منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
عمل الصحابة بما قلناه وعمل أهل البيت (عل) مع أنه الحجر وهم أعرف بمظان الأمور الشرعية وأيضا رواياتنا دالة على الاثبات وروايتهم دالة على النفي والاثبات مقدم ولأنه فعل مندوب جاز الاخلال به في وقت والراوي روى ما رأى فلا ينتفي ما لم يره وعن النسخ بالمنع منه فإن الصحابة كافة رفعوا أيديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت (عل) أفتوا به بعده مع أن الأصل عدم الفسخ. [الثالث] يستحب رفع اليدين إلى حذاء وجهه وفي رواية إلى أذنيه وبها قال الشيخ وقال الشافعي: إلى منكبيه وهو رواية لنا عن أهل البيت (عل). لنا:
ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة لم يرفع يديه حال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم يركع وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله عز وجل فصل لربك وانحر قال هو رفع يديك حيال وجهك احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه وهذه كيفية مستحبة يجوز فعل القليلة منها والبالغ في الفصل. [الرابع] المستحب أن يبدأ برفع يديه ابتدائه بالتكبير وينتهي إلى الرفع عند انتهائه ويرسلهما بعد ذلك ولا نعرف فيه خلافا لان المشروع رفع اليدين بالتكبير وهو لا يتحقق إلا بما قلناه. * مسألة: ويستحب للمصلى وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع وهو مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه.
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي حميد الساعدي أنه وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه وآله كما قلناه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) لما علمه الركوع وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتيك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وما رواه في الحسن عن حماد بن عيسى عن الصادق (ع) لما علمه الصلاة ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات فرد ركبتيه إلى خلفه وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وتمكن من ركبتيك تضع يدك اليمنى على ركبتيك اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي إن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها احتج ابن مسعود بأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله والجواب ما قلناه أكثر رواة فالعمل عليه متعين ولو صح فهو منسوخ وروى مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين الركبتين فضرب أبي في يدي فلما انصرف قال يا بني إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. فروع: [الأول] لو كانت يداه عليلتين بلغ من الركوع ما لو كانت يداه صحيحين لوضعهما على ركبتيه وسقط عنه استحباب الوضع للعذر. [الثاني] لو كانت إحدى يديه عليلة وضع الأخرى مستحبا لأنه فعل تعلق بهما فلا يسقط عن أحدهما بحصول العذر في الأخرى كما في الوضوء. [الثالث] لو ترك وضع يديه فرفع رأسه وشك هل بلغ بالركوع قدر الاجزاء ففي إعادة الركوع تردد ينشأ من كون الشك جعل في هيئته بعد فوات محله فلا التفات ومن كونه قد شك في الركوع المعتد به وهو قائم فيركع. * مسألة: ويستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه وإن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا لظهره وهو مذهب العلماء كافة روى الجمهور عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك كله وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ركع ثم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا ركع لو كان على ظهره قدح ماء لم يتحرك عنه لاستواء ظهره ومن طريق الخاصة رواية زرارة عن الباقر (ع) وأقم صلبك ومد عنقك ورواه حماد عن الصادق (ع) ورد ركبتيه إلى خلفه ثم سوى ظهره ومد عنقه ويستحب أن يصف في ركوعه بين قدميه لا يقدم إحديهما على الأخرى ويجعل بينهما قدر شبر. * مسألة:
ويستحب له أن يقول بعد انتصابه من الركوع سمع الله لمن حمده ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وقال إسحاق هذا القول واجب و هو أحد قولي أحمد. لنا: على عدم الوجوب ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يعلمه المشي في صلاته وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر (ع) لما علمه الصلاة لم يذكر له وذلك استحباب اتفاق العلماء وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتم صلاة أحدكم وساق الحديث إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة فلما تمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) لما علمه الركوع ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم احتج الموجب بقوله (ع) لأنهم صلاة أحدكم إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده والجواب أن المراد بذلك لا يتم صلاته بأجمعها الشاملة للواجب والندب ولان الأصل عدم الوجوب وقد ظهر المنافي فيحمل ذلك على الاستحباب.
فروع: [الأول] هذا القول مستحب للامام والمأموم والمنفرد ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق وقال ابن مسعود وابن عمر ومالك والشعبي وأبو حنيفة وأحمد لا يسوغ للمأموم ذلك. لنا: قوله (ع): لا يتم صلاة أحدكم إلى قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده وقول الباقر (ع) قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب وذلك عام ولأنه انتقال من ركن إلى
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553