منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
أصحاب الرأي وقال أحمد يتوضأ إن كان جنبا ويتيمم وإن كان محدثا تيمم وقال الشافعي يستعمل الجنب والمحدث الماء ثم تيمم وبه قال عطا والحسن بن صالح وحكي عن الحسن البصري أنه قال يغسل الجنب وجهه ويديه وبه قال عطا وزاد عليه إذا وجد من الماء يغسل به وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) وأراد به ما هو مطهر كلم حتى يحصل المعاندة بين الأول والثاني ولا شك أن هذا لا يطهره فلا يلزمه استعماله ولان الآية إنما سبقت له وإنما الماء المحلل للصلاة ماء مقدور وحديث أبي ذر دال عليه أيضا لان قوله (ع) الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين إنما أراد به وإن لم يجد الماء الطهور أي الذي تحصل به الطهارة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل جنب في سفر ومعه ما قدره ما يتوضأ به قال تيمم ولا يتوضأ وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله وما رواه عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرها يكفيه لوضوء الصلاة يتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم وما رواه ابن يعقوب في الحسن عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فلانه ما لا يطهر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل ولأنه عدم الماء المفيد للطهارة المحللة للصلاة فساغ التيمم كما لو كان عنده ماء نجس أو ما يحتاج إليه للعطش وهذا لان الغسل بالماء إنما وجب لأداء الصلاة لإزالته فإذا لم يعده صار كالعدم احتجوا بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولأنه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وبعضه جريحا لأنه قدر على بعض الشرط لزمه كالسترة وإزالة النجاسة ولأنه يكفيه مسح بعض وجهه يديه بالتراب فغسل جميعها أولى والجواب عن الأول: ما بينا من دلالة الآية لنا وعن الثاني: أنه (ع) إنما أشار بذلك إلى فعل يقبل الشدة والزيادة والنقصان والطهارة ليست كذلك نعم عدد مراتبها قابل بخلاف ذاتها على أنه ليس ها هنا ما يدل على العموم في هذه الصيغة وعن الثالث بالفرق بين الأكثر وصورة النزاع على أنا نمنع الحكم في الأصل وسيأتي وعن الرابع: ان ستر كل واحد من العورتين وإزالة النجاسة عن كل جزء شرط بخلاف الطهارة التي إنما هي شرع لمجموع أجزائها وفيه بحث فأن القائل أن يقول إن غسل كل عضو أيضا شرط لاشتراطه في تحقق المجموع ويمكن الجواب بأن الغسل مطلقا ليس بشرط بل الغسل بصفة الطهورية وهو إنما يحل مع انضمام العضو الآخر إليه على تلك الصفة ولا يدور لأنه ينتقض بالطهارة الصغرى مع أنه أظهر أقوالهم فيها التيمم من غير طهارة البعض. فروع:
الأول قالوا وإذا قلنا بصرف استعماله في بعض أعضاء الطهارتين وجب استعماله في بعض أعضاء الطهارتين وجب استعماله قبل التيمم لتحقق الاعواز المشرطة. الثاني لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم ينتقض تيممه عندنا وهو أحد قولي الشافعي والآخر ينتقض فيستعمل الماء في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم. الثالث لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة فقد التراب فكالفاقد للمطهرين ولو فقد الماء ووجد التراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك. السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لصا أو سبعا أو عدوا أو حربيا أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه فهو كالعادم لا نفرق فيه خلافا لأنه غير واجد إذ المراد بالوجدان ما يمكن الاستعمال لاستحالة الامر بما لا يطاق ويؤيده ما رواه الشيخ عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا أمره أن يضر نفسه فتعرض له اللص أو السبع وما رواه في الصحيح عن داود البرقي قال قلت لأبي عبد الله (ع) أكون في السفر و يحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتصلي فيأكلك السبع. فروع: الأول لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم كانت بمنزلة العادم لما في الامر بالمضي إلى الماء من التعرض للزنا وهتك عرضها وربما أفضى ذلك إلى قتلها مع أنه قد أبيح لها التيمم عند الخوف على قليل الماء فعند الخوف على النفس الأولى. الثاني لو خاف على ماله ساغ له التيمم فكان عذرا لأنه في محل الضرورة وذلك أيضا مفهوم من قوله (ع) فيبرز له لص أو سبع. الثالث لو خاف على أهله ان مضى إلى الماء وتركهم من لص أو سبع أو خوف شديد فهو كالعادم للضرورة. الرابع لو كان يخاف جنبا لا من سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟ فيه نظر ينشأ انه بمنزلة الخائف بسبب. السبب الثالث: ان يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني الحال وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش حفظ ماء للشرب و يتمم، منهم علي (ع) وابن عباس والحسن وعطا ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعلمائنا أجمع لا نعرف فيه خلافا لأنه خائف على نفسه من استعمال الماء فأبيح له التيمم كالمريض ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي وما رواه في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد ويستغني فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد وما رواه عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553