم الطهر خمسة عشر ثلاثة أدوار فطهران وثلث حيض فيكون المجموع ستين يوما إذا عرفت هذا فنقول: طهر على قول أبي حنيفة على الرواية الأولى لأنه يجعل النفاس خمسة وعشرين يوما و خمسة عشر طهرا لتأمن عليها الانتقاض ثم تضم خمسة وعشرين النفاس إلى شهرين فتصير خمسة وثمانين يوما الحيض خمسة ثم الطهر خمسة عشر يوما ثم الحيض خمسة وفي الرواية الثانية أنه يجعل الحيض عشرة ومحمد يجعل الحيض خمسة فإن زاد ثلاث مرات خمسة فعلى هذا صارت مائة وفي الرواية التي يجعل مائة وخمسة عشر تجعل النفاس أربعين وتضم خمسة عشر إلى مئة وأما أبو يوسف فإنه يجعل النفاس أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر ثم تضم إلى ذلك تسعة وثلاثين على مذهبه في المعتدة فتصير خمسة وستين يوما وإنما جعل النفاس أحد عشر لان النفاس غالبا تزيد عن أكثر الحيض والساعات لا تنضبط فانتقل عنها إلى الأيام وأقل الأيام يوم فاقتصر عليه وأما محمد فإنه يصدقها في أقل النفاس وهو ساعة كما في أقل الحيض ثم بعدها طهر خمسة عشر ثم تضم ذلك إلى تسعة وثلاثين فتصير أربعة وخمسين يوما وساعة وهذا الفرع ساقط عندنا لأنه مبني على أصول ذهب فساد بعضها وسيأتي إبطال الباقي إن شاء الله. مسألة: وغسلها واجب لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة وكيفيته كغسل الحيض ولا بد معه من الوضوء على الخلاف ويجوز تقديم الوضوء وتأخيره وتقديمه أفضل نص عليه الشيخ في المبسوط وقال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء عليها وعلى الحائض والأقرب عدم الوجوب إذ الأصل عدمه وروى الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة والمعية الحقيقية غير مراد ها هنا لتعذره فيحمل على المقارنة الممكنة بالتقدم اليسير أو التأخر لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة لأنا نقول هذه صيغة أخبار وهو غير مراد فلا بد من إضمار شئ أو صرفه إلى الامر فيخرج عن الدلالة الظاهرة فلا يبقى حجة نعم الأولوية ثابتة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ليس على النفساء غسل سفر لأنا نقول هذا الحديث متروك الظاهر بالاجماع فلا بد من تأويله بالمحتمل وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه أو لتعذره أو لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الاعذار. تذنيب: لو طهرت ثم ولدت ولم ترد ما لم ينتقض طهارتها لان الولادة بمجردها ليس ناقضة.
الفصل الخامس في غسل الأموات، مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وهو قول أكثر علمائنا ورواه الجمهور عن علي (ع) وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وأبي سعيد الجورجاني والشافعي والبزنطي وبه قال أحمد في الكافية خاصة وقال السيد المرتضى هو مستحب وليس بواجب وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور ونقل ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي وإسحاق. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من غسل ميتا فليغتسل قال الترمذي وهذا حديث حسن وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا (ع) أن يغتسل لما غسل أباه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: وغسل من غسل ميتا واجب وما رواه عن يونس عن رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: وغسل من غسل ميتا وعده في الفروض وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: اغتسل إذا اغتسلت ميتا وما رواه في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: من غسل ميتا فليغتسل وما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يغتسل الذي غسل الميت وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وقال إذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد احتج المخالف بما رووه عن صفوان بن غسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نضع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولأنه غسل آدمي فلم يوجب غسل الحي والجواب عن الأول من وجوه، أحدها الطعن في الحديث فإن مالك بن أنس لم يعمل به ولو كان صحيحا لما رده.
الثاني ان قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس نصا في الباب لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا. الثالث انهم تارة ينقلون عن صفوان والأخرى عن عرف بن مالك الأشجعي وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة. الرابع انهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك ولو قلنا بموجبه لما كان نقصا لان الغالب في أحوال الحرب استناد الموت إلى القتل ونحن نقول إنه لا يجب على من مسه الغسل حينئذ. الخامس أنه (ع) إنما أمرهم بذلك بناء على الغالب فلا يكون وإلا على النفي عن غيره وعن الثاني بالفرق فإن الميت نجس عندنا لما يأتي بخلاف الحي. فروع: الأول يجب الغسل على الغاسل ومن مسه يعني الغسل لرواية محمد بن مسلم وقد تقدمت. الثاني لا فرق في المس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين عملا بالعموم. الثالث لو مسه رطبا ينجس نجاسة عينية لما يأتي من أن الميت نجس ولو مسه يابسا فالوجه ان النجاسة حكمية فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجسه لعدم التنجيس و
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553