منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر الحديث. * مسألة: وفي تغسيله ثواب كثير روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال قال فيما ناجى الله به موسى بن عمران ربه أن قال يا رب فما لمن غسل الموتى قال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه وعن الباقر عليه السلام قال من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قيل وكيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر بما رأى وحده إلى أن يدفن الميت وقال الصادق عليه السلام أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك إلا غفر له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته أمه وعنه عليه السلام ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا فيقول وهو يغسله رب عفوك عفوك إلا عفى الله عنه.
* مسألة: وإذا أعد الغاسل الكفن أخذ في تغسيله فيضعه على ساجد أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ويأتيه الهوام ويستقبل به القبلة كما وضعه حال الاحتضار وجوبا روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة وعن عبد الله بن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ويستحب أن يغسل تحت سقف ولا يجعل تحت السماء لأنه أستر للميت ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الميت في الفضاء قال لا بأس وأن يستر بستر فهو أحب إلي ويستحب أن يلف مفاصله ليكون أمكن في الغسل وبه قال بعض الجمهور وأنكره بعض الشافعية. لنا: ما تقدم وما رواه الشيخ عن عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في وصف غسل الميت ثم يلف مفاصله فإن كان امتنعت عليك فلفها. * مسألة:
ثم نزع قميصه من تحت فوقه إلى سرته يفتق جنبه وترك على عورته ما يسترها اختاره المفيد والشيخ رحمه الله وقال ابن بابويه نزع قميصه إلى سرته ويجمع على عورته وتركه إلى أن يفرغ من غسله والأقرب ما ذهب إليه الشيخان من تحرير الميت وإن ترك على عورته خرقة تستره بها وبه قال مالك وأبو حنيفة واستحب الشافعي غسله في قميصه وهو مذهب أحمد. لنا: أنه أبلغ في التطهير فكان أولى ولان الحي لو غسل الحي فالميت أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن غسل الميت فقال ابتدأ فتطرح على سوأته خرقة الحديث ومثله روى عبد الله بن عبيد عنه عليه السلام وما ذكره ابن بابويه فقد رواه يونس عنهم عليه السلام قالوا إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فاخرج يديه من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة احتج الشافعي بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله غسل في قميصه وقدر روي ذلك من طرق الأصحاب وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال: إذا استطعت أن يكون قميصه تغسله من تحته وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته اما قميص واما غيره. فروع: [الأول] ستر العورة واجب كالحي لأنها عورة فيحرم النظر إليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن يرى عورته. [الثاني] روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أحب لمن يغسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يغسله. [الثالث] الصبي كالكبير في الغسل. [الرابع] لو كان القميص ضيقا فشق أكمامه وغسله من تحتها ولو ضاق عن ذلك جرده منه وترك على عورته شيئا يستر به. * مسألة: ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به لكثرة مطالعته على أحواله في حياته وفي حال الموت ربما ظهر للغريب من العيوب ما هو مستور عنه ولهذا أمر الغاسل بالتحفظ عن ذكر ما يراه من العيوب ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك. * مسألة:
ثم يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إن كان عليه نجاسة وجوبا بلا خلاف ثم يبدأ لفرجه فيغسله بماء السدر والحرض ثلاث مرات وأكثر من ذلك على جهة الاستحباب لأنهما محل الأخباث ويؤيده رواية عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء ويستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا فإن كان هناك خبث خرج ليأمن خروج شئ عنه بعد تكفينه ولا يعنف به وقال الشافعي يمسحه مسحا بليغا وما ذكرناه أنسب بأحوال الميت وقد رواه الشيخ عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه تغسيل الميت وامسح بطنه مسحا رقيقا. * مسألة: ويأخذ السدر فيطرحه في آنية نظيفة ويضربه ضربا جيدا حتى يرغو فيأخذ رغوته فيضعه على رأس الميت ويغسله ويغسل لحيته يبدأ بشق رأسه الأيمن فيغسله ثلاث غسلات ثم يبدأ بشق رأسه الأيسر كذلك ليذهب ما في رأسه من الوسخ فيكون التطهر أبلغ ويؤيده رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم يبدأ بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ولو تعذر السدر أخذ شيئا من الخطمي وشبهه واعتاض به عن السدر لأنه يفيد فائدته ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس. * مسألة: فإذا فرغ من غسل رأسه أضجعه على شق الأيسر ليبدو له الأيمن فيغسله من قرنه إلى قدمه بماء السدر وجوبا ذهب إليه أكثر علماؤنا وقال سلار ولا يجب ماء
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553