منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
للمشيع التفكر في الموت والتخشع وذكر الله تعالى والاستغفار من الذنوب والاتعاظ بما يصير إليه الموت ولا يضحك ولا يتحدث بشئ من أمور الدنيا ولا يهتم بها لقوله عليه السلام وأنها تذكرة الآخرة. [السادس] أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلى فيصلي عليها ثم ينصرف وأوسطه يتبع الجنازة إلى القبر ثم يقف حتى يدفن وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل الله تعالى الثبات على الاعتقاد عند سؤال الملكين روى الجمهور في حديث البراء ومن شهد حتى يدفن كأنه (كان له) قرطان وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال استغفر له واسأل الله التثبيت فإنه الآن يسأل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطا فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن أو لنرجعن قال فلم يسكت فرجع عطا قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام أن عطا قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم يسكت فرجع فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع قال فقلت له قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال امض فليس بإذنه جئنا لا بإذنه نرجع إنما هو فضل وأجره إلينا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك وفي حديث الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها. [السابع] لو رأى منكرا مع الجنازة أو سمعه فإن قدر على إنكاره وإزالته فعل وإزالة وإن لم يقدر على إزالته استحب له التشييع ولا يرجع لذلك خلافا لأحمد. لنا: عموم الامر واتباع الجنائز ويؤيده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد علل ترك الرجوع فقال عليه السلام فلو إنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم. * مسألة:
يستحب المشي مع الجنائز ويكره الركوب وهو قول العلماء كافة روى الجمهور عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم يرجع كان له قيراط والمشي إنما ينصرف حقيقة في غير الركوب وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بعض أصحابه ألا تركب يا رسول الله فقال إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون ولأنها طاعة وعبادة والمشي فيها أشق فيكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها. * مسألة: ويكره المشي أمام الجنازة للماشي بل المستحب أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي وإسحاق وقال الثوري الراكب خلفها والماشي حيث شاء وقال أصحاب الظاهر الراكب خلفها أو بين جنبيها والماشي أمامها وقال الشافعي وابن أبي ليلى والمالك المشي أمامها أفضل للراكب والراجل وبه قال عمر وعثمان وأبو هريرة والقاسم بن محمد وابن الزبير وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال سألت عليا عليه السلام فقلت أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة فقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع فقلت أتقول لهذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من يقدمها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول أتبعوا الجنائز ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله ما لك تمشي خلفها فقال إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن نتبع لهم وعن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ولأنها متبوعة فينبغي أن يقدم كالامام والراكب احتج المخالف بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله مشى أمام الجنازة ولأنهم شيعا له فيتقدمون عليه والجواب عن الأول: أنه معارض بما ذكرناه من الاخبار من طرقهم فيبقى ما ذكرناه من طرقنا سليما عن المعارض، وعن الثاني: أنه معارض بقياسنا. فروع: [الأول] لو مشى أمامها لم يكن به بأس وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بأن يمشي بين يديها وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها. [الثاني] يستحب لمن شيع الجنازة أن لا يجلس حتى يوضع وبه قال الحسن بن علي عليهما السلام وابن عمر وأبو هريرة وابن زبير والنخعي والشعبي والأوزاعي وأهل الظاهر وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يكره له الجلوس وبه قال مالك. لنا:
ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى يوضع ومثله رواه جابر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن يشيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس ولان ما ذكره مناسب بالأمر بالمسارعة إلى الدفن احتج الشافعي بما رواه علي عليه السلام قال قام رسول الله صلى
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553