منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
عليه أخرى سابقة عدل أيضا ما دام العدول ممكنا لان الترتيب واجب في الفوات على ما بيناه. [السادس] لو فاته ظهر وعصر من يومين قضا الفائت أولا وإن كان عصرا ولو نسي السابق ففي سقوط الترتيب نظر من حيث أن الترتيب واجب مع الذكر للسابق أما مع النسيان فهو تكليف بغير المقدور ويمكن أن يقال بوجوبه لأنه يمكن الاتيان به بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ولو فاتته الظهر والعصر والمغرب من أيام ونسي الترتيب فها هنا يحتمل أن يكون كل واحد من الثلاث أولا ووسطا وأخيرا وعلى كل تقدير يحتمل أن يكون ما يقضيها إحدى الباقيتين فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر و كذا البحث لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل المتقدم فإن قلنا بوجوب الترتيب قضا الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
[السابع] لو صلى نافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واشتغل بالفريضة ولا يجوز العدول هنا لان الصلاة افتتحت على النفل وقال عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه ونية الفرض شرط. * مسألة: ولو نسي صلاة من يوم ولم يعلمها بعينها قال الشيخان والسيد المرتضى يصلي ثلاثا وأربعا واثنين ينوي بالثلاث المغرب وبالاثنين الصبح وبالأربع ما في ذمته أما ظهرا أو عصرا أو عشاء وقال أبو الصلاح يقضي صلاة يوم بأجمعه وهو قول أكثر الجمهور والأقرب الأول. لنا: أن الواجب صلاة واحدة فلا يشغل الذمة بغيرها إلا إنا أوجبنا عليه الثلاث باختلافها فاحتاط بالاتيان بالمختلف ليحصل براءة الذمة والتعيين في النية ليس شرطا مع النسيان فلا يجب الزائد ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي صلاة من صلاة يومية واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا واحتج أبو الصلاح بأن الذمة قد اشتغلت بيقين وإنما يحصل البراءة اليقينية بأداء خمس والواجب المنع من ذلك بل يحصل بالثلاث لأنه في كل صلاة لا يتقين أنها الفائتة في ذمته فإذا صلى الأربع ونوى ما في ذمته انصرف إلى الفائتة قطعا فكان متبريا بيقين. فروع: [الأول] لو نسي صلاة كثيرة لم يعلم عددها فإن علم تعينها صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنه الوفاء لاشتغال ذمته بالفائت ولا تبرء ذمته إلا لذلك. [الثاني] لو فاته صلوات لا يعلم عددها ولا تعينها صلى أيام كثيرة حتى يغلب على الظن الوفاء. [الثالث] لوفاته صلاة واحدة من يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى ثلاثا وأربعا واثنتين حتى يغلب على ظنه الوفاء. * مسألة: يستحب قضاء نوافل المرتبة مع الفوات وعليه فتوى علمائنا لأنها صلاة مؤقتة لم تفعل في وقتها فيشرع فيها القضاء كالواجبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى بن خبيث قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب أي ساعة شئت من ليل أو نهار. فروع: [الأول] لوفاته نوافل كثيرة لا يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظن الوفاء كالواجب روى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك ثم قال (قلت له لا يقدر على القضاء من شغله قال) إذا كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضا وإلا لقى الله مستخفا ومتهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح (يجزء) أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق قال بقدر قوته فأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال إذن مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل فقلت لا يقدر فقال إذن مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل. [الثاني] لو فاتت النافلة بالمرض لم يتأكد استحباب القضاء لأنها فاتت لعذر من قبل الله تعالى فيفارق الفوات بقدر (بعذر) العبد ويؤيده ما رواه الشيخ عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال:
أقضها فقال له انها أكثر من ذلك فقال اقضها قال لا أحصيها قال نوح قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت جعلت فداك إني مرضت أربع أشهر لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. [الثالث] يجوز للرجل أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة روى الشيخ في الصحيح عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة وأكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة الحديث. * مسألة: ولا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة بغير خلاف بين علماء الاسلام لان القضاء تابع لوجوب الأداء والأصل واحد وكذا البدل ولقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لم يزد على ذلك ولأنه عليه السلام لم يقض أكثر من مرة واحدة عليما نقله الجمهور وروى عمران بن حصين حين ناموا عن صلاة الفجر فقلنا يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها قال لا لا نهاكم الله عن الرياء ويقبل منكم. * مسألة: ويجب قضاء الفائت كما هو فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا بلا خلاف بين العلماء وإن فاتته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه وقال في الأخرى يصليها أربعا وبه قال أصحاب الظاهر. لنا: أن القضاء إنما
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553