منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
من الصحابة ولم ينكر عليهم فكان إجماعا ولرواية الحلبي والفضيل بن عبد الملك و عبد الرحمن وقد تقدمت وما رواه الجمهور أيضا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا احتج المخالف بالقياس على المسافر يدرك المقيم وبأنه أدرك جزء من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر والجواب: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصلين ولو سلم فالفرق ثابت أما في المسافر فلان إدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك اسقاط للعدد فافترقا ولذلك يتم المسافر المقيم ولا يقصر المقيم خلف المسافر وأما الثاني: فلان الظهر ليس من شرطها الجماعة بخلاف المتنازع. [الثاني] لو أدرك معه ركعة ثم نهض بعد فراغ الامام ليأتي بالثانية فذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة واحدة فسجد ثم قام سواء اشتغل بالقراءة أو لم يشتغل على ما يأتي ولو أتم الثانية فذكر ترك سجدة وشك من أي الركعتين متى أعاد سجدة وسجد سجدتي السهو ويكون مدركا للجمعة خلافا للشافعي بناء على أن ترك سجدة لا يؤثر عن البطلان ولا فساد الركعة. [الثالث] لو شك بعد تكبيرة ركوعه هل كان الامام راكعا أو رافعا بطلت جمعته إجماعا لان الأصل أنه ما أتى معه. [الرابع] لو أدرك مع الامام ما لا يتم له به جمعة فاتته الجمعة إجماعا وهل يتمها ظهر أم يستأنف؟ الذي نذهب إليه أنه يستأنف الظهر بنية وتكبير أو لا يدخل بما يقدم منها إلا إذا أدركه وهو في التشهد فإنه يكتفي بالأولى وضابطه أنه إذا فاته الركوع الثاني لم يلحق الجمعة فإذا دخل معه يكون مدركا لفضيلة الجماعة فإن سجد معه السجدتين فإذا سلم الامام سلم وأتى بنية أخرى وتكبير إحرام آخر لأنه لو دخل بالأول يكون قد زاد ركنا أما إذا أدركه بعد السجدتين حتى يدخل لم يكن قد زاد الركن والجمهور لم يفرقوا بل اختلفوا فقال أحمد: إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها الظهر ولا يتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا دواما كالظهر مع العصر وقال قتادة وأبو أيوب ويونس والشافعي: ينوي الجمعة لئلا يخالف بنية الامام نية المأموم ثم يبني عليها ظهرا وعلى ما قلناه نحن هل ينوي الجمعة أم الظهر؟ الأصح الثاني لان الأول فات وهو يعلم عدم لحوقه فكانت نيته عبثا. [الخامس] لو صلى الامام قبل الزوال لم يصح الجمعة عندنا وعن القائلين بالجواز لو أدرك المأموم معه دون الركعة لم يكن له الدخول معه لأنها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال فإذا دخل كانت نفلا ولم يجزيه عن الظهر. * مسألة:
ولو أحرم مع الامام وركع معه ثم زوحم في السجود فلم يتمكن من متابعته لم يسجد على ظهر غيره إجماعا منا وبه قال عطا والزهري ومالك وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: يلزمه السجود على ظهر غيره أو قدامه ويجزيه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
ومكن جبهتك من الأرض ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل: وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال: (ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الانف على الأرض سنة وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام: ويجزيك واحدة إذا مكنت جبهتك من الأرض. احتج المخالف بما روي عن عمر أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ولأنه أشبه العاجز بالمرض فكان مجزيا. والجواب عن الأول: أنه لا احتجاج بقول عمر في معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته فإنه لو لم يرو عنه وعن أهل البيت عليهم السلام ما يخالفه لم يكن حجته فكيف مع الورود، وعن الثاني: بالفرق إذ العجز هناك لا يتوقع زواله لسرعته فجاز له رفع ما يسجد عليه بخلاف ما نحن فيه إذ يمكنه الصبر إلى أن يتمكن من السجود. فروع: [الأول] لو أحرم معه بالتكبير ولم يتمكن من متابعته في الركوع ولا السجود في الركعتين معا فلا جمعة له لأنه لم يدرك ركعة منها، وبه قال قتادة وأيوب السجستاني ويونس بن عبيد والشافعي و أبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه يكون مدركا للجمعة يصلي ركعتين لأنه أحرم بالصلاة مع الامام في أول ركعة فأشبه ما لو ركع وسجد معه وليس شيئا. [الثاني] لو زوحم في ركوعه في الأولى في السجود انتظر زوال الزحام وسجد ثم لحق بإمامه ولا نعرف فيه مخالفا ولو لم يتخلص المأموم إلا بعد ركوع الامام فإن أمكنه السجود والالحاق به في ركوعه وجب ولا يجب عليه القراءة وإن خاف فوت الركوع صبر حتى يسجد الامام ويتابعه ولا يركع معه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين وقال مالك وأحمد إن خاف أنه إن تشاغل بالسجود وركع الامام لأنه متابعه في الركوع ويعتبر الثانية أولاه وهو قول الآخر للشافعي. لنا: أنه قد ركع مع الامام فيجب عليه السجود بعده وقول مالك يستلزم زيادة ركن في الصلاة وما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو تلك السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه للأولى ولا للثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. والجواب: ان الايتمام مفهومه الاتيان بمثل فعل الغير والامام
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553