منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
لغيره. [الثامن] لو لم يوجد السدر والكافور وجب أن يغسل بماء القراح وفي عدد غسله حينئذ إشكال ينشأ من سقوط الغسلة بعدم ما يضاف إليه لأنه المأمور به ولم يوجد فيسقط الامر ومن كون الواجب الغسلة بماء الكافور والسدر فهما واجبان في الحقيقة ولا يلزم من سقوط أحد الواجبين للعذر سقوط الأخرى. [التاسع] يكره لان يمسح بطن الحامل في كل غسلة احتراما للميت ويؤيده ما رواه الشيخ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فإذا أرادوا أن يغسلوها فليبدو ببطنها وليمسح مسحا رقيقا إن لم يكن حبلى وإن كانت حبلى فلا يحركها الغاسل. [العاشر] روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخريه ما يخرج. [الحادي عشر] غسل الصبي كغسل البالغ لعموم الامر. * مسألة: يكره أن يرسل ماء الغسل في الكنيف لأنه محل الأخباث فالأولى اجتنابه ولا بأس بالبالوعة لأنها أخف في ذلك ويستحب أن يحتفر حفيرة ويصيب الماء إليها روى الشيخ عن سليمان بن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فنحوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصبب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع. * مسألة: يكره ان يسخن الماء للميت ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يستحب الاسخان لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الصحابة لما علمهم تغسيل الميت فلم يكن مشروعا ولان الماء البارد يفيده استمساكا والحار يفيده استرخاء فكانت الأولى أولى ولهذا يطرح الكافور في الماء ليفيده زيادة التبريد ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يسخن الماء للميت لا يعجل له النار ولا يخيط بمسك وعن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقرب الميت ماء حميما احتج أبو حنيفة بأن المسخن ينقي ما لا ينقي البارد والجواب: المعارضة بما تقدم والانقاء يحصل بالسدر والحرض وكثرة العدد. فرع: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد زالت الكراهية بلا خلاف. * مسألة:
ولو لم يوجد الماء يتيمم الميت كما يتيمم الحي لأنه بدل من غسل واجب فكان واجبا كما في غسل الجنابة ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا. * مسألة:
يكره إقعاد الميت عند تغسيله وقبله وبعده وقال الجمهور يستحب إقعاده عند غسله. لنا: انه أضر به وقد نهى عن ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام وإياك أن تقعده وقد روى الشيخ عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا كان الشيخ في هذا الحديث خرج مخرج التقية. * مسألة: ويكره أن يوضع على بطن الميت حديد خلافا للجمهور. لنا: أنه نوع إهانة وترك تعظيم للميت وهو منهي عنه ولم نقف في ذلك على أثر. * مسألة: ويكره أن يخلل أظفاره خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بذلك ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يخلل أظفاره. * مسألة: وفي وضوء الميت خلاف بين علمائنا أقربه الاستحباب وبه قال الشيخ في الاستبصار وقال في المبسوط وقد روي أنه يوضى الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك وقال بعض أصحابنا بالوجوب وأطبق الجمهور على الوضوء.
لنا: أن فائدة الوضوء استباحة الصلاة وهي غير متحققة في طرف الميت ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب وقد بينا سقوط الوضوء هناك احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أم سليم فإذا فرغت من غسل شغلها غسلا نقيا بماء وسدر فوضتها وضوء الصلاة ثم اغسلها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم توضأها وضوء الصلاة الحديث ومثله رواه عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحسن عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة ولأنه مشروع للحي فيكون مشروعا للميت والجواب عن الأحاديث: أنها محمولة على الاستحباب لما بيناه من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب وعن القياس بالفرق فإنه شرع فيه لمعنى مفقود في الميت. فرع: يكره المضمضة والاستنشاق للميت وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي: هما مستحبان.
لنا: إن إدخال الماء إلى فيه وأنفه لا يؤمن مع الوصول إلى الجوف فربما خرج منه شئ في الكفاية ولان ذلك غير ممكن لان المضمضة إدارة الماء في اللهوات ومجه والاستنشاق استجلاب الماء وجذبه بالأنف وذلك غير ممكن في طريق (حق) الميت ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام واجهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لام عطية حين غسلت بنتها ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. والجواب: المراد بذلك المواضع الظاهرة جمعا بين الأدلة. * مسألة: وينبغي للغاسل كما غسل الميت غسل يديه إلى المرفقين وغسل الإجانة بماء قراح ليطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة استطهارا في التطهير ورواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام وينبغي أن يدخل الغاسل يده في كل غسلة تحت منكبي الميت وذراعيه ويكون الذراع والكف من تحته طاهرا كل ما غسل شيئا منه أدخل يد تحت منكبيه وباطن ذراعيه رواه عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام وينبغي للغاسل
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553