منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين والجواب: إنا نقول بموجبه إلا إنا نثبت كيفية زائدة على رفع البأس وهي الكراهية وذلك لا ينافي هذا الحديث. فرع: الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللغة هو أن يجلس الرجل على أليتيه جامعا فخذيه مثل إقعاء الكلب والأول أولى لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه. * مسألة: يكره أن ينفخ موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة يكره ترك العبادة له ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال:
لا والمطلوب من النهي الكراهية لما رواه عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم تؤذ أحدا. * مسألة:
ويستحب له إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس للاستراحة قبل النهوض إلى الركعة الثانية ويسمى جلسة الاستراحة ذهب إليه علماؤنا إلا السيد المرتضى رحمه الله فإنه قال بالوجوب وهو منقول عن الشافعي وممن قال باستحبابه الشافعي في أحد القولين وأحمد في إحدى الروايتين وفي الآخر للشافعي ولأحمد: أنه لا يجلس وإليه ذهب أكثر الجمهور. لنا: على عدم الوجوب الأصل من غير معارض وما رواه الجمهور عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا وعلى الاستحباب ما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن نهض وكذا في حديث الساعدي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم وما رواه عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم وعن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: كان إذا رفع رأسه من السجود قعد يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين قد كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما ينهض الإبل، فقال: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة لا يقال قد روى الشيخ عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت ورفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما تصنع فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع إذا اصنعوا ما تؤمرون وهذا يدل على المنع من الجلسة لأنا نقول لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام (ع) وإنما أراد عليه السلام لا تفعلوا كل ما تشاهدون على طريق الوجوب ويؤيده قوله عليه السلام ولكن اصنعوا ما تؤمرون والامر إنما هو للوجوب.
* مسألة: ويستحب أن يدعو عقيب الجلوس من الثانية لأنها حالة من حالات الصلاة فلا تخليها من ذكر ولاطلاق الامر بالدعاء وأولى ما يقال ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت " اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد " وإن شئت قلت " وأركع وأسجد " وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله أقوم وأقعد. * مسألة: ويستحب له إذا أراد النهوض أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وحكي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة: لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا ويعتمد على ركبتيه إلا مع المشقة وبه قال أحمد والثوري. لنا: ما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض بيديه رواه النسائي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ولان ذلك أشبه بالتواضع وأعوذ للمصلي احتج المخالف بما رواه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض في صلاته متعمدا على صدور قدميه وما رواه ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وما رواه الأثرم عن علي عليه السلام أنه قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع والجواب عن الأول: ما تقدم من بيان ضعف أبي هريرة وأيضا بأن الرواية لخالد بن الياس قال أحمد ترك الناس حديثه وأيضا فإن خبرنا قد اشتمل على الزيادة فيكون أولى وعن الثاني أنه غير مضبوط لان أحمد رواه بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه ورواه أبو خزيمة بلفظ آخر وهو أن يعتمد الرجل على اليسرى وذلك يدل على عدم الضبط وتطرق الخلل في هذه الرواية وعن الثالث: أنه مدفوع عند أهل البيت عليهم السلام وهم كانوا أعرف بأقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأفعاله. فروع: [الأول] أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن هذه الكيفية مستحبة يجوز فعل خلافها.
[الثاني] يجوز لمن في يده مانع أن يعتمد على ركبتيه ولا يكون قد فعل مكروها للضرورة بلا خلاف. [الثالث] يستحب أن يبسط كفيه على الأرض ولا يضمها لما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفه من غير أن يضع مقعدته على الأرض. [الرابع] يستحب له أن يقول إن أقام بحول الله وقوته أقوم واقعد سواء قام في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على ما يأتي. * مسألة: لو أراد السجود فقط من غير قصد أجزته الإرادة السابقة ولو لم يسبق له الإرادة فالأقرب الاجزاء أيضا لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة وبينها (ينتها) أما لو وقع على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض ففي الاجزاء تردد ينشأ
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553