منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
وأنا ساجد فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة وأنه رب الدنيا والآخرة. [الخامس] يجب أن يأتي بالذكر الواجب وهو ساجد فلو أخذ في السجود وهو ذاكر أو رفع رأسه ولم يتم لم يجزه ذلك. [السادس] الذكر ليس بركن لو تركه ناسيا لم تبطل صلاته وسيأتي البحث فيه. * مسألة: ولا يجوز أن يكون موضع سجوده أعلى من موقف المصلي بما يعتد به قال الشيخ فإن زاد بمقدار لبنة لم يكن به بأس وإن زاد لم يجز ذهب إليه علماؤنا لان العلو المعتد به يخرج بسببه المصلي عن الهيئة المنقولة عن الشارع ويؤيده ما رواه الشيخ في ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا وأما التقدير الذي ذكره الشيخ فيدل عليه ما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس. فرع: لو وقعت جبهته على المرتفع جاز له أن يرفع رأسه وسجد على المساوي لأنه لم يحصل بحال السجود فيجوز العود لتحصيل التكميل ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثم ضعه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على تكيه فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض وعن حسين بن حماد قال قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يسجد على الحصا فلا يمكن جبهته من الأرض؟ قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصا من جبهته ولا يرفع رأسه لأنا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان المقدار المرتفع لبنة فما دون فلو رفع رأسه حينئذ لزمه ان يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ. * مسألة: ولو تعذر عليه الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أحمد ومنعه أبو حنيفة. لنا: ان السجود واجب فيجب بقدر الممكن ولأنه أشبه بالسجود من الايماء فيكون أولى من الواجب فيكون واجبا لاستحالة اشتمال ما ليس بواجب على المصالح المطلوبة من الواجب ويؤيده رواية الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم رأسه إيماء نحو القبلة وما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض، فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الايماء إنما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإياكم تعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عواد وعلى سواك واعلم أن حرف أو في قوله على الأرض أو على المروحة للتفصيل. * مسألة: ويجب رفع الرأس من السجدة الأولى والطمأنينة فيه جالسا ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي وأحمد وقال مالك وأبو حنيفة الرفع واجب مثل حد السيف أما الطمأنينة فلا. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وقولنا كان فلان يفعل كذا إنما يستعمل في الفعل المداوم عليه والدوام على الوجوب وقوله عليه السلام للمثنى في صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنما (فيما) علمه الصلاة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر وقال له هكذا صل والامر للوجوب إلا ما يخرج بالدليل وغير ذلك من الأحاديث وهي كما دلت على المرتفع دلت على الطمأنينة وكذا يجب رفع الرأس من السجدة الثانية بلا خلاف. * مسألة: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصح عليه السجود وهو قول علمائنا أجمع ويسقط مع الضرورة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن ضياب؟؟ قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسلم ولو جاز السجود على الحائل لما كان للشكوى معنى ولا شكاهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى يصل جبهته الأرض ويستحب إبراز اليدين دون غيرهما. * مسألة: ويستحب التكبير قائما قبل السجود ثم يهوي إليه وعليه فتوى علمائنا وقال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يهوي به وبه قال الشافعي. لنا: ما رواه الجمهور في حديث الساعدي والأعرابي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وما ذكره الشيخ جائز لكن الأولى ما قلناه. * مسألة: وإذا أهوى للسجود استقبل الأرض بيديه ولا يتلقاها بركبتيه أولا وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يسبق بركبتيه وبه قال النخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير رواه النسائي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سأل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة وعن الحسين بن أبي العلا بمثله وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) لما علمه الصلاة وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا احتج المخالف بما رواه وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل وعن أبي سعيد كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553