منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
السلام عليكم وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤذن القوم وأنت تستقبل القبلة فتقول السلام عليكم وكذا إذا كنت وحدك ولان ذكر الرحمة تكرير للثناء فلم يجب كقوله وبركاته. [الرابع] لو قال سلم عليكم منكرا منونا فإن أتى به بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أجزأه لأنه يكون آتيا به خارج الصلاة ولو أتى به مبتدئا ناويا به الخروج ففي الاجزاء تردد ينشأ من وقوع اسم التسليم عليه وكونه من تحية القرآن ورد بصورتها فتكون مجزية وهو قول الشافعي ومن كونه غير المنقول وفيه إخلال بلام الاستغراق فتغير المعنى. [الخامس] لو نكس فقال عليكم السلام لم يجزيه خلافا للشافعي لأنه خلاف المنقول وخلاف تحية القرآن والاقتصار على المنقول ومنطوق القرآن نبأ على اليقين فيقتصر عليه وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي نهمة لا تقل عليكم السلام فإن قولك عليك السلام تحية الموتى رواه أحمد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال يرد يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا وإذا كان الاتيان بهذه الصيغة منهيا عنه في الصلاة على سبيل الرد فكذا في التسليم لأنه قبله لم يخرج عن الصلاة والرد كالابتداء احتج الشافعي بأن المقصود المعنى وهو تحصيل مع العكس والجواب: المنع من كون المعنى كل المراد. [السادس] المستحب أن لا يطول السلام ولا يمده قال عليه السلام حذف السلام سنة لأي لا يمده ولا يطوله. * مسألة: والمرة الواحدة مجزية للامام والمأموم والمنفرد وعن أحمد رواية أن الثانية واجبة أيضا. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد رووا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل بن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ولان التسليم مخرج من الصلاة لقوله عليه السلام تحليلها التسليم فلم يجب عليه شئ آخر فيها احتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله سلم تسليمتين والجواب لا ريب في جواز تذنيبه ففعله المرتين دليل الرجحان واقتصاره على المرة دليل عدم المنع من النقيض. * مسألة: ويستحب للمنفرد أن يسلم تسليمة إلى القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه والامام بصفحة وجهه والمأمور يسلم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا إن كان على يساره غيره وإن لم يكن اقتصر بالتسليم على يمينه وممن قال إن الامام يسلم تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والمالك والأوزاعي ونقل الجمهور عن علي عليه السلام أنه يستحب للامام أن يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله وكذا عن عمار وابن مسعود وبه قال عطا والشعبي والثوري وإسحاق وابن المنذر وأحمد وأصحاب الرأي. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وعن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله صلى فسلم مرة واحدة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الحميد بن غواص عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وفي الصحيح عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام الامام يسلم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين وإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة وعن عتبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف إمام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمه عن يمينه اما الإشارة بمؤخر العين فشئ ذكره الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الامام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة ويؤيده ما ذكره في النهاية ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك عن يمينك ويؤيده ما ذكره في المبسوط رواية عبد الحميد والكل جائز وإنما البحث في الأولوية. * مسألة:
التسليمة الأولى من الصلاة قال علم الهدى في المسائل الطرابلسية: لم أجد لأصحابنا فيه نصا ويقوى عندي أنها من الصلاة وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة. لنا: ان ذكره شرع في محل من الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد ويؤيده ما تقدم في رواية أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر الصلاة التسليم احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام ان صلواتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير و قراءة القرآن ولان السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام والجواب أن الخبر محمول على ما لم يشرع بها وبهذا فارق الكلام. * مسألة: وهل يجب عليه أن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا والأقرب أنه لا تجب لأنه ذكر من الصلاة فلم يفتقر إلى نية بإنفراده كأجزائها ويؤيده قوله عليه السلام فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ولم يشترط نية الخروج. فروع: [الأول] لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى لأنه وضع له فشرعت له نيته. [الثاني] لو نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على ما معه إن كان مأموما فلا بأس خلافا لقوم من الجمهور. لنا: ان القصد هو الخروج والتسليم على الصالحين لا ينافيه وما رواه الجمهور عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم. [الثالث] قال الشيخ في المبسوط ينبغي أن ينوى التسليم الأول الخروج من الصلاة وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره روى ابن بابويه في كتابه أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام ما معنى قول الإمام السلام عليكم؟ قال: إن الامام ترجم عن الله عز وجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب يوم القيامة. [الرابع] روى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: هو أذن
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553