منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
وشمالا وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. فرع: لو ألتفت إلى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. * مسألة:
ويجب عليه ترك الكلام في الصلاة فلو نطق بحرفين فصاعدا عمدا بطلت صلاته لا سهوا وقد أجمع أهل العلم كافة على أن من تكلم في الصلاة عالما أنه فيها وأنه محرم عليه لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام ولا داعيا يبطل صلاته وهذه المسألة تشتمل على مطالب الأول إبطال الصلاة بما قد أجمعوا عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن هذه الصلاة لا يصلح شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وعن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة تكلم أخذنا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال: كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام وأراد بذلك أنه ليس بكلام مبطل وهو يدل على البطلان بما لا يناجي به الرب تعالى. [المطلب الثاني] لو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته خلافا للشافعي: لنا: أنه متكلم متعمدا فبطلت صلاته كالعالم والجهل ليس بعذر في التكاليف بل الأولى فيه وزيادة العقوبة بالإعادة احتج الشافعي بأن الكلام قد كان سائغا لحديث زيد والنسخ إنما يثبت في حق من يعلم به وبما رواه معاوية بن حكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت و؟ أشكل؟ أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلونا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيناهم يسمتون سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما تزجرني ولا تشمتني ولا ضربني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة القرآن فلم يأمره بالإعادة.
والجواب عن الأول: بالمنع من تسويغ الكلام ولو سلم لكن النسخ لا يتوقف على العلم به وإلا دار بل على ورود الشرع مع إمكان العلم به وعن الثاني:
أن التسميت عندنا جائز فالناقض هو الكلام الثاني وفي قول النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس أمر بالإعادة. [المطلب الثالث] لو تكلم متعمدا لمصلحة الصلاة بطلت صلاته عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات وفي الأخرى: أنها لا تبطل وبه قال مالك والأوزاعي وفي الثالثة: أن صلاة الامام المتكلم لا يفسد ويفسد صلاة المأمومين الذين تكلموا.
لنا: عموم الأحاديث الدالة على النهي وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: التسبيح للرجال التصفيق للنساء ولو كان الكلام جائزا لتنبيه الامام لاستغنى عن التسبيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ولأنه كلام ليس من الصلاة فأشبه غير المتعلق بمصلحتها احتجوا بما رواه أبو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟
فأقبل على القوم فقال: أصدق ذو اليدين فقالوا نعم، فأتم ما بقي من صلاته وسجد وهو جالس بعد التسليم والجواب: أن هذا الحديث مردود لوجوه، أحدها: أنه يتضمن إثبات السهو في حق النبي صلى الله عليه وآله وهو محال عقلا وقد بيناه في كتب الكلام، الثاني: أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين فإن ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة لسنتين وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين واعترض على هذا بأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عبد بن عمر بن فضلة الخزاعي وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ومات في أيام معاوية قال ويسرة بذي خشب واسمه الخرباق والدليل عليه أن عمر بن حصين روى هذا الحديث فقال فيه فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وأجيب بأن الأوزاعي روى فقال فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة وروى الأصحاب أن ذا اليدين كان يقول له ذو الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام، الثالث: أنه قد روى في هذا الخبر أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن وروي أنه عليه السلام قال: إنما أسهو لأبين لكم وروي أيضا أنه قال لم أنس ولم يقصر الصلاة. [المطلب الرابع] لو تكلم عامدا لمصلحة لا يتعلق بالصلاة بطلت صلاته ذهب إليه علماؤنا كما لو خشي على ضرر صبي؟ للتردي في الهلكة أو رأى حية ونحوها يقصد غافلا أو نائما ولا يمكنه التنبيه بالتسبيح وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان وبعض الشافعية وقال أحمد وبعض الشافعية لا تبطل الصلاة بذلك. لنا: عموم الأحاديث الدالة على النهي وما رواه الجمهور عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن الله قد أحدث أن لا يكلموا في الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها وعن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم احتج المخالف بأنه كلام واجب والجواب: المنع من كون الواجب غير مبطل. [المطلب الخامس] لو تكلم في الصلاة مجيبا للنبي صلى الله عليه وآله بطلت صلاته وإن كان واجبا خلافا
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553