منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
الخروج من الصلاة واجب كالدخول فيها والحديث مناف لها فلا يجب فعله فيها ولأنه يلزم أحد محذورين على قول أبي حنيفة أما إبطال قوله أو وقوع الحدث في الصلاة لأنه قبل الحدث أما أن يخرج من الصلاة أو لا يلزم من (على) الأول الخروج لا بما ينافيها وهو خلاف مذهبه ومن الثاني وقوع الحدث في الصلاة إن أحدث ولأنه لو خرج من الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليهم السلام لما بطلت صلاة المتيمم في السفر ومن زاد خامسة عمدا أو سهوا لأنها لا يفتقر إلى ما يخرج به من الصلاة ولأنه في أحد طرفي الصلاة كان واجبا كالتكبير احتجوا بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله لما علمه التشهد ثم قال إذا قلت هذا فقد مضت صلاتك ولأنه عليه السلام لم يعلمه الأعرابي ولما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاتك ولو كان التسليم واجبا لوجبت عليه الإعادة ولان الأصل عدم الوجوب. والجواب عن الأول: أن قوله فإذا قلت هذا فقد مضت صلاتك من كلام ابن مسعود وعن الثاني: أن الأعرابي كان يعرف التسليم فلهذا لم يذكره له أو كان ذلك قبل إيجاب التسليم وعن الثالث: بأن في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته ويعارضها ما تقدم وبما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن أخر الصلاة والتسليم وعن الرابع: أنه معارض بالاحتياط. * مسألة:
وله عبارتان إحديهما: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبارة الأولى لنا خاصة لا يعرفها الجمهور في التسليم ومن أصحابنا من أوجب العبارة الثانية ذهب إليه علم الهدى وأبو الصلاح لنا: قوله عليه السلام: وتحليلها التسليم وهو يقع على كل واحد منهما وكذا قوله عليه السلام آخر الصلاة التسليم وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فنقول السلام عليكم ورواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنت جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف وأما العبارة الثانية فقد وقع الاتفاق عليها لما رواه وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمد بن جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. * مسألة: وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا وكان الخروج بالأول لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم وذلك يتناول كل واحد منهما فيحصل التحليل والخروج من الصلاة به ولا نعرف خلافا في أنه لا يجب عليه الاتيان بهما إنما النزاع في وجوب تعيين عبارة الأخير وقد سلف جواز الاكتفاء بالعبارة الأولى لا يقال حجتكم فعل النبي صلى الله عليه وآله وإنما هو يسلم بالعبارة الثانية ولان الاجماع واقع على أن الخروج منحصر في العبارة الثانية أو فعل المنافي والعبارة الأولى ليست أحدهما لأنا نقول إنا احتججنا لفعل النبي صلى الله عليه وآله على وجوب التسليم وجواز العبارة الأولى مستفاد من الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ومن قوله وتحليلها التسليم وهو يصدق على العبارة الأولى والاجماع ممنوع فإن النصوص عن أهل البيت عليهم السلام يدل على فساد هذه الدعوى وقد صرح الشيخ في التهذيب فقال من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته فإن قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاز. فروع: [الأول] لا يخرج عن الصلاة بقوله السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نعرف فيه خلافا من القائلين بوجوبه لان المنقول هو الصورتان المذكورتان ويؤيده رواية أبي كهمش وقد تقدمت وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. [الثاني] إن سلم بالعبارة الأولى وجب أن يأتي بها على صورتها وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلو عكس فقال السلام على عباد الله الصالحين وعلينا أو قال السلام علينا وعلى عباد الله المخلصين أو العابدين لم يجز لأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله فلا يجوز التعدي عنها وكذا لو أتى بالترجمة ثم إن أتى بغير المجزي متعمدا بطلت صلاته لأنه كلام في الصلاة غير مشروع وإن بدأ بالعبارة الثانية ثم أتى بالعبارة الأولى جاز له أن يأتي بأي صيغة أراد وعلى أي كيفية أوجدها صح لأنه يكون قد خرج من الصلاة. [الثالث] لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل وبركاته بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم الأقرب عندي الجواز وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو الصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم السلام عليكم ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي في جامعه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال يقول
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553