منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
المعوذتين كل واحد منهما خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه ومن صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرة فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له البتة ويستحب طلب العلم فيه وقراءة سورة المائدة وفيه زيارة الشهداء وقبور المؤمنين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه ألف مرة وروى الشيخ عنه صلى الله عليه وآله من صلى الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشر ركعة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين مرة لقيته على الصراط وصافحته ومن لقيته وصافحته على الصراط كفيته الحساب والميزان ومن صلى فيها عشرين ركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات حفظه الله في أهله وماله ودينه ودنياه وآخرته ومن صلى فيها ركعتين في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة إذا زلزلت آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة وروي استحباب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام وجعفر بن أبي طالب عليه السلام يوم الجمعة. * مسألة:
ويستحب صلاة ركعتين بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى الحمد وقوله وذا النون إلى قوله وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية الحمد وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بي كذا وكذا ثم تقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي رواه الشيخ عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام وروي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أوصيكم بركعتين بين العشائين تقرأ في الأول الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة و في الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإنه من فعل ذلك في كل شهر كان من المتقين فإن صلى ذلك كل سنة كتب من المحسنين فإن فعل ذلك كل جمعة كتب من المصلحين فإن فعل ذلك في كل ليلة كتب من زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى. * مسألة: صلاة الاستخارة مستحبة وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور خلافا لبعضهم. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك إلى آخر الدعاء رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن الحريث قال قال أبو عبد الله عليه السلام صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة وما رواه عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هم بأمر حج وعمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتين للاستخارة فقرأ فيهما سورة الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد وهو جالس دبر الركعتين ثم يقول اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله ويسره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني و دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله واصرف عنى (رب صل على محمد واله) واعزم لي رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي وما رواه عن مرازم قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وإن كان على غير ذلك فاصرفه عني فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما فقال اقرأ فيهما ما شئت وإن شئت قرأت قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وما رواه الشيخ عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل وفي ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مئة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافيته ثم استو جالسا وقل اللهم وآخره لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الامر الذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها واعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها وما رواه في الموثق عن ابن فضال قال سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السلام لابن أسباط فقال ما ترى له وابن أسباط حاضر ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال البر؟ فئت؟ المسجد في غير وقت الصلاة فريضة فصل ركعتين فاستخر الله مئة مرة ثم انظر أي شئ وقع في قلبك فاعمل به وقال الحسن البر أحب إلي قال له وإلي. * مسألة: قال علماؤنا يستحب صلاة الحاجة وهو قول أكثر الجمهور. لنا: ما رواه عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم الخ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن أحدكم إذا مرض دعا الطبيب فأعطاه وإن كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه ولو أن أحدكم إذا قدحه أمر فرغ إلى الله عز وجل فتطهر وتصدق بصدقة قلت أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ثم قال إن عافيتني من مرضي و رددتني من سفري أو عافيتني مما أخاف ومن كذا وكذا إلا آتاه الله ذلك وهي اليمنى (اليمين) الواجبة وما جعل الله تعالى عليه في الشكر وقد وردت روايات
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553