منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قنت قبل الركوع وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قنت قبل الركوع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع وفي حديث سماعة والقنوت قبل الركوع وبعده القراءة وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قنت بعد الركوع والجواب أنه معارض بما قدمناه من الأحاديث وهي أكثر. * مسألة:
لو نسي القنوت حتى ركع قضاه بعد الرفع فإن فاته فلا قضاء عليه اختاره الشيخ في المبسوط وقال في النهاية والمفيد لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة وجعل الشيخ القضاء بعد الفراغ رواية احتج على ما ذكره في المبسوط بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قال سألنا أبي جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه وعلى ما ذكرناه في النهاية بما رواه في الموثق عن أبي أيوب الخراز عن أبي بصير قال سمعته يذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس والأقرب عندي الأول لكثرة الروايات به مع سلامة سندها ولان الأصل عدم شغل الذمة بواجب أو ندب. فرع: لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله وأما أنه هل هو قضاء أو أداء؟ ففيه تردد ينشأ من كون محله قبل الركوع وقد فات فتعين القضاء من كون الأحاديث لم تدل على كونه قضاء مع أنه قد روى الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده والرواية غير سليمة عن الطعن في السند و الأقرب الأول لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا لأنا نقول أنه أراد نفي الايجاب وحال التقية ذكرهما الشيخ. * مسألة: ويجوز أن يدعو قنوته للمسلمين عموما ولانسان معين وإن يسأل ما هو مباح من أمور الدنيا خلافا لأبي حنيفة وأحمد. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام كان يدعوان في القنوت لأقوام بأعيانهم وعلى آخرين معين وما رواه الجمهور عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ الحمد لله والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بعده بما شاء وعن أبي الدرداء قال إني لأدعو في صلاتي تسعين أخا من إخواني بأسمائهم ونسائهم ولم ينكر عليه أحد وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه وفي حديث مسلم ثم ليتخير بعده من المسألة ما شاء أو ما أحب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في القنوت على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك فإن شئت فتحت ثوبك وروى ابن بابويه عن معروف بن خربوذ عن أحدهما عليهما السلام قال: ثم ادع الله بما أحببت يعني في القنوت الوتر وعن الصادق عليه السلام قال: كان كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. فروع: [الأول] لا يجوز الدعاء بالمحرم بالاجماع. [الثاني] ليس في القنوت شئ متعين للقول بل قد وردت أحاديث عن الرسول وأهل بيته صلى الله عليهم بأدعية مختلفة متغايرة وذلك يدل على الاكتفاء بأي دعاء كان نعم المستحب ما هو مأثور وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فيه قول معلوم فقال: اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء وعن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل وفي رواية أبي بكر بن سمال عن أبي عبد الله عليه السلام يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القول في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة اللهم إني أسألك لي ولوالدي وأهل بيتي فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والعافية في الدنيا والآخرة. [الثالث] يجوز للدعاء بغير العربية خلافا لسعد بن عبد الله من قدمائنا وبه قال محمد بن الحسن الصفار منهم وابن بابويه. لنا: أنه يصدق عليه اسم الدعاء فيكون داخلا تحت قوله (ادعوني) ولقول أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل رواه ابن بابويه ولقوله عليه السلام كلما ناجيت به ربك فليس بكلام أي بكلام مبطل ولقول الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي رواه ابن بابويه النهي هنا غير موجود ولا نعرف حجة لتعد في ذلك.
* مسألة: ويستحب فيه الجهر مطلقا وقال علم الهدى يجهر في الجهرية ويخافت في الإخفاتية فقد روى الجهرية على كل حال وقال الشافعي يخافت به مطلقا. لنا: أن تقديس الله تعالى وتعظيم واستغفار وسؤال فواضله فيحسن فيه الاجهار ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت كله جهار احتج الشافعي بأنه مسنون فأشبه التشهد الأول والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل والمطالبة بالجامع ويستحب فيه التطويل روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أطولكم قنوتا في الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ويستحب فيه رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين لما رواه ابن بابويه عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام في الحديث الذي وصف فيه قنوته عليه السلام وروى محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فقال: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وهو يدل بالمفهوم على نفي الرفع مع عدم الضرورة وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو فإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك ويستحب أن يتلقى بباطنهما السماء ويجوز العكس. * مسألة: ويستحب أن يرفع يديه بالتكبير ذهب إليه الشيخ وقال المفيد لا يكبر وقد سلف ما يدل عليه وهل
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553