منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
السدر. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لما توفت ابنته اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك واثنين بماء وسدر واجعله في الآخرة كافورا وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال اغسلوه بماء وسدر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه غسل الميت ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم يغسله من قرنه إلى قدمه بماء وسدر وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدء بشقه الأيمن وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت قال اغسله بماء وسدر الحديث ولأنه أبلغ في التطهير فكان العمل به أحوط واحتجاج سلار بالأصل مدفوع بذلك فان فرغ من غسل جانبه الأيمن فيبدو له الأيسر فيغسله من قرنه إلى قدمه بماء السدر أيضا لقول أبي عبد الله عليه السلام ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه. فروع: [الأول] الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات رواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام. [الثاني] يستحب أن يغسل كل جانب منه بماء السدر ثلاث مرات ذكره الشيخ وعليه حديث الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات وكذا الأيسر. [الثالث] الترتيب واجب في هذه الغسلات بأن يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر لأنهم عليه السلام كذا علموا الغسل فيجب اتباعهم فيه لان بيان للواجب ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فرد عليه ثلاث مرات. [الرابع] ينبغي لمن يصيب الماء أن لا يقطعه بل يصيب متواليا فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء لان الاستطهار هناك أتم. * مسألة: فإذا فرغ من غسله بماء السدر غسله بماء الكافور وجوبا كما غسله بماء السدر والواجب فيه غسل الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر خلافا لسلار وقال الشافعي هو مستحب. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لام عطية واجعله في الآخرة كافورا والامر للوجوب ولأنه بيان الواجب فكان واجبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث عبد الله الكاهلي لما علمه أبو عبد الله عليه السلام تغسيل الميت ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه وفي الحسن عن الحلبي فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوطه وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت قال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت. فروع: [الأول] الترتيب واجب في هذه الغسلة كما تقدم. [الثاني] تأخير هذه الغسلة عن الغسلة بماء السدر واجب لان الاخبار دلت على ذلك فإن لفظة ثم للترتيب ولان قوله عليه السلام ثم افعل به كما فعلت في الأول يدل على الترتيب قطعا. [الثالث] المجزي من الكافور أقل ما يطلق عليه الاسم قال المفيد يكون بصفة مثقال وذلك على الاستحباب وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قدر نصف حبة. * مسألة: يستحب للغاسل أن يمسح بطنه في هذه الغسلة أيضا برفق استطهارا في استخراج ما هناك من الخبث ويؤيده ما رواه يونس عنهم عليهم السلام. * مسألة: فإذا فرغ من غسله بماء الكافور غسله ثالثة بماء القراح وجوبا بلا خلاف لأنه نجس فيغسل بالقراح كغيره من النجاسات إذا أريد تطهيرها ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ونحوه رواه عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام. فروع: [الأول] الترتيب في هذه الغسلة واجب يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر.
[الثاني] تأخير هذه الغسلة عن الغسلتين الأولتين واجب لما تقدم من قوله عليه السلام ثم اغسله بماء القراح وفي حديث عنهم عليهم السلام واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام واغسله الثالثة بماء قراح.
[الثالث] أكثر أصحابنا على أن هذه الغسلات الثلاث واجبة بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح وقال سلار: الواجب مرة واحدة وفي استدلالاتنا المتقدمة ما هو حجة عليه واحتجاجه بالأصل ضعيف مع وجود الدلالة المنافية له. [ الرابع] لا يمسح الغاسل بطنه في هذه الغسلة بخلاف الأولتين لان المسح هناك يستعقب الغسل فإذا خرج منه شئ أزاله ماء الغسل المستعقبة بخلاف الأخرى.
[الخامس] روي استحباب عصر البطن وروي عدمه ووجه الجمع أن يحمل العصر على المسح فيكون مأمورا به والنهي يتناول العصر بعنف. [السادس] يستحب أن يغسل لكل غسلة ثلاث مرات فيغسل بماء السدر رأسه ثلاث مرات وكذا كل جانب ويغسل بماء الكافور كذلك وبالماء القراح أيضا فإنه أبلغ في التطهير وأكثر استطهارا ويؤيده الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. [السابع] روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شئ من الذريرة رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت وإنما قلنا أنه مستحب لان غير ذلك من الروايات يضمن الامر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553