منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٩
القيمة لأنه عليه السلام ذكر المساواة بين أجزاء الطحن والتفاوت وتعجيل المنفعة يعارض نقلها حينئذ وبقاء الاجزاء مع تفريقها غير كاف لفوات بعض المنفعة الحاصلة قبل التفرق فبطل الالحاق. فروع: [الأول] في إجزاء الخبر على أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدم الاجزاء خلافا لابن إدريس مع وقوع الاتفاق على الاخراج بالقيمة. لنا: أن النص يتناول الأجناس المتعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بدليل ولم يقم على المتنازع فيه دليل والقياس على الطعام ضعيف لقيام الفرق وهو إمكان الاذخار والكيل في الأصل دون الفرع. [الثاني] السلت إن قلنا أنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة ولا اعتبرت القيمة وكذا البحث في العلس. [الثالث] لا يجوز اخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتتات. [الرابع] لا يجزي الحب المعيب كالمسلوس والمبلول ولا ما يغير طعمه لتقادم عهده لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أما لو تقادم عهده ولم يتغير طعمه فإنه يكون مجزيا وإن كان أدون من الحديث والأفضل اخراج ما عليه قيمته. [الخامس] الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم يخرج بامتزاج إلى حد المعيب لان تكليف إزالته مشقة والزيادة على الصاع منفية بالأصل ولو انتفى في أكثره إلى حد المعيب وجب إزالته أو الزيادة المقاومة المقومة. {البحث الرابع} في الوقت، * مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان اختاره الشيخ في الجمل وبه قال ابن إدريس وهو مذهب الشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطرة وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى وأبو ثور واختاره ابن الجنيد منا والمفيد وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس يوم الفطر. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرا للصائم من الرفث واللغو وهو في يوم العيد يكذب عليه اسم الصوم حقيقة والأصل عدم المجاز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولد ولد ليلة الفطرة قال لا قد خرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة قال لا لا يقال قدر روي أن من ولد له مولود قبل الزوال إذا سلم أخرج عنها وإن كان بعد الزوال فلا لأنا نقول أنه محمول على الاستحباب قاله الشيخ في التهذيب وهو حسن جمعا بين الأحاديث ولأنها يضاف إلى الفطرة فيجب به زكاة المال لان الإضافة يقتضي الاختصاص والسبب اختص بحكمه من غيره ولأنه طلوع الفجر يستدام فيه الفطر فلا يتعلق به وجوب الفطرة كما بعده احتج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى وهو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته وبما روي من طريق الخاصة أن من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة وكذا من ولد له مولود قبل الزوال ولأنها قربة متعلقة بالعيد فلم يتقدم وقتها يوم العيد كالأضحية والجواب عن الأول: أن الأغنياء قد يكون بغير الزكاة فالصرف إليها يحتاج إلى دليل ولأنه قد يحصل الاغناء بالدفع ليلة الفطر ولان وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر ما ذكره غير يدل على الاخراج فلا ولد فيه حينئذ وعن الثاني: أن الامر بالاخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته ولأنه من الواجب الموسع عندنا ويتأكد الاخراج قبل الخروج إلى المصلى ويجوز التأخير في الواجب الموسع إذا اشتمل على المصلحة وهي الجمع بين أبناء الزكاة وأقام الصلاة كما يؤخر كثيرا من العبادات عن وقتها كالظهر للمتنفل والمغرب في عرفات والجمع للمستحاضة لايقاع الصلاتين بغسل واحد ويتخير ملك من النظائر وأيضا الفقر نهارا أشد حاجة إليها من الليل فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل فلهذا نوع من المصلحة أمر بالتأخير وأيضا الامر بالاخراج قبل الخروج لا يدل على وقت الوجوب بالاجماع لان وقت الصلاة انبساط الشمس والوجوب عند المخالف يتحقق قبل طلوعها، وعن الثالث: ما تقدم، وعن الرابع: بالفرق فإن الأضحية لا تتعلق بطلوع الفجر فلا نسبة مسكينا ولا هي واجبة أيضا بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] لو وهب له عبدا فأهل شوال ولم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا وبه قال الشافعي وقال مالك الزكاة على الموهوب له ومنشأ الخلاف أن القبض عندنا وعند الشافعي شرط في تمليك الهبة ولم يحصل فهو باق على ملك الواهب فالزكاة عليه وعند مالك أنه ليس بشرط وسيأتي إن شاء الله. [الثاني] لو قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض ومات قبل شوال فقبضه الوارث قال الشيخ في المبسوط يجب الفطرة على الورثة وليس بمعتمد أن القبض شرط في الانتقال ولم يحصل فكيف ينتقل إلى الوارث. [الثالث] لو ولد له ولد بعد الهلال أو تزوج زوجة أو اشترى مملوكا بعد الهلال لم يجب عليه زكاته ولو كان قبله وجبت ولو كان قبل الغروب بشئ يسير وعلى القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر وكذا البحث لو مات له ولدا ومملوك أو طلق زوجته أو باع عبده فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا وإن كان بعده فعلى الخلاف إن قلنا أن الزكاة يجب بالغروب كما اخترناه وجبت الزكاة وإن قلنا أنها يجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به وكذا لو قلنا أن المعتبر مجموع الوقتين كما هو مذهب الشافعي في أحد أقواله وعلى هذا الثالث لو طلق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ففي الزكاة وجهان. [الرابع] لو مات العبد بعد الهلال وقبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة لأنها تتعلق بالذمة والعبد سبب فيها فلا يسقط بمؤنة كالظهار إذا ماتت المرأة قبل إمكان أداء الكفارة وقال بعض الشافعية يسقط لأنه قد تلف المال الذي هو سبب وجوبها قبل إمكان أدائها كالنصاب وليس بجيد لان الزكاة تجب في غير النصاب وهنا تجب في الذمة فائضا
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553