منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
للمصلحة. [الرابع] يدعو الذمي إذا عزاه بإلهام الصبر والبقاء بالأجر ويقول للمسلم في عزا أبيه النصراني أعظم الله أجرك وأخلف عليك أي كان النية عليك ولو عزى ذميا بمسلم قال غفر الله لميتك وأحسن عزاك. * مسألة: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودا غير أنه قد نقل عن أهل البيت عليهم السلام أشياء ينبغي ذكرها روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه عزى رجلا بابن له فقال الله خبر لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله فما لك به أسوة فقال أنه كان مراهقا فقال إن أمامه ثلث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله وعزى رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لما مات إبراهيم عليه السلام حزنا عليك يا إبراهيم وإنا لصابرون بحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام ويمسح رأس اليتيم ويسكنه بلطف رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله عز وجل بكل شعرة نورا يوم القيامة وعنه عليه السلام قال إذا بكا اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تبارك وتعالى من هذا الذي يبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. * مسألة:
قال الشيخ في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة وخالف فيه ابن إدريس وهو الحق إذ لا يقتضي الكراهية في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم وتسلية واشتغال صاحب المصيبة بمجاورتهم ومذاكرتهم ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال ليس لأحد أن يجد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى ينقضي عدتها احتج الشيخ بأن فيه تحديدا بالمصيبة والجواب: أن فيه تسلية المصاب ويستحب أن لا يبرح حاضر المصيبة إلا أن يؤذن له في الانصراف فإن كان مصاحبها جاهلا أي ينبغي له من الاذن بالانصراف انصرف بغير أذنه وكذا لو حصل له حاجة أو ضرورة يدعوه إلى الانصراف. * مسألة: ويستحب أن يصنع لأهل الميت طعام وسعت به إليهم وهو وفاق أهل العلم روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما جاء (نعي) جعفر بن أبي طالب قال عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم عنه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال: يصنع للميت ثلاثة أيام من يوم مات وأوصى عليه السلام بثمان مئة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك أن السنة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اتخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد شغلوا وقال الصادق عليه السلام: الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام على ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في آل جعفر بن أبي طالب عليه السلام لما جاء نعيه وقال عليه السلام: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تأتي أسماء بنت عميس وهي نسائهم وتقيم عندها تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت السنة بذلك ولأنه من البر والتقرب إلى الجيران فكان مستحبا. فروع: [الأول] لا يستحب لأهل الميت أن يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه لأنهم مشغولون بمصابهم ولان في ذلك تشبها بأهل الجاهلية على ما قال الصادق عليه السلام. [الثاني] لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز كما لو حضرهم أهل القرى والأماكن البعيدة واحتاجوا إلى البعث عندهم فإنه ينبغي ضيافتهم. [الثالث] ينبغي أن يفعل لهم الطعام ثلاثة أيام لأنه المنقول وينبغي لذلك بجيرانه وأقربائه. * مسألة: البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح وبعده إلا الشافعي فإنه كرهه بعد الخروج. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله جالس على فرأيت عينيه يدمعان وقيل النبي صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعينه يهراقان وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وأن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله ليهرقان ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال أن النبي صلى الله عليه وآله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن جابر كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ويقول كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعا ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من واقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيلا نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال عليه السلام لكن حمزة لا بواكي له قال أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك وقال الصادق عليه السلام من خاف على نفسه من وجد بمصيبته فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه فذلك عام احتج الشافعي بما رواه عبد الله بن عتيك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عبد الله بن ثابت يعوده فوجده قد غلب (فصاح) به فلم يجبه فاسترجع وقال علينا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل بين عتيك يسكنهن فقال له النبي صلى الله عليه وآله ودعهن فإذا وجب فلا يبكين باكية يعني إذا مات والجواب: أنه محمول على رفع الصوت والندب والصياح المرتفع الخارج غير المعتاد. فروع: [الأول] الندب لا بأس به وهو عبارة عن تقدير محاسن الميت وما يلقون بعقده بلفظ النداء أبوا مثل قولهم وا رجلاه وا كريماه وا انقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنه مكروه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا من أحد عن أهل البيت عليهم السلام.
[الثاني] النياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائز إجماعا روى الجمهور عن فاطمة عليها السلام قالت يا أبتاه من ربي ما أدنى يا أبتاه إلى جبرئيل (أنعاه) يا أبتاه أجاب ربا دعاء وعن علي عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله فوضعتها على عينيها ثم قالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مد الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام (صرن لياليا) ومن طريق
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553