منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
فينصرف الامر المطلق عليه لأنه محصل المسمى ولأنه لو وجب السجود على غيره لوجب كشفه كما يكشف الجبهة والجواب عن الأول: أن تخصيص الشئ لا يدل على نفيه عما سواه والعجب أن أبا حنيفة يساعد على أن المفهوم لا يعمل به وقد عمل به ها هنا وهل هذا إلا مناقضة على أنه يجوز أن يكون سبب التخصيص ما اشتملت عليه الوجه منه (من) كثرة الخضوع ويحتمل أن يكون أراد بالوجه هنا الذات لقوله تعالى: (ويبقى وجه ربك) وبالجملة فالاستدلال بهذا الحديث في مثل هذا الموضع في غاية الضعف قوله وضع الجبهة يسمى سجودا قلنا مسلم وكذا غيرها كما في قوله عليه السلام سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي وعن الثاني: المنع من المساواة إذ لا جامع ثم يظهر الفرق بأن الجبهة هي الأصل دون غيرها. فروع: [الأول] لو أخل بالسجود على بعض هذه الأعضاء عامدا بطلت صلاته عالما كان أو جاهلا لأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الامر ولو كان ناسيا صحت صلاته إذا ذكر بعد الرفع لفوات المحل. [الثاني] لو كان ببعض أعضاء السجود مانع يمنع من السجود عليه وجب أن يسجد بباقي الأعضاء ويقرب ذلك العضو من الأرض بقدر الامكان لأنها واجبات متعددة فلا يسقط البعض لسقوط الآخر العذر. [الثالث] لو كان على جبهته دمل أو شبهه من جرح وغيره مما يمنعه في السجود عليها وأمكنه أن يحفر لها حفيرة نزل فيها ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب لان المأخوذ عليه السجود على بعض الجبهة وما يفعل الذي ذكرناه تحصيل المأمور به فيكون واجبا ويؤيده ما رواه الشيخ عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا، فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا، فقال لي: لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض. [الرابع] لو تعذر عليه السجود على الجبهة ولم يمكنه الحفيرة لاستغراق الجبهة بالمانع مثلا أو بغيره سجد على أحد الجبينين ولا يسقط السجود عن بقية الأعضاء خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن المأمور به السجود على سبعة أعضاء فلا يسقط بعضها لحصول المسقط في الآخر ولان الجبهة مع الجبينين كالعضو الواحد فيقوم أحدهما لبعض الآخر.
لنا: و (لان) ان المأمور به السجود على أحدهما وهو أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تضرر الجبهة والجبين أولى احتج المخالف بأن بقية الأعضاء تبع فيسقط اعتبارها لسقوط الأصل والجواب: المنع من التبعية. [الخامس] لو تعذر السجود على حد الجبينين سجد على الذقن لقوله تعالى: (ويخرون للأذقان سجدا) والذقن مجمع اللحيين وإذا صدق عليه اسم السجود وجب أن يكون مجزيا في الامر بالسجود مع العذر ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن يعفور عن علي بن محمد بإسناده قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض إن الله تعالى يقول:
(ويخرون للأذقان سجدا). [السادس] لو تعذر عليه ذلك كله أومأ إيماء لأنه حالة ينتقل إليها مع الضرورة ويؤيده رواية إبراهيم الكرخي وقد تقدمت في الركوع. [السابع] لا يجب السجود على جميع أجزاء الجبهة لان المطلق يكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن حد السجود؟ فقال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. [الثامن] شرط بعض الأصحاب ملاقاة بدرهم وليس شيئا للروايتين ولان الواجب لا يحصل ما يسمى سجودا (الا بما يسمى السجود) وكذا البحث في بقية الأعضاء وإن كان تزلزل استقرار جبهته في الملاقاة. * مسألة: والذكر فيه واجب بلا خلاف بين علمائنا وبه قال أحمد وباقي أهل الظاهر وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله منعوها (ثبتوهما) في سجودكم والامر للوجوب وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا ومن طريق الخاصة رواية هشام بن سالم وقد تقدم في الركوع وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟
فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة فإنه تجزي والاجزاء يفهم منه الوجوب وفي رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام ومن لم يسبح فلا صلاة له احتج بأن الله عز وجل أمر بمطلق السجود أن النبي صلى الله عليه وآله بينه بفعله. فروع: [الأول] الذي أذهب إليه الاكتفاء فيه بالذكر مثل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ونظائرها للروايات التي ذكرناها في الركوع والخلاف هنا كالخلاف ثم وكذا البحث في العدد. [الثاني] الذكر واجب في السجدتين معا بلا خلاف بين القائلين بوجوب الذكر في السجود. [الثالث] الأولى التسبيح لرفع الخلاف والواحدة التامة تجزي والفضل في ثلاث أكثر وأكثر من ذلك الخمس والسبع أكمل لما تقدم. [الرابع] يستحب أما التسبيح الدعاء وهو وفاق لما رواه الجمهور عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في سجوده " اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين " وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيما كثر من الدعاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سجدت فكبر وقل " اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات وعن أبي حريز الرواسي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: " اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو بعد الحساب يرددها وعن عبد الرحمن بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553