منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
وترك واحتج الشافعي بعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وآله في القنوت في غير الصبح وعن الصحابة. والجواب عن الأول: أن رواية محمد بن معلى عن عتبة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع وهؤلاء كلهم ضعاف عند أهل الحديث، وعن الثاني: أنه متروك لخبر أنس ويحتمل أن يكون قوله وترك أبي الدعاء على القوم وكذا هو في حديث أنس، وعن الثالث: أن النقل موجود في حديث البراء وأبي هريرة وعلي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام. * مسألة: ويتأكد استحبابه في الفرائض وآكدها فيما يجهر لرواية ابن مسكان فيهما ما يجهر فيه وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ويتأكد من الجهر من الجهريات في الغداة والمغرب لرواية سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
* مسألة: ويستحب في المفردة من الوتر قبل الركوع وبعده لا نعرف فيه خلافا لما رواه الجمهور عن أبين (أبى) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول في آخر وتره: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " ومن طريق الخاصة رواية ابن مسكان وسماعة أن الوتر مما يجهر فيه وحديث سعد بن سعد وعن أبي بكر سمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: قل في قنوت الوتر " اللهم غفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة " وقال يجزيك من القنوت ثلاث تسبيحات وعن أحمد بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الأول (ع) إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: " هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك إلا دفعك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل منامي وهذا السحر وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم يخر ساجدا وروى ابن بابويه عن أبي حمزة الثمالي قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول في آخر وتره وهو قائم رب أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت وهذه يداي جزاء بما صنعت ثم قال يسبط يديه جميعا قدام وجهه ويقول هذه رقبتي خاضعة لك لما أتت قال ثم تطأطأ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى لك العتبى لا أعود لا أعود لا أعود قال وكان والله إذا قال لا أعود لم يعد وروى أبن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك رب البيت استغفرك وأتوب إليك وأومن بك وأتوكل عليك لا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم " ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
فروع: [الأول] القنوت في الوتر مستحب في جميع السنة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد في أقوى الروايتين وقال في الأخرى: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وروى الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال أبي بن كعب وابن سيرين وأبي هريرة ومالك والشافعي. لنا: رواية أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول كذا ولفظه كان للمداومة ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: القنوت في كل الصلوات ولأنه وتر ويشرع فيه القنوت كالنصف الآخر من رمضان ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة كغيره من الاذكار. [الثاني] يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع و بعده لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر، قال: ليس عليه شئ وقال إن ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع وإن وضع يده على ركبتيه فليمض في صلاته وليس عليه شئ فهذه الرواية تدل على أن القنوت قبل الركوع ورواية بعض أصحابنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام تدل على أنه بعد الركوع وكلاهما حسن. [الثالث] ليس في قنوت الوتر شئ موظف لان الوتر نافلة يقصد به تعظيم الرب يقال والاستعطاف فيجوز لكل صنف يتخيره المصلي ولان النبي صلى الله عليه وآله نقل عنه أذكار مختلفة في القنوت وهو دليل عدم الانحصار. ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري؟ قال: ما قضى الله على لسانك وقدره ولأنهم عليهم السلام اختلف الروايات في أذكارهم فدل على عدم التوظيف. * مسألة: وفي الجمعة قنوتان أحدهما:
في الأول قبل الركوع والثاني: في الثانية بعد الركوع على خلاف فيه بين علمائنا وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. * مسألة: والقنوت مستحب في جميع الصلوات فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته ذهب إليه أكثر علمائنا وقال ابن بابويه القنوت سنة واجبة ولو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى:
(وقوموا لله قانتين) وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له وبه قال ابن أبي عقيل ولا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته. لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت تارة وترك أخرى وهو دليل على عدم الوجوب وما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال: لا قبله ولا بعده وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت واحتجاجهم بالآية ضعيف لأنه يتضمن وجوب الدعاء قائما والامر المطلق لا يقتضي التكرار ولأنه دل على وجوب القنوت ورواية وهب محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. * مسألة: ومحل القنوت قبل الركوع وعليه علماؤنا وبه قال أبي وابن مسعود وأبو موسى والبراء وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة و عبد الرحمن بن أبي ليلى ومالك وأبو حنيفة وقال الشافعي أنه بعد الركوع.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553