منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
والحضار ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على العموم سفرا وحضرا للنساء والرجال عبيدا أو أحرارا وروى الشيخ في الحسن عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن النساء أعليهن غسل الجمعة قال نعم احتجوا بقوله (ع) من أتى الجمعة فليغتسل ولان المقصود التنظيف وقطع الرائحة وهذا يختص بالآتي إلى المسجد والجواب عن الأول: أنه يدل على استحبابه للآتي لا على نفيه عن غيره دليل الخطاب ليس بحجة وعن الثاني أن المقصود وإن كان ذلك لكن التعليل به غير جائز إذ الأمور الخفية غير صالحة للتعليل بل إنما معه مظانها كالسفر للمشقة. الثامن لو حضر الجمعة من لا يجب عليه استحب الغسل له إجماعا أما عندنا فلما بيناه واما عند المخصص بالحاضر فلوجود المعنى الموجب للاستحباب والغسل لم يستحب للصلة الواجبة للحضور والصلاة مطلقا وهما حاصلان في حق الخاصة على جهة الاستحباب.
التاسع كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل أنه خاليا إنما يستحب للحضور فالمقاربة أولى ويتفاوت الاستحباب بتفاوت القرب و البعد منها. مسألة: ويستحب الغسل في يومين الفطر والأضحى وبه قال علي (ع) وذهب إليه علقمة وعروة وعطا والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزياد ومالك والشافعي لما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وروي عنه (ع) أنه قال في جمعة من الجميع هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك على هذه الأشياء يكون الجمعة عيدا فيثبت الحكم في الأصل قطعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وما رواه عن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: الغسل في الجنابة وغسل الجمعة والعيدين. وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر وليس الامر ها هنا للإيجاب فينبغي الرجحان المطلق مرادا وهو دال على الندبية وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وعد منها يوم العيدين. فروع: الأول وقت الغسل بعد طلوع الفجر خلافا لأحمد في أحد قوليه. لنا: ان اليوم إنما ينطلق على ما بعد الفجر فلم يجز قبله كغسل الجمعة ولأنه أبلغ في التنظيف. الثاني هذا يمتد وقته بامتداد اليوم والأقرب أنه تنظيف مصدق عند الصلاة لان المقصود منه التنظيف للاجماع في الصلاة وإن كان لفظة " الواو " دالا على امتداد وقته. الثالث لو فات لم يستحب قضاؤه لان الامر تعلق بنفس اليوم فلا يتعدى إلى غيره ولان المقصود الاجتماع وهو قد فات.
الرابع الأقرب استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة وإن كان اللفظ لم يدل بالنص على ذلك إلا في رواية زرارة عن أحدهما (ع) قال المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وهل يستحبان للصبيان قال الشافعية لان المراد ها هنا التنظيف للتجمل والزينة بخلاف الجمعة لان القصد فيه زوال الرائحة وعندي في ذلك نظر. الخامس لا بد فيه من النية لما قلناه في الجمعة ولو أحدث بعد الغسل أجزأه لما بيناه. مسألة: ويستحب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير ويوم المباهلة ويوم عرفة ويوم التروية ويوم النيروز للفرس. لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى (ع) وليلة ثلاثة وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وما رواه عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال:
ما ينبغي لنا أن نعمل فيها يعني ليلة الفطر فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم وما رواه سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: وغسل المباهلة واجب أراد به شدة الاستحباب وعنه (ع) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ويأتي الأوقات ويستحب فيها الزيادة لما يأتي ويستحب فيه الغسل. الثاني ما يستحب للمكان وهو أقسام: غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة (ع) وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت وفي حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة. الثالث ما يستحب للفعل وهي أمور، غسل الاحرام والطواف وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عل) لما رواه سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: وغسل الزيارة واجب إلا من غسله وغسل المحرم واجب والمراد الاستحباب وما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال الفرض من الغسل ثلاث وغسل منها غسل الاحرام وفي رواية
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553