منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد كما علمني السورة التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال مالك أفضله تشهد عمر بن الخطاب التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الشافعي أفضله ما روي عن ابن غياث قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلم علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله. لنا: ان التسليم خروج من الصلاة لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم ويلزمه منه خروج الشهادتين عن الصلاة لوقوعهما بعد التسليم لا يقال المخرج من الصلاة السلام عليكم لأنا نقول إطلاق التسليم يتناول فعل السلام فيختص ما ذكرتم بالمراد به الحكم ولان قوله علينا وعلى عباد الله الصالحين يتناول الحاضرين وغيرهم من الصلحاء وقوله السلام عليكم يختص بالحاضرين فلو كان المخرج هو السلام على الحاضرين فمع غيرهم أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وما رواه في الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرف وعن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا ريب في أنه ليس المطلوب اسقاط هذا بالكلية بل مقدمة على التشهد وذلك يدل على ما أردناه احتجوا بالروايات المتقدمة والجواب أما حديث عمر فضعيف لأنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر أهل العلم من الصحابة على خلافه وحديث ابن عباس ضعيف أيضا لانفراده بروايته واختلاف لفظه وحديث ابن مسعود قد بينا ضعفه. [الثالث] لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أجزأه وكذا اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسوله أو عبده ورسوله أو قال اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا عبده ورسوله من غير " واو " وعلى تردد ولو قال اشهد أن محمدا رسول الله أشهد ألا إله إلا الله فالأقرب عنهم (عندي) الاجزاء على إشكال وكذا اشهد أن محمدا عبده ورسوله واشهد ألا إله إلا الله بغير " واو ". [الرابع] لو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقارنها فيقول اعلم أو أخبر عن علم أو أتيقن وما شابهه لم يجزيه لأنها أذكار يتعين فيها المنقول ولان الواجب التشهد وهو مأخوذ من لفظ الشهادة لا من المعنى وكذا لو قال اشهد أن لا إله إلا الله واحد وأن الرسول محمد. * مسألة: ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عقيب الشهادتين ذهب إليه علماؤنا أجمع في التشهد الأول والثاني وقال الشيخ في الخلاف: من ركن فيهما وبه قال أحمد وقال الشافعي: هي مستحبة في التشهد الأول وفرض في الأخير وقال أبو حنيفة:
هي مستحبة في الموضعين وبه قال مالك. لنا: قوله: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) والامر للوجوب ولا يجب خارج الصلاة بالاجماع فيتناول صورة النزاع قطعا لا يقال أن الكرخي أوجبها في العمر مرة والطحاوي أوجبها كلما ذكر فلا يتحقق الاجماع لأنا نقول يحتمل سبقها فلا عبرة بتحريمها وما رواه الجمهور عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يقبل الله الصلاة إلا لطهور وبالصلاة علي وعن فضال بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله عجل هذا ثم دعاه النبي صلى الله عليه وآله فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليدعو بعده بما شاء وظاهر الامر الوجوب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فقال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) ولان الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى فشرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالأذان احتجوا بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك ولان الوجوب شرعي فيقف عليه ولم يثبت. والجواب عن الأول: أن هذه الزيادة من كلام ابن مسعود قاله الدارقطني ولأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأيضا فيحتمل أنه أراد فقد قارب التمام كما في قوله عليه السلام من عرف بعرفة فقد تم حجه أي قارب التمام وعن الثاني: بالمنع من عدم ورود الشرع بعد ما تلوناه من القرآن والأحاديث. * مسألة: الصلاة على آله عليهم السلام واجبة في التشهد الأول والثاني ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو مذهب بعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنها مستحبة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. لنا: ما رواه كعب الأحبار قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيجب متابعته لقوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني أصلي " وعن جابر عن أبي جعفر عن ابن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسمي
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553