منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٤٧
استأجر لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب والاحتشاش وإن استأجره لا من غير ذلك فالواجد هو الأجير والكنز له. [الرابع] إذا استأجر دارا فوجد فيها كنزا فهو للمالك وقال بعض الجمهور هو للمستأجر. لنا: أن المالك يده ثابتة على الدار فهي ثابتة على ما فيها فيقضي له به وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن واحتج المخالف بأن الكنز لا يملك بملك الدرا وهو وقول أبي يوسف وقد سلف بطلانه. [الخامس] لو اختلف المستأجر والمالك في ملكه قال الشيخ القول قول المالك وبه قال المزني وللشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أن القول قول المستأجر وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان كالقولين والاحتجاج الأول: أن دار المالك كيده فيقضي له به ولان الدفن تابع للأرض، والثاني: بأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيكون القول قول من يده على الأرض كما في الدار من الأقمشة ولان المالك لا يكرى دارا فيها دفين إلا نادرا أما لو اختلفا في مقداره فالقول قول المستأجر على القول بأنه منكر. * مسألة: ويجب الخمس في كل ما كان ركازا وهو كل مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني و غير ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد لا يوجد الخمس إلا من الذهب والفضة. لنا: عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وعموم قول الباقر عليه السلام كل ما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه كالغنائم ولأنه مال يجب بخمسه فيستوي فيه أصنافه كالغنيمة ولأنه غنيمة يجب فيه الخمس مطلقا واحتج الشافعي بأنه زكاة فيجب الخمس في بعض أجناسه. والجواب: المنع من المقدمة الأولى. * مسألة: ولا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة وإن اختلفوا في المعدن على ما بيناه أولا لعموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وهو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان أو الفرق بينه وبين المعدن عند القائلين باشتراط الحول في المعدن إن المعدن قد يطول العمل فيه ويخرج يسيرا يسيرا فاعتبر فيه الحول كمال التجارة بخلاف الكنز الذي يوجد دفعة فصار بمنزلة الثمار والزروع. * مسألة: ويجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي وحر أو عبد وصغير أو كبير وذكر أو أنثى وعاقل أو مجنون إلا أن العبد إذا وجد الكنز فهو لسيده وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على أنه يجب الخمس على الذمي إلا الشافعي فإنه قال لا يجب الخمس لا على من يجب عليه الزكاة وله في إيجاب الزكاة على الذمي قولان سلفا. لنا: عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وقول الباقر عليه السلام وكل ما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه مال مظهور عليه فيجب فيه الخمس كالمسلم والغنيمة واحتجاج الشافعي بأنه زكاة ضعيف. فروع: [الأول] ما يجده العبد من الكنز لمولاه يخرج منه الخمس والباقي له لأنه اكتساب فأشبه الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد لان قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز وبمفهومه على أن الباقي لواجده. [الثاني] المكاتب يملك الكنز لأنه اكتساب فكان كغيره من أنواع الاكتساب ما يخرج منه الخمس والباقي له لان تسلط سيده على ما اكتسب به فيقطع بالكتابة.
[الثالث] الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز والخمس الباقي لمستحقه يخرجه الولي عنهما عملا بالعموم فكذا المرأة وحكي عن الشافعي أن الصبي و المرأة لا يملكان الكنز. ولنا: ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله وبالمفهوم. [الرابع] يجب إظهار الكنز على من وجده وبه قال الشافعي وأبو حنيفة هو مخير بين إظهاره وإخراج خمسه وبين كتمانه. لنا: قوله عليه السلام: وفي الراكز الخمس فيجب إظهاره وإخراج الخمس منه لان غيره قد استحق عليه فيه حقا فيجب عليه دفعه إليه. الصنف الرابع: الغوص وكلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك ويجب فيه الخمس وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الزهري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور لا شئ في الغوص وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه فيه الزكاة. لنا: أن الذي يخرج من البحر يخرج من معدن فيجب فيه الخمس عملا بالعموم أو القياس على المعادن البرية والماء مع ما اشتمل عليه من المصلحة الناشئة من الوجوب فيهما ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس وعن محمد بن علي بن أبي عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس احتج المخالف بقول ابن عباس ليس في العنبر شئ إنما هو شئ ألقاه البحر ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه ولم يصح عن أحد منهم أخذ شئ منه ولان الأصل عدم الوجوب والجواب عن الأول: أن قول ابن عباس لا حجة فيه يجوز أن يكون فينا إذ لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الثاني: إن عنيتم بعدم النقل عدمه متواترا فهو مسلم لكن عدم النقل المتواتر لا يستلزم عدم الحكاية إذا كثر القضايا الشرعية منقولة آحاد وإن عنيتم عدمه آحادا ممنوعا لما نقلناه نقلا مستفيضا عن أهل البيت عليهم السلام وهم أعرف بمأخذ الاحكام، وعن الثالث: أن الأصل يرجع إليه مع عدم النقل أما مع وجوده فلا. فروع: [الأول] العنبر قال الشيخ أنه نبات من البحر وقيل هو من عين في البحر وقيل العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره إلا يصل فيه منقاره وإذا وضع رجليه عليه فصلت أظفاره ويموت لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شئ يأكل به. [الثاني] العنبر إن أخذ بالغوص كان حكمه في اعتبار النصاب على ما يأتي وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن. [الثالث] قال الشيخ الحيوان المعتاد من البحر لا خمس فيه فإن أخرج بالغوص أو أخذ فصا ففيه الخمس وفيه نظر والأقرب إلحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان. [الرابع] المسك لا شئ فيه وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز. لنا: أنه صيد فلا شئ
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553